responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
لا امتنان فيه نظرا إلى وجوب صدور الأحسن منه تعالى فهو في مقام الربوبية و عدم جواز صدور القبيح منه لا امتنان له فواه جدا فإن عدم صدور القبيح منه تعالى إنما هو لغنائه لا لشي‌ء آخر على وجه يضطر إليه فإن امتناع القبيح لصارف يؤكد الامتنان حيث إن اتصافه بذلك أيضا من أعظم المنن كما أن فياضيته على وجه الإطلاق محض الامتنان على العباد و إلا فلا وجه لعدّ الوجود من أعظم نعمائه التي منّ بها على خلقه كما لا يخفى و أما على مشرب التحقيق فبأن يقال إن حسن الفعل قد يتدارك بوجوه أخر و يحرز بجهات أخرى على الوجه الأتم الأكمل من غير تكليف إذا اقتضى المصلحة لذلك كما في الحكم بإفطار الصّائم في السفر فإن التنعم بنعمة في السفر عند المشقة قد يوجب شكر المنعم و الخضوع لوجهه الكريم المنان المشتمل على أكمل المصالح و أتم الفوائد فرفع التكليف و الإحسان بما لا يستحقه من مجازاته تعالى له بجزائه الجميل مما لا يقدر العاقل بإحصاء وجوه امتنانه عما قليل كذا أفاد الأستاذ دامت إفاداته لكنه لا يخفى عدم اندفاع النقض على المذهبين بذلك و إن حلّ الإشكال به فتدبّر الخامس لا ريب في أن كثيرا من الأحكام المقررة في الشريعة معللة في الحقيقة ظنا أو احتمالا بحكم غير مطردة في مواردها و مع ذلك فقد حافظ الشارع على عمومها و كليتها حذرا من الأداء إلى الاختلال بموارد الحكم كتشريع العدة المعللة بحفظ الأنساب و نحوه فالفعل في الموارد المنفكة عن العلة خال عن المصلحة مع اطراد الحكم و اختصاص الحكمة بالبعض و الجواب عنه أولا فبما عرفت مرارا و ثانيا أنه لا نسلم كون تلك الحكم علة للحكم الشرعي كيف و لولاها لزم التخلف بل تلك الحكم إنما هي تقريبات لأذهان المخاطبين لمناسبة جزئية أو علل لتشريع الحكم و إظهاره و إبرازه كما في شأن نزول الآيات القرآنية فإن المصالح الكامنة في الأشياء المقتضية للأمر بها و النهي عنها مما لا يعلمها إلا اللّه و الراسخون في العلم من أمنائه و خلفائه و أما ما تخيله من كفاية الاحتمال فيما يراه من نفي الملازمة كما أشار إليه بقوله ظنا أو احتمالا و صرّح به أخيرا في ذيل كلامه فلعله سهو عن قلمه أو غفلة عن قواعد المناظرة فإن الناقض لا بد و أن يكون في مقام النقض موردا لمورد يخالف مقصود خصمه قطعا و لا يكفيه الاحتمال‌ نعم المانع يكفيه الاحتمال في قبال الاستدلال و بالجملة فمن يقول بالملازمة فإن منعها مانع بتجويز أمثال ذلك فلا بد لنا من إحكام الدليل الدال على الملازمة و سدّ باب الاحتمال بإقامة البراهين القطعية و إن نقضها الناقض بأن يقول إن المورد الكذائي قد تخلف فيه الحكم المذكور فلا بد له من إتيانه بمورد قطعي المخالفة و علينا إمّا إصلاحه أو الالتزام بمقالته و من الظاهر أن الوجوه التي استند إليها في عدم ثبوت الملازمة إنما هو أوردها على وجه النقض كما لا يخفى فلا وجه حينئذ لإبداء الاحتمال و ثالثا أنه كما يحتمل أن يكون اطراد تلك الأحكام بواسطة حسن في التكليف فكذلك يحتمل أن يكون بواسطة حسن في الفعل المكلف به في غير الموارد الموجود فيها العلة لأن اشتمال فرد على مصلحة من طبيعة مما يجدي في انتزاع عنوان عن فرد مماثل له في النوع فيصير ذلك العنوان من وجوه ذلك الفرد و يحتمل أن يكون حسنا فيصير مأمورا به و بالجملة فلا دليل على انحصار المصلحة في شي‌ء بخصوصه فلعل الحكم في الأفراد الغير الواجدة لتلك الحكم مستند إلى علة عامة لغيرها أيضا أو يخصّ بها و لعمري كيف يرضى العاقل فضلا عن الفاضل بالاستناد إلى مثل هذه الوجوه في دفع ما قد اتفقت العدلية عليه كما سنبيّنه إن شاء اللّه السادس الصبي المراهق إذا كان لطيف القريحة كامل العقل يثبت في حقه الأحكام العقلية مع أنه لا يجب عليه شرعا و الجواب الالتزام بالأحكام الشرعية في حقه أيضا بعد ما أدرك الحكم العقلي كحرمة الظلم أو وجوب ردّ الوديعة غاية ما في الباب عفوه ثابت بالشرع تفضّلا كما في المعاصي الصغيرة مثلا مع أن الحكم بثبوت العفو في بعض المقامات كما لو فرضنا فيما لو قتل الصبي قبل بلوغه بساعة مع كمال عقله و إدراكه نبيا صلى اللَّه عليه و آله أو وصي نبي صلى اللَّه عليه و آله في غاية الصعوبة فإنه ربما يخالف العدل على ما لا يخفى و بالجملة فنحن نقول إن كلما أدرك العقل أن الفعل الفلاني مما يترتب عليه الثواب بمعنى جزاء الخير أو العقاب بمعنى جزاء الشر أو لا يترتب عليه شي‌ء منهما عند العقلاء و الحكماء فيمتنع أن يكون حكم الشارع الذي هو خالق العقلاء الحكماء بخلافه و إن شئت التوضيح فلاحظ المباح العقلي هل يصح أن يحكم الشارع بوجوبه أو حرمته أو لا يصح و قس عليه البواقي فنقول إن بعد ما أدرك العقل جهات الفعل و لم يحكم بوجوبه أو حرمته أو استحبابه أو كراهته و حكم بإباحته فإيجاب الشارع الحكيم له لا يخلو عن وجوه إما لحسن فيه قبل الأمر و المفروض خلافه أو لحسن فيه بعد الأمر على وجه يتفرع عليه التكليف فالأمر فيه محقق لعنوان حسن مطلوب حقيقة هو مأمور به واقعا كما في الأوامر التعبدية كالصّلاة و الزكاة فإن بعد الأمر يحصل عنوان حسن غير الامتثال هو يصير مأمورا به و أما حسن الامتثال فلا يتفرع عليه التكليف بل الامتثال يتفرع عليه فلا يصلح وجها لتعلق التكليف بالفعل و أما الابتلاء كما أورده القوشجي على المحقق الطوسي في بيان كلامه و إرادة القبيح قبيحة و كذا ترك إرادة الحسن فإما مع العلم فلا وجه له و إما مع الجهل فالامتثال به أيضا لا حسن فيه لأن حسن الامتثال إنما هو من حيث تحصيل محبوب المولى و المفروض أنه لا حسن فيه نعم في صورة الجهل لاعتقاد المكلف من حيث ظاهر الأمر الكاشف عن الطلب واقعا بالمحبوبية يحسن منه الانقياد و يحرم عليه التجري بترك المطلوب على حسب ما اعتقده و هذا ليس من حسن الامتثال في شي‌ء كما لا يخفى و ليس هذا الأمر صوريا صرفا و لفظيا بحتا و الكلام على تقدير خلافه فلا يصلح نقضا على الملازمة الواقعية نعم لو قلنا بأن الطلب أمر يغاير الإرادة أو لا يستتبعها بل يمكن الانفكاك بينهما كما يراه بعض الأعاظم تبعا للأشاعرة فلا ملازمة بين الحكمين و لعل الناقض المذكور قد بنى كلامه على ذلك إلا أن الكلام معه حينئذ في أصل المبنى ثم إنه قال

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست