responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
الآحاد و نحوها من الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعية التي لا مدخل للعلم و الجهل فيها و إن كان لغيرهما من الصفات و اللواحق و الطواري مدخل فيه كالصحة و المرض و السفر و الحضر و أمثالها فيكون الأحكام الظاهرية مختصة بموارد الأصول العملية من البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها و قد يطلق و يراد بها الأحكام المستفادة من الأمارات التي يحتاج في اعتبارها إلى جعل فيعم الأمارات الاجتهادية و غيرها من الأصول العملية فالمراد من الحكم الظاهري هو الوجوب المستفاد من الأدلة التي يجب الأخذ به بواسطة ما دل على اعتبار ما دل على ذلك الوجوب من الخبر و الأصل و نحوهما و إن كان ذلك الخبر مثلا ناظرا إلى الواقع و مبيّنا لما هو النازل به جبرئيل إلا أنه لما لم يكن ذلك البيان و الكشف علميا احتاج إلى دليل آخر يفيد اعتباره فلمثل هذه الأخبار جهتان إحداهما كونها ناظرة إلى الواقع و الثانية احتياجها إلى دليل الاعتبار فمن حيث إنها كواشف عن الواقع يقيد بالأحكام الواقعية الاجتهادية و من حيث احتياجها إلى دليل الاعتبار يطلق على ما يستفاد منها الأحكام الظاهرية و هذا إنما هو في مثل الأخبار و أما الأصول فلها جهة واحدة إذ لا كشف فيها جدا و هو الوجه في تقديم الأدلة الاجتهادية عليها مع اشتراكهما في كون الأحكام المستفادة منهما أحكاما ظاهرية و ليس المقام محل توضيحه و كيف كان فالمراد من الأحكام الظاهرية في المقام هي المحمولات الثابتة للموضوعات الواقعية باعتبار قيام أمارة عليها التي دلت الأدلة القطعية على وجوب العمل بها و ترتب الأثر عليها سواء كانت تلك الأمارة دليلا اجتهاديا حكميا كأخبار الآحاد أو موضوعيا كالبينة و نحوها أم أصلا من الأصول سواء كان من الأصول المعمولة في الأحكام الكلية الإلهية كالبراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها أم من الأصول المعمولة في الموضوعات الخارجية و الأحكام الجزئية كأصالة الصحة و اليد و السوق و نحوها و إذ قد عرفت المراد من الحكم الظاهري في المقام فنقول الحق إن بعد كشف الخلاف في الأحكام الظاهرية مع الإتيان بالمأمور به الظاهري لا إجزاء واقعا و إن أمكن الإجزاء فلنا في المقام دعويان يظهر وجه الثانية في ضمن بيان الأولى و توضيحها يحتاج إلى تمهيد و هو أن من المقرر في مقامه أن جعل الطرق المفيدة للأحكام الظاهرية باعتبار وجوب العمل بمفادها مع إمكان التخلف عن الواقع بل وقوع التخلف كثيرا قبيح ما لم يشتمل سلوك ذلك الطريق على مصلحة زائدة أو مساوية لمصلحة الواقع لئلا يلزم تفويت المصلحة الواقعية و نقض الغرض في جعل الأحكام الواقعية و وجه اللزوم لولاه ظاهر و نزيده توضيحا بملاحظة جواز الرجوع إلى البينة في تشخيص الوقت مع إمكان تحصيل العلم به بالإحساس و غيره من أسباب العلم فقضية اللطف الواجب على اللطيف الحكيم اشتمال ذلك الطريق على مصلحة متداركة لما هو الفائت على تقدير التخلف كما أوضحنا ذلك في الرد على ابن قبة حين أنكر جواز العمل بالخبر و تلك المصلحة يمكن أن يكون على وجهين أحدهما أن يكون تلك المصلحة في الموارد التي دل على حكمها تلك الطرق لا من حيث ذواتها بل من حيث قيام تلك الطرق عليها و استفادة أحكامها منها فيكون قيام تلك الأمارة و دلالتها على حكم موردها موجبا لحدوث مصلحة في ذلك المورد عدا ما فيه من المصلحة المقتضية لجعل الحكم الواقعي على طبقه و تلك المصلحة هي الداعية لجعل الشارع تلك الأمارة حجة في قبال مصلحة الواقع مثلا إذا دل الدليل على حرمة العصير العنبي فهذا الموضوع له مصلحتان إحداهما ما هي مكنونة فيه مع قطع النظر عن كونه مدلولا للأمارة التي اقتضت جعل الحكم الواقعي على طبقها من الحلية و جواز الأكل و نحوهما و الثانية ما يعتريه و يعرضه باعتبار كونه من موارد الأمارة الفلانية من مصلحة الحرية و عدم جواز الأكل منه و لازم ذلك هو تقييد الأدلة الواقعية و تنويع ذلك الموضوع به فإنه لا بد من القول بأن حلية العصير فيما لم يكن أخبر العدل بحرمته فالعصير فيما إذا طرأ له كونه مما أخبر العدل بحرمته مغايرة فيما إذا لم يخبر العدل بحرمته فهو إذن نوعان فالحكمان إنما هما واردان على موضوعين كالحاضر و المسافر و الصحيح و المريض و تسمية مثل ذلك حكما ظاهريا إنما هو من مجرد الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه و إلا فهو حكم واقعي في موضوعه إذ لا حكم في الواقع لذلك الموضوع إلا ذلك فيلزم التصويب على ذلك التقدير و وجه اللزوم ظاهر و الثاني أن يكون ذلك الطريق على وجه لا يوجب وجود مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقدير التخلف في مورده و متعلقه و لا يصير منشأً لحدوث تلك المصلحة في مدلوله من حيث دلالته عليه فلا بد من أن يكون المصلحة في جعله طريقا من غير أن تسري تلك المصلحة إلى الموارد التي دلت تلك الطرق عليها و إلا لزم تحليل الحرام و تحريم الحلال من دون ما يقضي بذلك و هو قبيح كما عليه المانع من العمل بالطريق الظني و توضيح الفرق بين الوجهين هو أن المصلحة على الأول إنما هي في الموضوعات التي يدل عليها الطرق الظنية و على الثاني إنما هي في جعلها طرقا إلى الواقع و وجوب الأخذ بمداليلها على أنها هي الواقع فليس فيها إلغاء الواقع بل هو عين مراعات الواقع بجعل الطريق إليه ففيما إذا لم يخالف تلك الطرق عن الواقع فلا إشكال و عند التخلف يكون مداليلها واقعيا جعليا لا لوجود المصلحة في نفس المدلول حتى يكون من هذه الجهة في عرض الواقع و إن كان من جهة أخرى مرتبا عليه كما لا يخفى بل لاقتضاء الحكمة و المصلحة نفس الجعل و التنزيل الذي يقضي بوجوب الأخذ به في مقام الظاهر و ترتيب الآثار الواقعية على مداليلها كما هو الظاهر و لازم ذلك هو بقاء الأحكام الواقعية و عدم تقييدها فهي إذن بالنسبة إلى العالم و الجاهل سواء و لا يفرق وجود الأمارة و عدمها في الأحكام‌ الواقعية المتعلقة [و عدم تقييدها]

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست