responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
فهم العرف مسلّم لكنه بواسطة ما صرنا إليه من خروج الشياع فتدبر تذنيبان الأول قد تكرر في كلماتهم دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في آية التيمم إلى المسح بباطن اليد و قد عرفت أن قضية الانصراف كالتقييد اللفظي من أن متعلق الحكم هو الفرد الخاص على وجه يدور معه الحكم وجودا و عدما فلا يصح التيمم لو وقع المسح بظاهر اليد اختيارا و لو تعذر الفرد الخاص فيحتاج إثبات الحكم في فرد آخر إلى التماس دليل آخر و مع ذلك فقد تراهم يتمسكون بنفس الإطلاق لإثبات الحكم في الفرد الغير الشائع عند تعذر الفرد الشائع فقالوا بوجوب المسح بظاهر اليد عند تعذر المسح بباطن اليد و يمكن التفصي عنه بوجهين أحدهما أن الاستناد إلى الإطلاق بعد تعذر القيد إنما هو فيما إذا قلنا بالتقييد من حيث إن المقيد هو القدر المتيقن من المطلق و لا شك أن الأخذ بالفرد الآخر بعد تعذر القدر المتيقن أيضا احتياط و لا ينافي ذلك عدم حصول الامتثال به عند إمكان القدر المتيقن لأن الاحتياط في خلافه حينئذ و فيه أنه و إن لم يكن بعيدا عن مذاق الجماعة إلا أنه خلاف التحقيق في وجه الحمل كيف و القول بالاحتياط عند وجود الدليل الكاشف عن الواقع وجوبا مما لم نقف على قائل به فإن المطلق ليس مجملا عندهم بل يعاملون معه معاملة الدليل كما لا يخفى فلا وجه لأن يكون ذلك وجها لهذه المسألة الاتفاقية الثاني من الوجهين أن أفراد المطلق كقولك رقبة تارة تلاحظ من جهة الإيمان و الكفر و أخرى من جهة حال الاختيار و الاضطرار فإن هذه أيضا جهة ملاحظة الإطلاق و التقييد بالنسبة إليها و تقييد المطلق من جهة لا يستلزم تقييده من جهة أخرى فإذا فرضنا أن الرقبة قد قيدت بالإيمان في إحدى الحالتين فقط فلا بد من الأخذ بالإطلاق في غير تلك الحالة و إذ قد تقرر ذلك نقول يحتمل أن تكون الموارد التي رجعوا فيها إلى الإطلاق من هذا القبيل كأن نقول إن المسح في آية التيمم إنما هو محكوم بالإطلاق بالنسبة إلى ما هو يقع به من الظاهر و الباطن و انصرافه إلى أحد فرديه في حالة خاصة و هي حالة الاختيار لا يقتضي انصرافه إلى أخرى فيصح التمسك بالإطلاق فيها نعم لو كان المقيد مما لا يعقل فيه إطلاق كان إطلاقه دليلا على التقييد في الحالتين إلا أن الانصراف حكمه حكم المقيدات اللبية لا بد فيها من الاقتصار على ما هو المعلوم من التقييد و ذلك نظير ما قلنا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة عند النسيان فإن الخارج من إطلاق الأمر هو حال الذكر و الاختيار لامتناع الاجتماع على تقدير عدم خروجها و إطلاق الأمر باق يصح التعويل عليه في الحكم بالصحة و حصول الامتثال عند عدم المزاحم ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين المجاز من خروج الشياع عن معنى اللفظ و غيره و الوجه في ذلك أن المتكلم بالمطلق إذا حاول الشيوع و السراية لا بد له من أول الأمر أن يلاحظ المعنى على وجه السراية و الإشاعة ثم يستكشف ذلك بملاحظة عدم ورود النسيان و القيد مع كونه واردا في مقام البيان كما أنه إذا لم يرد ذلك و أراد نفس المعنى لا بد و أن يكون مقصوده من أول الأمر الكشف عن نفس المعنى بدون ملاحظة شي‌ء آخر و يستكشف ذلك من عدم وروده في مقام البيان و من ورود التقييد فإذا فرضنا ورود قيد للماهية يكشف ذلك عن إهمالها في أول الأمر و بعد تعذر القيد لا يعقل أن ينقلب المعنى عما كان عليه من الإهمال لامتناع خروج الشي‌ء عما وقع عليه إلا أن يستند إلى ما ذكرنا في الجواب من تغاير جهات الإطلاق و إهمال المعنى من جهة ورود القيد الكاشف عنه لا ينافي إطلاقه من جهة أخرى لعدم ورود القيد مع وروده في مقام البيان من تلك الجهة و انفكاك هذه الجهات بعضها عن بعض مما لا ينبغي الارتياب فيه كما يظهر بملاحظة العموم في هذه الجهات كما لا يخفى و بالجملة فلا وجه للفرق بين المذهبين في ورود الإشكال و دفعه كما قررنا نعم في المقام إشكال آخر يشبه بما تقدم يحتمل فيه الفرق بينهما و تقديره أنهم قالوا في كثير من الموارد باختلاف حكم العاجز و القادر فيجب على القادر الإتيان بالسورة و يسقط عن العاجز فعلى المشهور من القول بالمجازية يكون الصلاة في قوله أقيموا الصلاة مستعملة في المقيد بخصوصها فإذا فرضنا تعذر القيد لا وجه ل لاستناد إلى المطلق في إثبات الصلاة بدون القيد للعاجز و لو بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن ذلك يصلح وجها لتشريع وجوب الميسور بعد تعذر المقيد لا لإرادة وجوبه من الدليل الأول لاستلزامه استعمال المطلق تارة في المقيد و أخرى في المطلق على وجه الترتيب فإن الإطلاق ليس في عرض المقيد بل إنما هو مترتب على انتفاء المقيد و هذا موقوف على استعمال جديد و إنشاء لفظ آخر غير اللفظ المنشأ أولا و إن قلنا بجواز استعمال اللفظ في المعنيين أيضا لأنهما إنما يكون أحدهما في عرض الآخر على تقدير جوازه و على المختار يصح الاستناد إلى المطلق بضميمة قوله الميسور لا يسقط بالمعسور فإن المطلق لا يراد منه غير نفس المعنى و له بيانان أحدهما المقيد و ثانيهما قوله الميسور بالنسبة إلى الحالتين و لا ضير فيه بوجه لعدم اختلافه باختلاف أحواله و طوارئه كما قدمنا الثاني أن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين الواجب و المستحب في الحمل فإن اللفظ لا دليل فيه على التعدد و الأصل قاض بالاتحاد و معه يتحقق التنافي فيحمل المطلق على المقيد إلا أن المشهور بينهم عدم الحمل و الوجه فيه على المشهور واضح لأن اللفظ ظاهر في التعدد و إثبات الاتحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة و هي القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهية في المطلوبية و أنّى لك بإثباته و تحقيقه أن تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل كذلك يكون بتعدد مراتب محبوبية فعل واحد و قد علمنا بذلك في موارد خمسة جمة فإذا ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليه السلام ثم ورد أمر آخر بزيارته عليه السلام يوم عرفة لا داعي على الحمل بل يحمل على زيادة استحبابها في عرفة و أمّا على المختار فلعل الوجه العلم بورود المستحبات غالبا في مقام البيان و الظن يلحق المشكوك بالأعم الأغلب أو للعلم باختلاف

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست