responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
تقييد لعدم ما يقضى به و إن حملناه على الشياع و السراية فاللازم التقييد لأنه حينئذ بمنزلة العموم و الخصوص لكنه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيين ثم إنه لا فرق في هذه المقامات بين ذكر السّبب و عدمه و بين تعدده و وحدته كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها و اللّه الهادي هداية في حكم المطلق و المقيد الواردين في مقام بيان الأحكا م الوضعية قد عرفت حكم المطلق و المقيد الواردين في مقام بيان الحكم التكليفي و أما حكمه في مقام بيان الأحكام الوضعية فالظاهر منهم عدم الحمل فلو قيل البيع سبب و البيع العربي سبب يحمل على مشروعية المطلق و المقيد معا بل لا يكتفي بذلك و يقال بأن السّبب كل واحد من أفراد البيع على وجه العموم الاستغراقي فيطالب بالفرق بين الأحكام التكليفية و غيرها من حيث الحمل فيها و عدمه في الوضعية ثم الحمل على العموم على المذهبين أما على المختار فالإشكال ظاهر الورود حيث إن اللفظ لا دلالة فيه على شي‌ء سوى المعنى القابل لأنحاء التبدلات و لا دلالة فيه على شي‌ء من تلك الأنحاء فإثبات العموم موقوف على دليل آخر من عقل أو نقل و أما على المشهور فلأن غاية ما يلزم من اللفظ و الوضع هو العموم البدلي فيستفاد منه سببيّة فرد واحد على سبيل التخيير دون العموم الاستغراقي و الجواب إن استظهرنا عدم ورود المطلق في مقام البيان فعلى المختار لا وجه لعدم الحمل و لا نقول به و لا ضير فيه و إن استظهرنا وروده في مقامه فالفرق إنما جاء من خصوص الحكم و المحمول فإن المحمولات مختلفة جدّا فتارة يكون ثبوت المحمول للموضوع على وجه التخيير مفيدا في مقام البيان كالوجوب فإن ثبوته لما هو محمول له كالصّلاة على وجه التخيير مما لا غائلة فيه و لا إشكال في كونه مفيدا كما يظهر بالرجوع إلى العرف و تارة يكون ثبوته له على وجه العموم مفيدا و على وجه التخيير لا يعدّ مفيدا و هو ينافي كونه في مقام البيان و الإفادة فيصرف بحكم العقل و العادة إلى العموم مثل السببية و المانعية و نحوهما من الأمور التي لا وجه للأخبار ثبوتها على وجه التخيير و الإجمال في مقام البيان من غير فرق في ذلك بين المذهبين لأن العموم الاستغراقي غير معنى اللفظ على المشهور أيضا هذا هو الوجه في فهم العرف من الخطابات المذكورة العموم أيضا و منه يظهر الوجه في إفادة المنفيين العموم فإن المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل لا تضرب إذ التخيير فيه مما لا فائدة فيه كما لا يخفى فعند التحقيق لا يختلف الحكم في المقامات المذكورة نظرا إلى اللفظ و إن اختلف بحسب حكم العقل من حيث الإفادة و عدمها في بعض دون آخر تذنيب يشتمل على فوائد الأولى إذا جعل المطلق بشرط شي‌ء كالستر في الصّلاة و جعل المقيد شرطا آخر كالستر بغير الحرير فيها فيبنى على اشتراط كل منهما فلو لم يتمكن من تحصيل المقيد يجب الأخذ بالشرط المطلق و ليس ذلك من الحمل كما لا يخفى الثانية إذا ورد مطلق و مقيد بالفرد النادر كقولك أعتق رقبة و أعتق رقبة ذا رأسين فهل يحمل المطلق على الفرد النادر مطلقا أو لا يحمل مطلقا أو يفصّل بين المنفيين و المثبتين وجوه من أن بيان الفرد النادر و ذكره هل يصلح لأن يستكشف منه ملاحظة المطلق المتكلم على وجه الإهمال مطلقا فيحمل أو لا يصلح لذلك نظرا إلى ظهور المطلق في الشائع فالنادر خارج عن مدلوله فلا ينافي ثبوت الحكم له ثبوته لما هو مغاير له أو يصلح في المثبتين دون المنفيين لرجوع المطلق فيهما إلى العموم فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده و الأوجه أن يقال إن استظهرنا ورود المطلق في مقام البيان فلا وجه للحمل في في المثبتين لأن ذلك يقضي بالانصراف و بعد الانصراف لا ينافي ثبوت الحكم للفرد النادر فلا تعارض بينهما بخلاف ما إذا لم يكن المقيد من النادر فإنه على تقدير وروده في مقام البيان يتعارضان مع احتمال أن يكون بيان الفرد النادر علامة لملاحظة المتكلم المطلق على وجه العموم أيضا نظير استثناء الفرد النادر دليل على العموم نعم ورود المقيد في المقام ليس دليلا على عدم وروده في مقام البيان كما أنه دليل عليه في غيره لئلا يلزم البداء و إن لم نستظهر فلا مانع من الحمل بل هو في محله لأن الفرد النادر ليس خارجا عن حقيقة المطلق فيحتمل أن يكون هو المراد من المطلق في الواقع و كذلك الكلام في المنفيين و أما في المختلفين فإن كان النفي مطلقا فلا بد من التخصيص و إن كان المطلق مثبتا فلا بد من التقييد غاية الأمر يؤكد الانصراف و لا ضير فيه الثالثة إذا ورد للمطلق مقيدان مستوعبان كأن يقال أعتق رقبة مؤمنة و أعتق رقبة كافرة فهل يحكم بالإطلاق نظرا إلى تساقطهما أو نظرا إلى بيانهما للمطلق على وجه الإطلاق أو يتخير بين المقيدين نظرا إلى العلم بالتقييد مع التردّد فيهما من دون ترجيح بينهما فلا بد من التخيير أو يتوقف نظرا إلى إجمال الدليل بواسطة تعارض البيانين وجوه الأوجه التخيير إذ لا وجه للتساقط كما قرر في محله من أن التعارض لا يوجب التساقط و لا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل و لا وجه للإجمال أيضا بعد إطلاق أدلة التخيير في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر الرابع كلما تقدم من أحكام العام و الخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و تخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا و موافقا و أحكام العام المخصّص بالمجمل مفهوما و مصداقا و بالمتصل و المنفصل يجري في المطلق و المقيد لاتحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت نعم ينبغي استثناء مقدار التخصيص من بين الأحكام المذكورة في باب العام و الخاص فإن ذلك لا يجري في المطلق و المقيد فإن التقييد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا و كثيرا و لعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم و لا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفية هذا تمام الكلام فيما أردناه من مباحث المطلق و المقيد و للّه الحمد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست