responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
فإن قلت إن فرض انسداد باب العلم يوجب الرجوع إلى ما هو مفيد الظن بالنسبة إلى المقلد و لعله لا يوافق الشهرة فلا وجه للترتيب المفروض قلت إن المقلد بعد اندراجه تحت موضوع الانسداد فإما أن يستقل عقله بالعمل بالظن أو لا يستقل فعلى الأول فلا حاجة إلى المسألة عما هو العالم فإنه يعمل على حسبما يستقل عقله و على الثاني فلا بد له من الرجوع إلى غيره و الترتيب المذكور إنما يفيده بعد الرجوع و الغير إنما يلزم عليه الرجوع إلى الأمور المذكورة لكونها الأقرب فالأقرب لكنه خلاف الفرض إذ المفروض عدم استحقاق الإفتاء للغير فتأمل و استدل في محكي مجمع الفائدة للقول الثاني بلزوم الحرج و الضيق المنفيان عقلا و نقلا و الاستصحاب و يتحقق الحكم و حصوله من الدليل و لم يتغيّر بموت المستدل و قال بعد ذلك و الظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى و الجعفرية و كتب الأصول و ليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب و عدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف و لكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى ما أفاده رحمه الله أقول هو كما أفاد لا يحصل الراحة بل الظاهر أن الاستدلال المذكور لا يسمن و لا يغني و يظهر الوجه فيه مما ذكرنا في الهدايات على وجه التفصيل و أما إجمالا فلزوم الأولين ممنوع و الثالث لا مجرى له و الرابع لو تم لدل على الجواز حال وجود الحي مضافا إلى ما عرفت من ابتنائه على مقدمات لا يساعدها دليل كما هو ظاهر تنبيهان الأول قال المحقق الثاني في محكي تعليقاته على الشرائع متى عرض للفقيه العدل فسق العياذ باللّه أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ و قد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى أقول و ما أفاده في غاية الجودة لإطلاق ما دل على اشتراطها في الابتداء و كذا الكلام في جميع ما يعتبر في الابتداء كالإسلام و الإيمان و العلم فإن زوال أحدها يوجب زوال التقليد و بطلانه و هو الظاهر ممن أطلق القول في الشروط المذكورة أيضا و يدلّ على ذلك الأخبار الدالة على اعتبار الإيمان و العدالة كرواية الاحتجاج على ما تقدم الكلام في دلالتها كالرضوي الصريح في النهي عن غير الشيعة و يؤيده قول الشيخ أبي القاسم في جواب من سأل عن كتب الشلمغاني حيث نقل عن العسكري عليه السلام أيضا ذلك القول فإن النهي عن الأخذ بما رأوا من غير استفصال بين الابتداء و الاستمرار دليل على العموم و لا طعن في سند الرواية فإن عبد اللّه الكوفي يكفي في وثاقته كونه من خدّام الشيخ و دلالتها أيضا ظاهرة و لا عبرة باحتمال إرادة النهي عما رأوا من الاعتقاد الفاسد فإن ذلك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم وجوب الأخذ بذلك فلا يكون موردا للسؤال بل الظاهر هو الآراء المنبعثة عن اجتهادهم و لا يدل على جواز التقليد بالنسبة إلى الموتى لعدم العلم بموت جميع بني فضال أو خصوص الشلمغاني حين السؤال فتأمل في المقام الثاني إذا قلد الشخص في مسألة البقاء و العدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده فإن قلد مجتهدا آخر توافق قوله قول الأول بقاء و عدولا فلا إشكال و كذا إذا كان مقتضى التقليد الأول البقاء و الثاني الرجوع فإن هذه الواقعة كإحدى الوقائع التي لا بد فيها من التقليد و لا بد من الرجوع عن التقليد الأول فيها و يتفرع على رجوعها الرجوع عن سائر الوقائع المقلد فيها و لو فرض الرجوع عنه في غيرها كان ذلك رجوعا عنها التزاما إذ لا محل لها بعد الرجوع عن غيرها جميعا و إنما الإشكال فيما إذا كان مقتضى الأول الرجوع و مقتضى الثاني البقاء فإنه يرجع إلى التناقض في مقتضاهما فإن البقاء في هذه الواقعة يوجب الرجوع و لو عن هذه الواقعة و الذي يسهل الخطب عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء و العدول للزوم تخصيص الأكثر لولاه و لأدائه إلى وجوب العدول مع أن المفتي لا يقول به فالتعبير المذكور يكون في غاية الركاكة و بذلك نبهنا في بعض مباحث الظن فراجعه هداية إذا اختلف الأحياء في العلم و الفضيلة فمع علم المقلد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب الأخذ و العمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا قولان المعروف بين أصحابنا و جماعة من العامة هو الأول كما هو خيرة المعارج و الإرشاد و نهاية الأصول و التهذيب و المنية و الدروس و القواعد و الذكرى و الجعفرية و جامع المقاصد و تمهيد القواعد و المعالم و الزبدة و حاشية المعالم للفاضل الصّالح و إليه ذهب في الرياض بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين كما عن النهاية و في المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم و صرح بدعوى الإجماع المحقق الثاني و يظهر من السيد في الذريعة كونه من مسلّمات الشيعة و حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل و المفضول تبعا للحاجبي و العضدي و القاضي و جماعة من الأصوليين و الفقهاء فيما حكي عنهم و صار إليه جملة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به و الأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا و قبل الخوض ينبغي رسم أمرين أحدهما أنه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم و الأفضل بل لا بد أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلة الشرعية و توضيحه أن المقلد إما أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في هذه الواقعة أو لا و على الثاني فلا كلام فيه في المقام و إنما يبنى الكلام فيه على مسألة عمل الجاهل على الخلاف فيها و على الأول فإما أن يستقل عقله بالتساوي فلا كلام أيضا إذ لا يعقل تكليفه بخلاف علمه و إما أن يكون مترددا كغيرها من الوقائع المشكوك فيها فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست