responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم إلى يوم الدّين القول في الأدلة العقليّة و يتم الكلام فيه في طي أصول أصل عرف الدليل العقلي بأنه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ و قسّموه إلى ما لا يتوقف على خطاب شرعي كالحسن و القبح العقليّين و إلى ما يتوقف عليه كالحكم بوجوب مقدمة الواجب و حرمة الضد و نحوه و عدّ غير واحد منهم الفاضل التوني منه ما لو ثبت الملازمة شرعا كالملازمة بين القصر و الإفطار مصرّحين بعدم الفرق بينه و بين ما كان الملازمة عقلية و يرد على التعريف بأن الدليل العقلي إنما هو فرد من أفراد مطلق الدليل و قد عرّف بأنه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ فلا وجه لإهمال قيدي الإمكان و صحيح النظر فيه إلا أن يراد من التوصل إمكانه و هو كما ترى مجاز لا يصار إليه في أمثال المقام كما لا يخفى و يمكن الذب عنه بأن من الظاهر أن المقصود بالتحديد في المقام ليس إلا تميز هذا القسم من الدليل عما يشاركه في الجنس من الدليل الشرعي و بعد اعتبار القيدين فيما يعم القسمين لا غائلة في إهمالهما في مقام يراد فيه تميز أحدهما عن الآخر إجمالا دون أن يكون المقصود كشف تمام حقيقتهما على أنه يمكن القول بعدم الحاجة إلى قيد الإمكان في المقام فإنه على ما هو المصرّح به في كلامهم لإدراج المغفول و هو في الأدلة العقلية غير معقول إذ المراد بالحكم هنا هو التصديق و مع حصوله لا معنى للغفلة و بدونه لا حكم هناك حتى يكون مغفولا ثم إنه إن أريد من الموصل ما هو العلة التامة للعلم بالحكم الشرعي فلا يكاد يتم أصلا إذا الحكم العقلي لا يزيد على مقدمة واحدة فيما هو الموصل واقعا فإن المجهول التصديقي مما لا يمكن الوصول إليه إلاّ بعد اعتبار قضيتين يستفاد من إحداهما ثبوت اللازم و من الأخرى اللزوم على ما هو المقرر في محله و تسمية الأصولي غيرهما دليلا إنما يرجع إلى مجرد الاصطلاح نظرا إلى إطلاق الدليل عندهم على المفردات و على القضية الواحدة أو على القضيتين من غير اعتبار ترتيب بينهما كما يظهر للمتدرّب في كلماتهم و إن أريد منه مطلق ما له دخل في الإيصال و لو لم يكن علة تامة فيلزم دخول الكل فيه إذ ما من دليل شرعي إلا و للعقل فيه مدخلية و لا أقل من انتهائه إليه في مقام الحجية و الالتزام به كما وقع عن بعضهم مما لا يرضى به المصنف المتأمل و يمكن دفعه باختيار الشق الثاني و القول بأن الحكم المجهول تارة يستدل عليه بدليل عقلي بكلتا مقدمتيه و لا ريب في كونه دليلا عقليا و أخرى بدليل شرعي كذلك و لا ريب في كونه شرعيّا و أما مدخلية العقل فيه فإنما هو من حيث انتهائه إليه في إثبات حجيته و لا شك في عدم اعتباره بعد إحراز حجيته كما هو مقصود في أمثال المقام على ما لا يخفى و أخرى بما يكون إحدى مقدمتيه عقلية و الأخرى نقلية فالمقدمة العقلية لو كانت معلومة مفروغا عنها و محرزة صح تسمية الدليل بالشرعي سواء كانت صغرى القياس أو كبراه و المقدمة الشرعية لو كانت مفروغا عنها و لو في الاعتبار فالدليل عقلي فإن المقدمة العقلية حينئذ مما يتوصّل به إلى حكم شرعي كما يقال بأن مقدمة الواجب مما يتوصّل بها إليه يعني أن بعد إحراز الشرائط و و رفع الموانع مثلا يتوصل بها إليه و لا يراد منه أنها علة تامة للتوصّل إلى ذيها و لكن حيثما كان وجود المعلول متوقفا على حصول العلة و كان حصولها لوجود الجزء الأخير منها صح إسناد المعلول إليه فكان الموصل هو هذا الجزء و بالجملة المقدمة العقلية سواء كانت صغرى للقياس الذي هو مفيد للعلم بالحكم أو كبرى له فيما لو كانت المقدمة النقلية الأخرى محرزة مفروغا عنها تجري مجرى الجزء الأخير من العلّة فيصح استناد العلم إليها و القول بأنها الموصلة إليه كما لا يخفى و إليه ينظر كلام من قسم الدليل إلى العقلي و النقلي من أساطين العلماء كالمحقق في مقدمات المعتبر و الشهيد في الذكرى على ما حكي عنها فإن قلت ما ذكر من أن المراد من التوصل أعم من العلة التامة و غيرها ينافي ما هو المصرّح به في كلامهم من أن الدليل النقلي ما لا يكون مقدماته عقلية صرفة فإن ذلك إنما يلائم كون المراد من التوصّل خصوص العلة التامة كما هو الظاهر قلت قد يطلق الدليل العقلي و يراد به ما ليس بنقلي في قبال الدليل النقلي و قد يطلق و يراد به ما يقابل غير العقلي فالعقلي بأحد المعنيين لا ينافي النقلي بالمعنى الذي لا يقابله بل ينافي ما يقابله فالمراد من التسمية بالعقلي أن الحكم مستند إلى العقل لا الإجماع و غيره من الأدلة الشرعية و لا ينافي كونه نقليا بالمعنى الذي ذكروه فإنه ربما يستند الحكم إلى الكتاب أو السنة مع أن كلا منهما لا يكاد يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بعد ضم مقدمة عقلية أو نقلية كالإجماع و لو مركبا و نحوه و مع ذلك فالحكم مستند إلى الكتاب أو السنة مثلا لزوم الاجتناب عن الأثواب الملاقية لأبوال ما لا يؤكل لحمه يستفاد من السنة و الحكم في الأبدان إنما يتم بعد انضمام عدم القول بالفصل بين الأبدان و الأثواب إلا أن الحكم في الأبدان أيضا مستند إلى الكتاب و بالجملة لا تنافي بين كون الدليل نقليّا بمعنى كون بعض مقدماته نقلية و كونه عقليا بمعنى استناد الحكم إلى العقل كما عرفت عدم المنافاة بين استناد الحكم إلى السنة أو الكتاب مع عدم انتهاضهما على تمام المطلوب إلا باعتبار مقدمة خارجة عنهما ثم إنه لا يخفى عليك عدم انعكاس الحد المذكور نظرا إلى أن المتبادر الظاهر منه هو اختلاف حكمي العقل و الشرع كما هو مما لا مناص عنه حذرا عن اتحاد الدليل و المدلول و مع ذلك فبعض أفراد الدليل العقلي كالحكم بوجوب المقدمة بعد وجوب ذيها هو عين الحكم الشرعي فإن العقل يدرك وجوب المقدمة و هو نفس المدلول فيلزم

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست