responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
من حيث إن الطلب لا يتعلق إلا بالأمور الاختيارية للمكلف و مع ذلك فيمكن الحكم بالإجزاء فيما لو أكرم عمرو من غير اختيار و من دون قصد إليه لأن عدم تناول الطلب للأمور الاضطرارية التي لا تقع باختيار المكلف إنما هو من جهة قصور في الطلب و إلا فاللفظ المفيد لما تعلق به الأمر على ما صرّح به السّكاكي مطلق يعم القسمين و بالجملة فاختلاف أحكام المقصود و المطلوب أمر ظاهر لا يكاد يخفى على أوائل العقول و إذ قد تقرر هذه فنقول لما كان الفعل مجردا عن الاشتراط بنية القربة غير واجد لحسن ملزم للأمر به و كان بعد الأخذ بها حسنا مقتضيا للأمر و لا يمكن الأمر به على وجه يكون الاشتراط بها مأخوذا في الفعل نظرا إلى محذور الدور انحصر الطريق في الأمر به أولا على وجه يكون نفس الفعل متعلقا للأمر اللفظي مجردا عن اعتبار الاشتراط و القيد ليصح التقييد بالاشتراط بعد ذلك الأمر فالحيلة في الوصول إلى ما هو المقصود واقعا إنما هو تعلق الأمر لفظا بما هو مجرد عن قيد المطلوب ثم التقييد بعد ذلك فالمقصود من الأمر بالصلاة هو التقرب بها و إن كان المطلوب الظاهري هو مجرد فعل الصّلاة فما هو متعلق للأمر الواقعي و الطلب الحقيقي حسن قطعا و ما هو مأمور به في مقام اللفظ لا دليل على لزوم كونه حسنا و لا يدعيه القائل بالملازمة أيضا على ما لا يخفى الرابع الأخبار الدالة على عدم تعلق بعض التكاليف بهذه الأمة دفعا للكلفة و المشقة عنهم كقوله صلى اللَّه عليه و آله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عقيب كل صلاة فإن وجود المشقة في الفعل قد يقدح في حسن الإلزام به و إن لم يقدح في حسن أصل الفعل و ذلك حيث لا يكون هناك ما يحسن الابتلاء و لا يكون في الفعل مزيد حسن بحيث يرجح الإلزام به مع المشقة كما في الجهاد فالفعل الشاق قد يكون حسنا بل واجبا عقليا لكن لا يحسن الإلزام به لما فيه من التضييق على المكلفين مع قضاء الحكمة بعدمه أقول و يمكن تحريره بوجهين الأول أن الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة على ما يعطي النظر في مساقها أنها إنما هي واردة في مقام الامتنان عليهم فتلك التكاليف التي تفردت تلك الأمة المرحومة بالعفو عنها لا تخلو إما أن تكون حسنة في الواقع على وجه يقتضي الأمر بها إلزاما أو لا فعلى الأول يلازم القول بانتفاء الملازمة و على الثاني ينافي الامتنان فإن ترك الإلزام بما لا ملزم فيه لا يعد امتنانا بل التكليف الإلزامي حينئذ يعدّ قبيحا و لا امتنان في ترك القبيح مع أنه قد منّ اللّه تعالى ببركات نبيّنا نبي الرحمة عليه و آله من الصّلاة أزكاها و من السّلام أفضله على هذه الأمة بترك الإلزام بها على ما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار كما لا يخفى على من راجعها الثاني أن الظاهر من قوله صلى اللَّه عليه و آله لو لا أن أشق على أمّتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و نحوه إن ترك التكليف بهذه الأفعال إنما هو بواسطة عدم إلقائهم في المشقة بعد ما هو يقتضي التكليف نظرا إلى ما هو المعهود من طريقة العقلاء حيث يستندون في عدم المعلول إلى عدم المقتضي فيما لو اجتمع مع وجود المانع و إنما يحسن الاستناد إليه بعد إحراز المقتضي و إلا فينسب كلام القائل به إلى كلمات أصحاب الهزل و الظرافة أو يلحق بكلمات أرباب السوداء و الجنون فاللازم لذلك وجود الحسن في تلك الأفعال مع عدم الأمر بها و الجواب أما عن التحرير الأول أما أولا فبأنه خارج عن العنوان إذ لا كلام فيما لا يستقل العقل بإدراكه و أمّا ثانيا فبالمعارضة إذ لو كان التكليف في تلك الأفعال قبيحا فلا امتنان في ترك القبيح و لو كان حسنا فلا ملازمة بين حسن التكليف و وقوعه على ما زعمه فهذا الإيراد على صحته مشترك الورود و لا بد لكل من الفريقين من التفصي عنه فلا يصلح نقضا للملازمة و أما ثالثا فبأن العسر و اليسر من وجوه الفعل و اعتباراته فيجوز أن يكون الفعل باعتبار العسر قبيحا فلا يكون مكلفا به و أما إشكال الامتنان فستعرف الحلّ منه على المذهبين ثم لا يخفى عدم ورود هذه الإيرادات على التحرير الثاني أما الأول فلأن المخبر الصادق قد كشف عن حسنه على ما عرفت فالقطع حاصل بحسنه مع أنه لا تكليف به و أما الثاني فواضح و أما الثالث فلأن الظاهر من الرواية عدم كون الفعل شاقا بل المشقة إنما تحصل من الإلزام به كما يظهر من قوله أشق حيث أسند مشقتهم إلى نفسه صلى اللَّه عليه و آله كما لا يخفى و لكنه يرد عليه أولا أن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار هو الظن و الظاهر يدفع بالقاطع فإن الدليل الدال على الملازمة قطعي و لا يعارضه خبر الواحد بل و لا المتواتر لفظا فلا بد إما من حمله على خلاف ظاهره كأن يقال أن المشقة في تلك التكاليف إنما هي من وجوه المكلف به فبعد العسر و المشقة لا يكون حسنا فلا مخالفة أو من طرحه و بالجملة لا يصح ترك الدليل العقلي و الأخذ برواية في سندها بل و في دلالتها أيضا ألف كلام فهذه الكلمات في دفع الملازمة لو خيطت من ألف جانب لتهتكت من ألف جانب آخر و ثانيا أن جملة من الأخبار الدالة على تفويض الأحكام إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و أوصيائه عليه السلام محمولة على وجوب اتباع النبي صلى اللَّه عليه و آله فيما لو أمر لداع غير التبليغ من إيصال العباد إلى جميع المصالح المكنونة قليلها و كثيرها من غير أن يفوت منهم مثلا شيئا منها و من هنا قيل فرض اللّه و فرض رسوله فيجوز أن يكون الأمر المفروض في الرواية كما يظهر من إسناده إلى نفسه من فرائضه من غير أن يكون تبليغا منه صلى اللَّه عليه و آله فالفعل بعد الأمر من النبي صلى اللَّه عليه و آله يصير حسنا فيجب فأمره في الحقيقة محقق لموضوع الواجب العقلي و الشرعي كالنذر و أمر الوالد لولده و لا ينافيه علم النبي صلى اللَّه عليه و آله و حكمته بعد ما عرفت من أنه ربما يكون الداعي استيفاء جميع المصالح لهم ثم إن الإشكال الوارد في مقام الامتنان يمكن التفصّي عنه على المذهبين أما على مذهب الناقض فبأن يقال إن التكليف و إن كان حسنا إلا أن ترك التكليف أحسن للامتنان و على نهج العفو فيمن يستحق العقوبة فإنها عدل لكن العفو أولى و أما القول بأن فعل الأحسن بعد ما كان

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست