responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
بالأقرب إلى الواقع و هو المدعى و أما التخيير بين الظنين عند الأقربية فمما لا وجه له إذ العقل يحكم بالأخذ بأقوى الظنين بالبديهة عند التعارض فإن قيل إن الإجماع في المسألة الأصولية بعيد التحقق فلا يحصل الظن من منقوله سيّما إذا لم يكن المسألة معنونة في زمان الأئمة قلت لا ريب في إمكان تحقق الإجماع في الأحكام الشرعية أصولية كانت أو فروعية فإن كثيرا من المسائل الأصولية إجماعية مع أنك قد عرفت أن المسألة فرعية لوجود المناط فيها و هو انتفاع المقلد منها فيما لو كانت معلومة و أما عدم تداول المسألة في زمان الأئمة فستعرف أن كثيرا من من المجوزين إنما استندوا في إثبات مقصودهم إلى السيرة المستمرة في زمان الأئمة و نحن عند الإيراد على هذه الحجة نبرهن على أن هذه المسألة مما كانت متداولة في زمن الأئمة عليهم السلام الثاني من وجوه تقرير العقل ما أفاده السيّد الجزائري في محكي منبع الحياة و هو أن قضية المنع صحة إحدى صلاتي المقلد و بطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين و لازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية و هذا لا ينطبق على أصولنا لأن علماءنا يحكون كلام الشارع و يعملون به فلا تفاوت في اتباع أقوالهم بين حياتهم و موتهم و إنما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه كما كان الكوفي كذلك حيث قال في مسجد الكوفة قال عليّ عليه السلام كذا و أنا أقول كذا و الجواب عنه من وجهين الأول النقض بحال الحياة فيما لو عرض للمجتهد الفسق أو الجنون أو الكفر أو تغيير الرأي إلى غير ذلك من أسباب العدول و الثاني الحلّ بأن هذا الكلام مبني على أن يكون الفتوى هي الرواية المنقولة بالمعنى و قد قررنا الفرق بينهما و لذلك لا يجوز التقليد فيما طرأ الفسق بعد الفتوى مع جواز الأخذ بروايته حال العدالة كالأخذ بها حال الإفاقة فيما لو جن فالمجتهد تارة يكون أهلا لأن يطاع و تارة لا يكون و ليس ذلك شراكة للشارع فإن هذه أحكام مأخوذة منه نعم من لا يبالي بالطعن على العلماء الصّالحين الذين ينبغي أن يقال في حقهم لو لا هؤلاء لانطمست آثار الشريعة و التعريض عليهم بما عرفت في ذيل كلام لا يبعد في حقه دعوى اشتراكه للشارع أ ترى أن الإمام عليه السلام يرضى بمقايسة حال مثل الشهيدين و المحققين و غيرهما من العلماء العاملين و الفضلاء الكاملين بحال الكوفي حاشاهم ثم حاشاهم الثالث الاستصحاب و تقريره من وجوه فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه و أخرى يراد انسحاب حكم المستفتي و ثالثة يراد انسحاب حكم المفتي فعلى الأخير يقال إن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه و العمل مطابقا لأقواله و قد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا فيستصحب كما أنه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض و الصحة و الشباب و الشيب و نحوها و على الثاني يقال إن للمقلد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة و بعد الموت نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق و على الأول يقال إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني و نشك في ذلك فنستصحب حكمها إلى غير ذلك من وجوه تقريراته فإنه يمكن أن يقال إن المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت و الجواب عن هذه الوجوه في الاستصحاب يحتاج إلى تمهيد و هو أنه قد قررنا في مباحث الاستصحاب أن جريانه موقوف على بقاء الموضوع على وجه اليقين إذ بدون العلم ببقاء الموضوع ليس من النقض من الموارد المنهي عنها في قوله لا تنقض فإن عدم ترتيب أحكام زيد على ما لا يعلم أنه زيد لا يعدّ من النقض في أحكامه بوجه فالقضية المعلومة في مورد الاستصحاب لا بد و أن تكون متحدة مع القضية المعكوسة موضوعا و محمولا حتى يمكن انسحاب أحكام الموضوع من المحمول و نحوه في الزمان الثاني و ليس المراد بالموضوع مسندا إليه و موضوعا لتلك القضية بل المراد كل ما يمكن أن يجعل مبتدأ في العبارة إذ المناط من عدم صدق النقض عند عدم العلم بوجود ذلك مشترك في الكل و هذا المعنى هو الداعي لأمين الأخبارية حيث أنكر حجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية فالتمسك بالاستصحاب من بعض الأخباريين من دون ملاحظة وجود المناط فيه إنما هو خيانة منه للأمين و نحن و إن قلنا بعدم استقامة ما ذكره على وجه الكلية لجريانه على الوجه المذكور في الأحكام فيما إذا كان الشك في الرافع كما أوضحنا سبيل ذلك في مباحث الاستصحاب إلا أن إحراز ما ذكرنا من المناط من اتحاد القضيتين مما لا مناص عنه في صدق الأخبار الدالة على الاستصحاب و بالجملة فكما أن العلم باختلاف الموضوع يضر في جريان الاستصحاب كذا عدم العلم بوجوده أيضا يضر في جريانه إذ كما أن نفي الوجوب عن غير الصّلاة مثلا ليس نقضا لوجوب الصلاة فكذلك نفي الوجوب عما لا يعلم أنه صلاة أيضا ليس نقضا و لعله ظاهر و إذ قد عرفت هذه المقدمة نقول إن هذه الوجوه متقاربة جدا كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها و جريان هذه الاستصحابات موقوفة على العلم ببقاء الموضوع و نحن لو لم ندع العلم بارتفاع الموضوع في هذه الاستصحابات نظر إلى أن المناط هو الظن و هو مرتفع بعد الموت فلا أقل إما من الشك في بقائه أو ارتفاعه على تقدير تسليم كون الموضوع هو الظن و إما من الشك في تعيين الموضوع و على التقديرين لا مسرح للاستصحاب فإن قلت لا نسلّم أن الظن هو الموضوع حتى يمكن القول بعدم العلم ببقائه بعد الموت مع أنه غير مسلّم أيضا بل الموضوع هو القول الذي لا يعقل فيه القول بالارتفاع و البقاء ضرورة أنه من الأمور الغير القارة التي وجودها عبارة عن حدوثها و لا بقاء لها و كذلك لا وجه للنزاع في بقاء الرواية و العبارة فإنها في وجه غير معقول البقاء و في وجه غير معقول الارتفاع قلت لا إشكال عند القائلين بالفتوى و التقليد و الاجتهاد أن المدار في الفتوى هو الظن و لذلك لو زالت الملكة أو تغير اجتهاده و إن لم يكن هناك

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست