responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 3
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في الصّحيح و الأعمّ قد اختلف أنظار أهل النظر في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيح أو الأعم منه و من الفاسد على أقوال ثالثها التفصيل بين الأجزاء و الشرائط بالمصير إلى الأول في الأول و إلى الثاني في الثاني و ربما يعدّ من الأقوال في المقام ما أفاده الشهيد في قواعده بقوله الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا يطلق على الفاسدة إلاّ الحج إلى آخر ما أفاده و ستعرف الكلام فيه إن شاء الله ثم إن تحقيق المقام على وجه يرتفع غواشي الأوهام في طي هدايات هداية لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و هل جريانه موقوف عليه فلا يجري على تقدير عدمه أو لا قولان ظاهر بعض الأفاضل هو الأول و هو المحكي عن بعض الأجلة تبعا لبعض أفاضل سادات المتأخرين و الحق وفاقا لصريح جماعة من المحققين هو الثاني و استظهر الأول من ملاحظة العناوين فإن في التعبير بالأسامي تلويحا بل تصريحا بالوضع و يؤيده أدلة الطرفين من دعوى التبادر و غيره من خواص الحقيقة مضافا إلى عدم تعقل النزاع على تقدير عدم الوضع لأن القائل بالأعم حينئذ إن أراد صحة استعمال اللفظ في الأعم أو وقوعه مجازا فهو مما لا سبيل لإنكاره فإن القائل بالصحيح يعترف في الجواب عن أدلة الأعمي بوقوعه و صحته كما إنه لا سبيل لإنكار و استعمال اللفظ في الصحيح إذا لم يدّع القائل به أنه على وجه الحقيقة خاصة أقول الوجه في اختصاص العنوان بعد تسليم دلالة الاسم على الوضع أن عنوان النزاع إنما هو من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية و إنما تبعهم في العنوان من لا يقول بها جريا على ما هو المعنون في كلامهم محافظة لما قد يتطرق إليه من الاختلال و منه يظهر الوجه في اختصاص الأدلة فإنها تابعة لما هو الواقع في العنوان و لم يظهر من النافي للحقيقة الشرعية مع ذهابه في المقام إلى أحد الوجهين التمسك بما ينافى ما اختاره من العدم و أما ما ذكر في الإضافة فلا ينافي جريان النزاع على تقدير العدم لجواز اختلاف مراتب المجازات فيمكن أن ينازع في أن المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على وجه يحمل عليه اللفظ عند وجود الصارف عن المعنى الحقيقي أو الأعم و أما ما قد بتخيل من أن الغلبة مما لا وجه لادعائها على القول بالصحيح ضرورة كثرة الاستعمال في الأعم على وجه لا يكاد ينكر غلبته على الصحيح أو مساواته له فهو على تقدير صحته ينهض حجة للقول بالأعم أو القول بالتوقف حينئذ و لا يمنع من جريان النزاع على تقدير العدم كما لا يخفى و الأولى أن يقال في تصوير النزاع على تقدير العدم إن القائل بالصحيح يدعي أن الاستعمال في الفاسدة ليس مجازا غير اللازم من الاستعمال في الصحيحة بل إنما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة تنزيلا لها منزلتها بوجه من وجوه صحة التنزيل من تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود و القائل بالأعم يدعي مساواتهما في المجازية و ما ذكرنا ليس بذلك البعيد كما ستطلع على تفصيله في توجيه المختار و هو المعهود في أنواع المركبات الكمية في ا لعرف و العادة و من هنا يظهر فساد ما قد يتخيل في المقام من لزوم سبك المجاز عن مثله على تقدير جريان النزاع بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية و لا ريب في كونه نادرا على تقدير صحته و وقوعه فلا يبقى حمل هذا النزاع المعروف على ما لم نجد له شاهدا في كلام العرب و أما الملازمة فلأن استعمال اللفظ في الصحيحة حينئذ إنما هو لعلامة بينها و بين المعنى اللغوي من علاقة الإطلاق و التقييد أو غيرها كما في الحج على ما قيل و استعماله في الأعم لا بد و أن يكون بواسطة مشابهة و مشاكلة بينه و بين الصحيحة في الصورة فاستعماله فيه إنما هو بواسطة علاقة بينه و بين المعنى المجازي و هو المراد باللازم وجه الفساد و هو ما عرفت من أن ذلك ليس مجازا لفظيا آخر غير ما هو اللازم من الاستعمال في الصحيحة و لا نرى بعدا في وقوع مثل هذا التصرف العقلي على تقدير المجازية كما لا يخفى و مما ذكرنا يتضح حال النزاع على تقدير ثبوت الحقيقة المتشرعة فإنه جار عليها بوجه أولى فإن النقل فيها لا بد و أن يكون تعينيا و هو مسبوق بكثرة الاستعمال على وجه الغلبة بل الأغلبية فالقائل بالصحيح يدعي أن ما هو الآن حقيقة هو المستعمل فيه في عرف الشارع لأن عرف المتشرعة ميزان لعرفه و مرآة له و القائل بالأعم يدعي خلافه في عرف الشارع نظرا إلى ادعائه خلافه في عرف المتشرعة الكاشف عن عرفه و هل هو موقوف على ثبوت تصرف من الشارع في المعنى فلا وجه للنزاع بناء على ما نسب إلى الباقلاني أو لا فيجري على مقالته أيضا الظاهر هو الأول و توضيح الحال أن المعنى إما أن يكون بسيطا غير مربوط بشي‌ء شطرا أو شرطا و إما أن يكون مركبا و لو بملاحظة تقيده بأمر خارج عنه و الأول غير قابل لأن يحرر فيه النزاع لعدم قابلية اتصافه بالصحة و الفساد فإن الفاسد إما أن يراد به الناقص جزءا أو شرطا أو ما لا يترتب عليه الأثر المقصود منه و الأول خلاف المفروض من كونه بسيطا و الثاني لا سبيل إليه إذ على تقدير وجوده واقعا فما هو المقصود منه واقعا لا يعقل عدم ترتبه عليه و على تقدير عدمه لا يعقل قربته عليه فهو إما صحيح على الوجهين دائما و إما ليس بشي‌ء و الثاني إما أن يكون التركيب فيه بواسطة التقييد و يكون القيد خارجا و إما أن يكون القيد داخلا على وجه الجزئية كما في أنواع المركبات و على التقديرين لا إشكال في صحة إطلاق لفظ الصحيح و مقابله على ذلك المركب فإن المعنى الملحوظ باعتبار دخول شي‌ء فيه قابل لأن يتصف بالصحة و التمامية التي يعبر عنها بدرست في الفارسية على تقدير وجوده مع ما اعتبر فيه و بالفساد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست