responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
مراتب المطلوبية في المستحبات غالبا فيحمل المشكوك على الأغلب و أما إذا وردا في خبر الإمام عليه السلام فيحكم أيضا بإبقائهما على ظاهرهما و يظهر الوجه عن قريب في الحكم الوضعي إن شاء الله و أما على المشهور فالأمر واضح و هكذا الحال في الواردين في مقام الكراهة و ستعرفه بتفصيله المقام الرابع فيما إذا كانا منفيين سواء كان متعلق النفي نفس الحكم المتعلق بهما كقولك لا يجب عتق الرقبة و لا يجب عتق الرقبة المؤمنة أو كان متعلقا بالمحكوم به كقولك لا تعتق رقبة و لا تعتق رقبة مؤمنة و على الوجهين لا حمل بلا خلاف كما من العلامة بل ادعى عليه الإجماع في الزبدة و الاتفاق في المعالم على ما حكي عنه و الوجه في ذلك عدم الداعي عليه لأن انتفاء الحكم عن الطبيعة الواقعة في سياق النفي لا ينافي انتفاءه عن الفرد أيضا فإن التأكيد بابه واسع و قد عرفت أنه ليس مجازا و لا بخلاف الظاهر بل هو قضية الأخذ بالظواهر نعم على القول بالمفهوم يتأتى التنافي بين مفهوم القيد و منطوق العام فلا بد إما من تخصيص العام بالمفهوم أو إلغاء المفهوم في قبال العموم و دعوى اتحاد التكليف مما لا شاهد عليها أما اللفظ فلأن العام بعمومه يغاير الخاص فظاهر اللفظين هو التعدد و العرف أيضا لا يساعد الاتحاد بل مدار حكم العرف على الظواهر و لا حكم للعرف مع قطع النظر عنها و قد عرفت أنها قاضية بالتعدد نعم لو قام على الاتحاد إجماع خاص فلا بد من الحمل لأن ارتكاب التخصيص في العموم أهون من طرح اختصاص الحكم الخاص المستفاد من التقييد أقول إنما يتم ما ذكرنا فيما لو قلنا بأن المطلق الواقع في سياق النفي يجب أن يكون مقيدا للعموم لأن انتفاء الطبيعة يلازم انتفاء جميع أفرادها كما صرح بذلك جماعة و قد عرفت فيما تقدم أن نفس الماهية مع قطع النظر عما يلحقها من الطوارئ و اللواحق مما يتساوى فيه الوجود و العدم و النفي و الإثبات نعم الماهية الملوظة على وجه السراية التي تقع في مقام البيان مما يختلف فيه الوجود و العدم فإن وقعت في حيز الوجود في الإثبات يقتضي العموم البدلي و إن وقعت في حيز النفي يقتضي العموم الشمولي فالتحقيق أن يقال إن المنفيين إذا كان المطلق منهما باقيا على إطلاقه غير خارج عما وضع له من نفس المعنى كأن لا يكون في مقام البيان حتى يستكشف كونها ملحوظة على وجه السراية فاللازم الحمل لما تقدم بعينه في المبين من غير فرق بين المقامين بوجه من الوجوه و إن لم يكن كذلك كأن يكون الماهية ملحوظة على وجه السراية لوقوعها مقام البيان فلا حمل كما عرفت أنه لا حمل في المبين أيضا و بالجملة لا نجد فرقا بين المقامين في مورد الحمل و هو ما إذا كان المطلوب من المطلق نفس المعنى من دون مدخلية شي‌ء في الماهية و عدمه و هو ما إذا كان المطلق واقعا موقع البيان و مما ذكرنا يظهر أن المنفيين لا يجب رجوعهما إلى العموم و الخصوص دائما كما زعمه جماعة فإن قلت إن الواقع في حيز النفي يلزم أن يكون واردا في مقام البيان كما يساعده العرف فيتجه قول المشهور قلنا إن أريد أن أغلب موارد النفي هو ذلك فعلى تقدير تسليمه لا يضر فيما نحن بصدده من الحمل كما أن أغلب موارد الإثبات أيضا ذلك و إن أريد الملازمة الدائمة فلا نسلم ذلك كيف و لا يقضى به شي‌ء و العرف بخلافه كما يظهر من قول الطبيب إذا أراد علاج شخص خاص فإنه كما يصح له الأمر بشرب الدواء على وجه الإهمال يصح النهي عن شرب الدواء على وجه الإهمال من غير تناقض و عدول عن الظاهر كما هو ظاهر لمن تدبر فيما ذكرنا من أحوال الماهية فإن قلت إن وقوع الماهية في حيز النفي و إن كان لا يقضى بذلك إلا أن دليل الحكمة يقضي به فيقع في مورد البيان بواسطة الدليل قلت ذلك يتم فيما إذا تجرد المطلق عن ورود المقيد و أما مع ورود المقيد فلا يجري فيه دليل الحكمة كما هو كذلك في الإثبات أيضا فتدبر المقام الخامس فيما إذا كانا مختلفين بأن كان المطلق مثبتا و المقيد منفيا فإما أن يكون النفي في المنفي واردا على الحكم كقولك يجب عتق الرقبة و لا يجب عتق الرقبة المؤمنة و إما أن يكون واردا على المحكوم به كقولك يجب عتق الرقبة و يجب عدم عتق الرقبة المؤمنة إذا كان النفي و الإثبات مستفادين من نفس الحكم كقولك أعتق رقبة و لا تعتق رقبة مؤمنة مثلا فعلى الأول إن استظهرنا أن وجوب المنفي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني و التخييري الشرعي و العقلي فلا بد من التقييد كما هو ظاهر و إن لم نستظهر ذلك فلا داعي على التقييد لأن الواجب حقيقة هو المطلق و إن كان هو غير المقيد في وجه لكن يمكن أن يقال إنه مما لم يتعلق به الأمر بخصوصه فلا منافاة فلا يجب التقييد و على الأخيرين سواء كان العموم و الخصوص بين نفس الفعلين مع قطع النظر عن متعلقيهما أو كان بين المتعلقين كما فيما نحن فيه فإن قلنا بأن النفي يقتضي الفساد فلا بد من التقييد لدلالته على عدم حصول الآخر بالإتيان بالمقيد فيقدم على ما أفاده الأمر بالمطلق من حيث عدم البيان لأنه بيان و إن قلنا بعدم الاقتضاء فعلى القول بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي بحسب التقييد و على القول بالجواز لا داعي على التقييد و يجزي الإتيان بالمقيد عن الأمر الوارد بالمطلق و إن كان عاصيا بواسطة النهي أيضا لأن المفروض أن النهي لا يقتضي الفساد و الكون لم يذهب إليه من قال بجوازه و لعله مبني على ما تخيله بعض المجوزين من أن الجواز العقلي لا ينافي التقييد العرفي و قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في محله و مما ذكرنا يظهر الوجه في اختلافهم في مسألة النهي و اتفاقهم في المقام حيث إن الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء النهي الفساد فالكلام هناك في إثبات الصغرى للمقام فتدبره متأملا هذا إذا كان المطلق مثبتا و المقيد منفيا و أما إذا كان المطلق منفيا و المقيد مثبتا كأن تقول لا تعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة أو لا يجب عتق رقبة فإن حملنا المنفي على الإهمال لا حمل و لا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست