responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
ما ذكره رحمه الله في القوانين حيث قال بعد أن ذكر الدليل المزبور و ادعى كون تشبيههم المقام بأمارتي المجتهد قياسا و التحقيق أنهم إن أرادوا أنّ عمل المقلد بظن مجتهده إنما هو لأجل أنه محصّل للظن بحكم اللّه الواقعي و المجتهدان المختلفان أمارتان على ذلك الحكم كأمارتي المجتهد عليه ففيه أنه لا يتم على الإطلاق فإن مقلدا كان في بلده مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر و هما مختلفان في الفتوى و فرض في عصره وجود مجتهدين آخرين في بلاد آخر فكيف يحصل الظن بأن قول أعلم المجتهدين في بلده هو حكم اللّه الواقعي دون من هو أدون منه مع احتمال أن يكون بعض المجتهدين الذين في البلاد الآخر مخالفا لذلك الأعلم و موافقا للأدون مع كونه مساويا للأعلم في العلم أو أعلم منه إلى آخر ما قال و أطال في إثبات هذا المرام أعني إمكان حصول الظن الأقوى من قو ل الأدون بملاحظة المرجحات الخارجية كموافقة أعلم آخر أو المشهور أو غير ذلك و قال في الفصول أن المقلد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجح في نظره فتوى المفضول و الجواب أنهم إن أرادوا من منع الصغرى إثبات التسوية بين الأعلم و الأدون من حيث الظن في حد ذاتها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية فهذه مكابرة واضحة تشهد بخلافها البداهة و الوجدان إذ لا شك في أن لزيادة العلم و البصيرة بمدرك المسألة و معارضاتها و طريق الاستنباط زيادة تأثير في إصابة الواقع كما اعترف به المولى الأردبيلي و إلا لم يتفاوت بين العالم و الجاهل أيضا كما لا يخفى و إن أرادوا أن قول الأدون ربما ينضم إلى الظن الحاصل منه بعض الظنون الأخرى المستندة إلى أمور خارجية فيقوى لأجل ذلك بحيث يفوق على الظن الحاصل من قول الأعلم و يساويه ففيه أن الظنون التي تحصل للمقلد بملاحظة الأمور الخارجية مما لا عبرة به أصلا على القول بكون التقليد من الظنون الخاصة الثابت حجيتها من الأدلة الشرعية و ذلك لوجوه الأول أنه لا دليل على اعتبار هذه الظنون في مقام تقوية الأمارة و ترجيحها على معارضها بعد أن كان مقتضى الأصل عدم الاعتبار فإن قوة الأمارة إما تحصل باعتبار ما فيها نفسها من الأوصاف المقربة للواقع كالأعلمية و الأورعية و الأوثقية و نحوها من المرجحات الداخلية و المفروض عدم كون هذه الظنون كذلك أو باعتبار تعاضدها بمثلها أو بأقواها من الأمارات المعتبرة الثابت حجيتها بدليل قاطع و المفروض عدم كونها كذلك أيضا فإن الشهرة مثلا على القول بأن وظيفة المقلد هو التقليد دون العمل بمطلق الظن ليس من الأمارات المعتبرة في حق المقلد فمن أين يحصل بسببها قوة في قول الأدون تكافئ قوة الظن الموجودة في قول الأعلم و أما ما ذكره الفاضلان النراقي و القمي رحمه الله من أن موافقة قول المفضول أحيانا لقول المجتهدين الآخرين ربما توجب القوة في الظن الحاصل من قوله ففيه أن ذلك المجتهد المفروض موافقة قوله لقول الأدون إن كان أعلم ممن فرض أعلميته عن الأدون أولا تعين عليه العمل بقوله و إلا فلا أثر في موافقته جدّا لأن توافق أقوال المجتهدين ليس كتعاضد الأخبار في الغلبة على المعارض لأن مناط القوة و الضعف في كل منهما شي‌ء وراء المناط في الآخر فالمدار في قوة الأقوال حسن نظر صاحبها و مهارته في تميز الصواب و الخطإ في الأمور الاجتهادية و مناط قوة الرواية تحرز الراوي عن الكذب و اكتناف الرواية بما يؤكد الظن بصدورها فإذا توافق الأدون إن لم يترتب على موافقتهما شي‌ء لا يترتب على صورة المخالفة فالظن الحاصل من قول الأعلم المعارض لهما حينئذ باق أيضا على قوته الشأنية الذاتية و السر في ذلك أن الأنظار المتقاربة و الأفهام المتشابهة لا يحصل من توافقها ظن يترجح على الظن الحاصل من قول أصوبهم في الإنكار و من هنا انقدح الفرق بين تعاضد الأخبار و توافق الأقوال فإن الأول ربما يوجب تقديم المتعاضدين على معارضهما الأصح بخلاف الثاني فإن وجوده و عدمه سيان في وجوب الأخذ بغيرهما إذا كان أقوى فإن قلت قد ذكرت فيما تقدم أن الأصل في التخييرات العقلية الأخذ بكل ما يحتمل كونه مرجحا و إن لم يقم دليل دل على مرجحيته و عليه بنيت تقديم قول الأعلم و لا ريب أن موافقة قول الأدون للأمور الخارجية المفيدة للظن مما يحتمل كونه مرجحا فلا وجه لعدم الأخذ بها قلنا ما ذكرنا إنما هو فيما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين لا بين المتباينين كما في المقام فإن قلت بناء الأصحاب في التعادل و التراجيح على ترجيح الأخبار بالمرجحات الخارجية التي لم يقم دليل على حجيتها إذا لم يكن قد قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس و قول المجتهد أيضا طريق ظني للمقلد فما الفارق بينهما قلنا أولا أن ترجيح الأخبار بمطلق المرجحات أمر مستفاد من إشارات أخبار التراجيح و تلويحاتها و مثل هذه الأخبار مفقودة في المقام و ثانيا أن حجية الأخبار إنما هي لأجل إفادتها الظن في نظر العاملين بها كالمجتهدين و حيث اعتبر نظرهم في جعل الطريق الظني اعتبر نظرهم في طلب المرجحات عند التعارض و أمّا حجيّة أقوال العلماء للعوام فليست لأجل إفادتها الظن في نظر القاصرين بل لأجل غلبة مصادفتها للواقع نوعا فلا وجه لاعتبار نظرهم في طلب المرجحات و الحاصل أن الشارع لما وجد العوام قاصري النظر في الأمور العلمية جعل لهم أقوال العلماء طريقا تعبديا باعتبار ما فيها من غلبة المطابقة للواقع و أمرهم بالرجوع لهم من غير النظر و الفحص عن شي‌ء فكأنه صار نظرهم عنده ساقطا عن الاعتبار في جميع المقامات و الثاني أن ظنون المقلد التي تحصل له من غير الطريق الشرعي المعين له مما لا يكاد ينضبط بضابط فربما يحصل له الظن من قول عامي آخر أو من الرمل و الجفر و النجوم و نحوها و ربما يترجح في نظره المفضول بملاحظة حسبه و نسبه و اشتهاره بين العوام فإما نجوز له الاعتماد على كل ظن خارج عن الطريق المخصوص في مقام الترجيح أو نمنع عن الاعتماد عليها مطلقا لأن المناط منقح و الفارق مفقود و لا سبيل إلى الأول لأدائه مفاسد عظيمة في هذا الدين و إلى الهرج و المرج كما لا يخفى على المنصف فتعين الثاني و الحاصل أن تأكد الظن الموجود في طرف الأعلم لا يعارضه شي‌ء من الظنون الداخلية لأن الكلام

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست