responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
لأن الفعل الواقع في مقام الخوف على النفس له وجه يغاير سائر وجوهه و يختلف الحسن و القبح باختلاف الوجوه المتحدة مع الفعل المنتزع عنه كما لا يخفى و قد ورد نظير ذلك في الأخبار بحيث لا يكاد يشوبه الإنكار فمن ذلك ما قد قاله الإمام عليه السلام فيما سأله السائل عن الوتر من وجوبه ثم فسره بوجوبه عن الرّسول و قوله أصبت ثم فسره بأصبت الباطل بم فسرّه فأصبت الباطل و قوله في الشخص إنهما إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق و ماتا على الحق ثم فسره بما ينافيه ظاهرا و لا قبح في ذلك الوجه بوجه و أما حمل الأمر فيها على مجرد اللفظ و إيجاد صيغة الأمر صورة من غير إرادة معنى منه نظير الكذب في الإخبارات من حيث عدم مطابقة نسبة الكلام للواقع فلا بعد فيه أصلا كما زعمه و العجب أنه لا يستبعد وقوع التكليف بالقبح و يستبعد حمل الأمر في أمثال المقام على الأمر الصوري مع أنه في مقام التقية لا غائلة فيه بوجه الثالث أن جملة من الأوامر الشرعية متعلقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد التقرب و الامتثال حتى إنها لو تجردت عنها تجردت عن وصف الوجوب كالصّوم و الصلاة و الحج و الزكاة فإن وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي بل و رجحانه مشروط بنية القربة حتى إنها لو وقعت بدونها لم تتصف به مع أن تلك الأفعال لا تخلو واقعا إما أن تكون واجبات عقلية مطلقا أو بشرط الأمر بها و وقوعها بالامتثال و على التقديرين يثبت المقصود أما على الأول فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال و حكم الشارع بعدم وجوبها و أما على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده فلم يتفرع حسن التكليف على حسن الفعل أقول و يمكن تحريره بوجه آخر يغايره في الجملة و هو أنه لا شك في اشتراط جملة من الأفعال بالإتيان على وجه الامتثال فمع قطع النظر عن هذا الاشتراط فإما أن يكون تلك الأفعال مشتملة على حسن يقتضي الأمر بها أو لا و على التقديرين لا يتم الملازمة أما على الأول فلأنها لا تجري عن التكليف الواقعي و أما على الثاني فلأنها مأمور بها مع أنه لا حسن فيها و لا تناقض في البين كما لا يخفى فإن قلت إن الأمر يتعلق بها من حيث اشتراط وجه القربة قلنا الكلام في الجهات التي يتفرع عليها التكليف و وجه القربة إنما يتفرع على التكليف فلا يحصل إلا بعد الأمر فأخذه في المأمور به يوجب الدور المحال و الجواب عنه بكلا تحريريه أما أولا فبخروجه عما نحن فيه إذ الكلام فيما إذا أدركت عقولنا حسن الفعل أو قبحه فهل يكشف عن حكمه الشرعي أم لا على ما عنون به المبحث و ذلك إنما يرد نقضا على الملازمة بين حكمي العقل و الشرع و لا يرتبط بما نحن بصدده أصلا و أما ثانيا فنختار أنها واجبات عقلية مطلقا مع قطع النظر عن الاشتراط بقصد القربة و لا غائلة فيه أصلا و بيانه موقوف على مقدمة و هي أن الفعل الواقع عن المكلف له عناوين كثيرة و وجوه عديدة تصلح للحمل عليه و يصح انتزاعها منه فقد يكون الضرب الصادر من المكلف معنونا بعنوان حسن حسنا كما إذا كان على وجه التأديب و قد يكون ملحوظا بلحاظ آخر موجها بوجه غيره قبيحا كما إذا كان على وجه التعذيب مثلا فإذا علمنا العنوان الحسن المنتزع من الفعل بخصوصه تفصيلا فلا كلام و إن علمناه إجمالا كان علمنا أن للفعل الفلاني وجها يكون ملحوظا بذلك الوجه حسنا و لو كان علمنا أن للفعل الفلاني وجه يكون ذلك الفعل ملحوظا بذلك الوجه حسنا و لو كان علمنا بذلك بواسطة أمر الشارع و كشفه عن وجود عنوان الحسن إجمالا فلا ريب أن الإتيان بالفعل في الخارج تحصيلا لذلك العنوان المعلوم حسنه إجمالا يجزي عن الأمر به لو كان مأمورا به و يحصل الحسن المنتزع من الفعل كما لا يخفى و بالجملة فبعض الأفعال بوقوعها مشتركة بين وجوه كثيرة لا بد في تعيين واحد منها إلى قصد ذلك الوجه بالخصوص تفصيلا أو إجمالا و إليه ينظر العبارة المنقولة عن المتكلمين من أنه لا بد أن يقع الفعل في الخارج إما لوجوبه أو لوجه وجوبه فإن هذا أحد الوجوه في وجه الوجوب و إذ قد عرفت هذه فنقول نلتزم بأن الأفعال المخصوصة التي يعبر عنها بالصلاة مثلا حسنة لكن لا على أيّ وجه حصلت و على جميع العناوين المنتزعة عنها بل على وجه خاص علمنا به إجمالا من أمر الشارع و إن لم نعلم ذلك الوجه بخصوصه فهي معنونة بعنوان معلوم بالإجمال حسنة و لهذا قد أمر بها الشارع و الإتيان بها على الوجه المأمور بها يجزي عن الواجب و إن لم يكن الامتثال ظاهرا و أمّا واقعا فمرجعه إلى حقيقة الامتثال كما لا يخفى فهي حسنة و مأمور بها فلا مخالفة بين الحكمين و أما ثالثا فنختار أنها واجبات عقلية بعد الاشتراط بنية القربة و قصد الامتثال و لا غائلة أيضا و بيانه أيضا يحتاج إلى تقديم مقدمة و هي أن الحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ على ما تقرر في محله هو الكشف عن المقاصد في مقام الإفادة و الاستفادة و ذلك يحصل بوجهين أحدهما أن يكون المقصود بالإفادة و الاستفادة ما هو المفهوم من اللفظ بحسب ما يستفاد منه لغة كما هو المتعارف عند العقلاء في أغلب إفاداتهم و استفاداتهم خبرا أو إنشاء و ثانيهما أن يكون المقصود واقعا من إيراد اللفظ و إطلاقه هو ما يستفاد منه من الأمور اللازمة للمعنى و الملزومة له و لو بملاحظة مدلوله ابتداء فكما أن اللفظ في القسم الأول طريق للوصول إلى المعنى فكذلك المعنى المستفاد من اللفظ في المقام طريق للوصول إليه و ذلك في الأخبار ظاهر شائع كالمداليل الكنائية و أما في الإنشاء فقد يتحقق مثل ذلك أيضا كما إذا جعل الأمر بشي‌ء عنوانا لمطلوبية شي‌ء آخر فالمطلوب بحسب ما يعتقده المكلف هو ما تعلق الأمر به لفظا إلا أن المحبوب واقعا ربما يكون شيئا آخر و لو بعمومه فيختلف المقصود المسوق للكلام و المستفاد من الأمر بحسب ما تعلق به ظاهرا في مقام اللفظ كما إذا أمر المولى بضرب زيد مثلا أو إكرام عمرو فإنه ربما يقال باختلاف المقصود و المطلوب ظاهرا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست