responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
بناء على جوازهما في حق أصحاب الأئمة لعدم الفرق بين الفتوى و الرواية في ذلك الزمان نقول أن الأخذ بالفتوى المعارضة بالرواية حينئذ أخذ بأحد المتعارضين و هذا غير مربوط بالمقام كما لا يخفى و منها السيرة المستمرة بين أهل التقليد من السلف إلى هذا الآن إذ من المعلوم أن عوام كل عصر في كل مصر من يومنا هذا إلى زمن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ينادي الرجل في طلب المجتهد الأعلم إلى الأطراف و الجوانب بل كانوا يعتمدون على قول كل فقيه جامع لشرائط الفتوى و اختلاف مراتب العلم و الآراء في طائفة الفقهاء و المجتهدين و الرواة و المحدثين لا يزال كان ثابتا و كذلك إفتاء المفضولين من الصحابة و لم نسمع أن أحدا من الأئمة و الصحابة منع من الأخذ بقول الفقيه و ألزمهم بالرجوع إلى الأعلم مع أن التقليد من الأمور المهمة التي ينبغي كمال الاهتمام بشأنها و قد تمسك بها الحاجبي و العضدي و جماعة على ما حكي عنهم و جوابه أيضا يظهر مما قدمنا في الأخبار الخاصة لأن اختلاف صحابة النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام كان نادرا في الغاية و مع ذلك فصورة العلم بالاختلاف كان أندر و من أين ثبت أن الإمام عليه السلام أو بعض أصحابه قد علم بتقليد المفضول مع علم المقلد بمعارضة قوله مع قول الأفضل منه و لم يمنعه كيف مع أن العلم بذلك في زماننا مشكل فإنا لم نجد أحدا يقلد فقيها مع اعترافه و علمه بأن غير الأفقه مخالف له في الفتوى إذ الغالب الشائع في تقليد المفضول إنكار مقلده أفضلية غيره عنه أو عدم اختلافهما فيما يفتيان لمقلديهم أو عدم علمهم باختلافهما و إلى ما ذكرنا يشير ما عن النهاية و المنية من منع السيرة و منها لزوم العسر و الحرج في الاقتصار على تقليد الأفضل خصوصا إذا كان المراد به من كان أفضل أهل عصره كما لعله الظاهر من كلام المانعين و فيه أن العسر المدعى به إما أن يكون في تشخيص الأعلم أو في الرجوع إليه من البلدان النائية أو في العمل بفتاويهم و الجميع كما ترى قول ظاهري غير أصيل أما الأول فلأن تشخيص الأعلم ليس إلا كتشخيص أصل المجتهد فكما أنّ معرفة أصل الاجتهاد في تشخيص المجتهد ليس فيها العسر و الحرج كذلك معرفة أعلمية من غيره و حلّه أن الأعلمية موضوع من الموضوعات المعروفة كالاجتهاد يمكن إحرازها بالرجوع إلى أهل الخبرة خصوصا بعد ملاحظة اعتبار مطلق الظن في تشخيص الأعلمية دون الاجتهاد كما سيأتي و أما الثاني فلأن الرجوع إلى الأعلم يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر و الحرج فإن اقتدر على أخذ فتاوي الأعلم المطلوب من غير عسر بلا واسطة الرسالة أو العدول كما هو الغالب بعد فتح باب تأليف الرسائل و إيصالها إلى البلدان الناشئة تعين الأخذ بها و إلا تعين الرجوع إلى غيره مراعاة للأفضل فالأفضل و الحاصل أن المراد بالأفضل و إن كان أفضل عصره إلا أن المناط مطرد في الأفضل الإضافي بعد تعذر الأخذ من المطلق فلا حرج حينئذ في شي‌ء و أما الثالث فلأن الأعلمية لا تقتضي صعوبة العمل بالفتوى بل ربما يكون العمل بفتاوي غير الأعلم أصعب لكثرة إفتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الأعلم خصوصا إذا كان خائضا في بحر التقوى و الورع و هذا واضح و قد استدل على الجواز بوجوه أخر ضعيفة أعرضنا عنها لأن فيما ذكرنا غنية عن غيره حجة المختار زيادة عما سمعت من الأصل السالم عن المعارض و الإجماعات الأخبار و الاعتبار أما الأخبار فمنها مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى أن قال فإن كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فتراضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر الحديث دلت على تقدير قول الأفقه و الأصدق في الحديث على قول غيرهما عند الاختلاف في حكم اللّه تعالى لا يقال المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السؤال في منازعة الرجلين في دين و ميراث فلا دلالة لها على تقديم فتوى الأفقه لأنا نقول أولا أن الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم و الفتوى فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه أيضا و قد اعترف بهذا الإجماع صاحب المفاتيح في ظاهر كلامه لأنه اقتصر في المناقشة عليها بأنها لا تناول غير صورة اختلاف الحكمين فلا بد من ضميمة الإجماع المركب و هو ممنوع فلو كان التفصيل بين الفتوى و الحكم ممكنا عنده لكان منع دلالتها على المدعى في اختلاف الفتوى أولى بالمناقشة اللّهم إلا أن يكون الحكم المشتمل عليه الرواية عنده أعم من الفتوى فالمسألتان حينئذ من باب واحد متساويتا الإقدام في الاندراج تحت الحديث غير أن صورة عدم الاختلاف في الحكم الأعم من الفتوى يحتاج في ثبوت الحكم فيه إلى الإجماع المركب الذي منعه نعم ظاهر صاحب الإشارات عدم ثبوت الإجماع المركب حيث حمل الحكم على الح كم المصطلح أعني القضاء ثم استدل في تعارض الفتوى بالفحوى و تنقيح المناط و في غير هذه الصّورة لعدم القول بالفصل و كيف كان فالظاهر أن إنكار هذا الإجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا دام ظله العالي و هو كذلك نعم الظاهر أنه لا عكس فإن من يقول بوجوب تقليد الأعلم لعله لا يقول بوجوب المرافعة عند الأعلم و إن كان الحق خلافه كما ستعرف و ثانيا أن المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى مثل قوله تعالى في غير موضع و من لم يحكم بما أنزل اللّه الآية يدل على ذلك زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحكم قول الراوي و كلاهما اختلفا في حديثكم فإن المتبادر كونه بيانا لاختلاف الحكم و من الواضح أن الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلاف في الحديث نعم الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلاف في الحديث نظرا إلى اشتراك الفتاوي و رواياتهم في الاستناد إلى السماع عن الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا فيكون الاختلاف في الفتوى اختلافا في الحديث و كذا يدل عليه قول الإمام عليه السلام الحكم ما حكم به أصدقهما في الحديث فإن صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التي هي بمنزلة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست