responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
و المحدود و غير المحدود مثلا بل اللازم في المقام هو بيان ما له دخل في تحقيق المسألة التي نحن بصددها أو ما يرتبط به و لو بنحو من العناية و التنوير حرصا على تكثير الفائدة فمن جملة التقسيمات للواجب تقسيمه إلى المطلق و المشروط فالأول على ما عرفه به عميد الدين في شرح التهذيب هو ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل و العلم و البلوغ و القدرة و المشروط ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا و عرفه التفتازاني و المحقق الشريف بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط بما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و زاد بعضهم قيد الحيثية في الحدين و ملاك الحد الأول للمطلق و المشروط على ملاحظة مطلق التقييد و الإطلاق سواء كان القيد من المقدمات الوجودية أو لا فالواجب بالنظر إلى ملاحظة الأمور التي لا دخل لها في تحقق الواجب مطلق فإن الصلاة بالنسبة إلى طيران الغراب و النظر إلى السماء مطلق و ملاك الحد الثاني على ملاحظة الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى ما له دخل في وجود الواجب فيحقق الواسطة على التعريف الثاني بين القسمين فإن الصلاة بالنسبة إلى النظر إلى السماء لا تعد من الواجب المطلق و لا من المشروط و من لوازم الأول امتناع اجتماع وصفي الإطلاق و التقييد في الواجب لأن المأخوذ في الحد عدم التوقف على شي‌ء بعد الأمور الأربعة و مفاد ذلك سالبة كلية و هي تناقض الموجبة الجزئية و هو التوقف في مورد خاص و من لوازم الثاني إمكان اجتماعهما في الواجب لأن المقدمة الوجودية التي لا مدخل لها في الوجوب يوجب انتزاع وصف الإطلاق على تحديدهم عن الواجب و لا يضر في ذلك توقف وجوبه على شي‌ء آخر الذي هو يوجب انتزاع وصف التقيد منه إذ لا تناقض بين الموجبة الجزئية و سالبتها و من هنا يمكن أن يناقش في التحديد الأول بأنه لم يظهر منهم إطلاق الواجب المطلق بالنسبة إلى غير الأمور التي لها مدخل في وجود الواجب فإن ذلك غير معهود منهم كما لا يخفى إلا أن ذلك مرفوع بأنه لم يثبت في ذلك للقوم اصطلاح جديد بل المراد بالمطلق و المقيد هو المراد بهما في غير المقام فإن لفظ الواجب مثل لفظ الرجل فكما أن إطلاقه لا يلاحظ بالنسبة إلى شي‌ء دون آخر بل المطلق منه ما هو مطلق كذلك لفظ الواجب المطلق منه ما هو كذلك مطلقا و أما التقييد بالأمور الأربعة فبملاحظة مفروغية التقييد بالنسبة إليهما فما لا يضر في إطلاق المطلق على الواجب بل قد يقال بأن بعضا منها مما لا يمكن توجيه الخطاب بدونه إلى المكلف فلا مفر من التقييد المذكور فظهر أن الأقرب هو ما عرفه السيد رحمه الله لكونه ملائما لما هو المعهود منه في غير المقام و ذلك ظاهر جدّا مضافا إلى أنه يرد على التحديد الثاني المطلق و المشروط انتقاضهما منعا في أحدهما و جمعا في الآخر بدخول الحجّ المشروط وجوبه بالاستطاعة الشرعية في تعريف المطلق إذ ليس مقدمة الوجوب فيه هو مقدمة الوجود لإمكان وجود الحج بدون ما هو وجوبه مشروط به و خروجه عن تعريف المشروط و قد يذب عن ذلك بأن المراد هو ما يتوقف عليه وجود الواجب من حيث إنه واجب فإن تحققه بعنوان الوجوب يتوقف على الاستطاعة الشرعية فإن الوصف المعنون به ذات الفعل هو الواجب فلا بد أن يكون تحققها بهذا العنوان موقوفا على المقدمة المفروضة و ذلك ركيك في الغاية فإن الظاهر هو تقسيم الواجب بالنسبة إلى المقدمات التي يتوقف عليها وجود ذات الواجب و لا مدخل للعنوان فيه إذ على تقديره يكون المراد بالحد في الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده أو وجوبه و ذلك مع بعد أنه تفكيك إذا المراد بلفظ الوجود الواقع في الحدين لعلّه واحد كما هو الظاهر مما لا يرجع إلى محصّل و إلى ذلك يرجع ما أفاده المحقق القمي في الحد من اعتبار قوله و إن كان في العادة أو في نظر الآمر قلت يمكن توجيهه بما مر من رجوع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية و لا ينافيه استحباب الحج بدون الاستطاعة إذ لعل وجود ما هو حجة الإسلام في الواقع موقوف على الاستطاعة الشرعية كما قررنا و من ذلك القبيل اشتراط وجوب العبادات بالبلوغ على تقدير القول بشرعية عبادات الصبي فتدبر ثم إن الحيثية التي زادها بعضهم في الحدين الظاهر أنه أراد بذلك بيان أن الإطلاق و التقييد في الواجب من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف أطراف الإضافة كما في الفوقية فإنها تقاس بالنسبة إلى ما هو تحتها و إن كان بالقياس إلى شي‌ء آخر تحتا إلى غير ذلك من الأعراض الإضافية و كأنه حاول بذلك دفع ما قد نبهنا عليه مما هو لازم حد المشهور من اجتماع الوصفين في شي‌ء واحد و مع ذلك فلا وجه لذكرها في الحد لأن الغالب في القيود التي تذكر في الحدود من الحيثيات أنما هو تعلقها بالفعل المذكور فيها على وجه يقيد ذلك الفعل بها و ليس يصح تعلق الحيثية المذكورة على الفعل المذكور في الحد و هو قولهم يتوقف لأن التوقف غير متحيث بتلك الحيثية إذ لا تعدد في التوقف و المتعارف في ذكر القيود في الحدود من الحيثيات هو صدق الحد بتمامه على فرد صادق عليه حد آخر يراد بتلك الحيثية تميزه عنه و ليس المقام من هذا القبيل نعم الحيثية المذكورة مثمرة في صدق ماهية المحدود و مفهومه على أفراده و مصاديقه لما عرفت من أن الإطلاق و التقييد من الأمور الإضافية فالوجه في ذلك ذكرها بعد تمام ماهية المحدود و تميزها عما عداها عند ما يراد تشخيص الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى مقدمة مخصوصة كأن يقال مثلا الصلاة من حيث أنها لا يتوقف وجوبها على الطهارة التي يتوقف وجودها عليها من الواجبات المطلقة و من حيث إنها يتوقف وجوبها على كذا من الواجبات المقيدة و عرف بعض الأجلة الواجب المطلق بعد ما ذكر تعريف السيد المذكور على اختلاف يسير بأنه ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مر من الأمور و العامة و حصل كالحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كالمعرفة ثم قال و يقابله المشروط و هو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست