responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
إنما هو واسطة في التعقل لا في الوجود و الألفاظ إنما تتصف بالإطلاق و التقييد باعتبار المعنى و بعد ما فرضنا من أن المعنى المقصود بالهيئة هو خصوصيات الطلب و أفراده فلا وجه لأن يقال إن الهيئة مطلقة أو مقيدة بل المطلق و المقيد هو الفعل الذي تعلق به الطلب فإن معنى الضرب في حد ذاته معنى كلي و اللفظ الكاشف عنه مطلق و الضرب الواقع في الدار مفيد فظهر من ذلك أن معنى الهيئة مما لا يختلف باختلاف المطلوب و إن كان لهذه الاختلافات مدخل في تعدد أفراد الطلب كما لا يخفى إلا أنه لا دخل له بما نحن بصدده و لا خفاء أيضا في أن الشرط أيضا من الأمور الراجعة إلى المطلوب فإن الفعل تارة يكون متعلقا للطلب على جميع تقاديره من قيام عمرو و قعود بكر و حياة زيد و موت خالد و نحو ذلك و تارة يكون متعلقا للطلب على تقدير خاص و لا اختلاف في حقيقة الطلب كما أنه لا اختلاف فيها عند اختلاف سائر قيود الفعل من الزمان و المكان و إذ قد تحققت ذلك عرفت أنه لا وجه للقول بكون هيئة الأمر حقيقة في الوجوب المطلق مجازا في المشروط فإن ذلك مما لا يرجع إلى طائل بل التحقيق أنها موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاص للأعم من الطلب الواقع على الماهية المطلقة أو المقيدة نعم عند عدم القيد بواسطة القاعدة التي قد شيدنا أركانها في المطلقات يحمل الفعل المطلوب على المطلق من دون مدخل لذلك فيما دل على الطلب فإن أراد القائل بالاشتراك المعنوي ما ذكرنا فهو حق لا محيص عنه و إن أريد بذلك الاشتراك المعنوي بمعنى أن يكون هيئة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب الشامل للطلب المشروط و الطلب المطلق فذلك مما لا يعقل أما أولا فلأن المعقول عندنا عدم اختلاف الطلب المشروط للطلب المطلق إلا بالإطلاق و التقييد فلا بد أن يكون الطلب المطلق الذي وقع قسما شاملا له على نحو شمول الماهية المطلقة التي هي قسم للماهية المأخوذة بشرط شي‌ء أو بشرط لا فيكون الاختلاف اعتباريا و يكون هيئة الأمر موضوعة للطلب المقسم المخالف للقسم اعتبار أو ذلك مما لا يقضي به دليل و لا يساعده اعتبار و أما ثانيا فلأن المتبادر من الهيئة هو خصوصيات الطلب و الإرادة فلا وجه للقول بكونها موضوعة لمفهوم الطلب و ذلك أمر ظاهر بعد تصور أطرافه و من هنا يظهر فساد القول بالانصراف أيضا إذ لا إطلاق في الهيئة حتى يقال بالانصراف و أما إطلاق الفعل المطلوب فالانصراف فيه إلى المطلق غير معقول إذ الانصراف إنما هو يلاحظ فيه بالنسبة إلى أفراده و المطلق هو عين الفعل فلا ينصرف إليه و ذلك أيضا مما لا ينبغي أن يتأمل فيه بقي احتمال الاشتراك اللفظي في هيئة الأمر بالنسبة إلى الطلب المطلق و الطلب المشروط كأن يقال إن الواضع تارة لاحظ أفراد الطلب المتعلق بالمطلوب المطلق و جعل هيئة الأمر لها و أخرى لاحظ أفراد الطلب الواقع على الماهية المقيدة و جعل الهيئة لها أيضا بوضع مستقل و هو أيضا في غاية الضعف و السقوط إذ نحن لا نجد من أنفسنا فرقا بين استكشافنا معنى الهيئة في المقامين و لو كان ذلك فيهما بوضعين يجب أن يكون الانتقال إلى أحدهما من اللفظ مغايرا و لو بنحو من الاعتبار من الانتقال إلى الآخر و هو ظاهر في الغاية فإن قلت إن سنخ الطلب و ماهيته مما يختلف عند الإطلاق و الاشتراط بحيث إنه لا يجمعهما عنوان واحد في الملاحظة إلا مفهوم الطلب الشامل لهما فيكون المطلق و المشروط نوعين من مطلق الطلب و حيث قد ظهر لك أن الهيئة ليست موضوعة لمفهوم الطلب فالموافق للاعتبار هو أن يكون الآلة في ملاحظة الواضع خصوصيات أفراد الطلب في كل من النوعين هو ذلك النوع و لازم ذلك الاشتراك اللفظي كما أن من مثلا موضوعة تارة لخصوصيات التبيين و تارة لأفراد التبعيض فالهيئة الأمرية موضوعة للقبيلتين بوضعين قلت أما أولا فلا نسلم أن الطلب مختلف بحسب أصل الماهية في المقامين و الوجه في هذا المنع يظهر عنه ملاحظة نظير المقام في الجمل الإخبارية فإن حقيقة التصديق في القضية الحملية و القضية الشرطية ليست مختلفة على وجه يكون أحدهما نوعا من العلم و الآخر نوعا آخر و كيف ذلك مع أن رجوع القضية الشرطية إلى القضية الحملية الصرفة أما على ما يراه البعض من أن المطلوب فيها هو الحكم بالملازمة و أن المقدم ملزوم للتالي و إن كان قد يناقش في ذلك بأن المقصود بالإخبار في المقام ليس الإخبار عن الملازمة فإنها ملحوظة تبعا و مرآة فلا يكون من موارد الحكم و أما على ما زعمه التفتازاني من أن المقصود فيها هو التصديق بثبوت المحمول للموضوع في التالي على تقدير المقدم و بيان ذلك أن المخبر عن ثبوت شي‌ء لشي‌ء قد يكون في صدد الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع على جميع التقادير المتصورة لذلك الموضوع من الوقائع المربوطة به و قد يكون مقصوده الإخبار عنه لكن على تقدير خاص كطلوع الشمس للحكم بوجود النهار فعلى الأول لا مناص من التعبير بالقضية الحملية فإنها تفيد ثبوت المحمول للموضوع على أي تقدير فرض و على الثاني فلا بد من إيراده على وجه الاشتراط و ذلك أمر ظاهر فيهما و عليك بملاحظة ذلك في المقام أيضا فالقول باختلاف حقيقة الطلب في الطلب المطلق لا بيّن و لا مبين بل الوجدان الخالي عن شوائب الوهم قاض بعدم الاختلاف النوعي فيهما و أمّا ثانيا فعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن ذلك يمنع عن الاشتراك المعنوي على وجه قلنا به إذا الآلة في الملاحظة قد يمكن أن يكون أعم من النوعين فيكون كل واحد من خصوصيات الأفراد موضوعا له بوضع واحد و لا ضير في ذلك و دعوى الغلبة على خلافه بأن الغالب هو أن المرآة للمعنى هو القدر المشترك القريب على تقدير تسليمها مما لا دليل على اعتبارها فإنه مبني على اعتبار الظن المطلق في تشخيص الأوضاع و قد منعنا عن ذلك في محله و إن بالغ فيه جماعة كثيرة فظهر أنه لا وجه للقول المذكور في وجه ثم إن هذا القول مما قد نسب إلى السيد المرتضى و لعله بواسطة ما قد وجدوا من عادة السيد الحكم بالاشتراك في أمثال المقام و إلا فكلام السيد في الذريعة و الشافي مما لا دليل فيه على هذه الحكاية قال السيد في الذريعة فصل هل الأمر بالشي‌ء أمر بما لا يتم إلا به اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست