responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى و أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب و الأول باطل لعدم معقولية التخيير بين الفرد و الكلي و الثاني فاسد لما عرفت من أن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ و أما هو فتصرف في وجه من وجوه المعنى الذي اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب و على المشهور فلا يعارض أيضا بغلبة هذا المجاز على أقرانه و على تقدير التساوي فالحكم هو الإجمال على المشهور و لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل عند دوران الأمر بين المطلق و المقيد من تحكيم البراءة و الاشتغال على الخلاف المقرر بينهم و العجب من المحقق القمي رحمه الله حيث حكم بالبراءة عند دوران الأمر بين المتباينين كالظهر و الجمعة و يظهر منه الاشتغال في المقام و مما ذكرنا يظهر عدم استقامة ما قد يحتج على الحمل بالاحتياط فإنه بعد كونه مختلفا فيه ليس حملا بل هو حمل في العمل كما لا يخفى و قد ذهب شيخنا البهائي إلى أن وجه الحمل هو اعتبار مفهوم الوصف في قبال المطلق و لذلك أورد عليهم التناقض و هو ليس في محله إذ بعد النقض باللقب و عدّ هذا القسم في المثبتين يرد عليه أن التنافي إنما هو بواسطة اتحاد التكليف و المفهوم لا يورث التنافي لأن المستفاد منه نفي وجوب الفعل عن غير محل الوصف و هو لا ينافي وجوبه تخييرا كما هو قضية الأمر بالمطلق و لو سلّم أن المستفاد منه هو نفي سنخ الوجوب مطلقا فاللازم هو التعارض لكونهما ظاهرين و لا وجه للترجيح بينهما من دون مرجح و لو التزمنا ثبوت المفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغوية فما ذكرنا من أن المستفاد من المفهوم ليس إلا نفي الوجوب العيني يكون أقوى و قد فصلنا ذلك في مباحث المفهوم فراجعه تنبيه فيه تحصيل قد عرفت أن وجه التنافي بين المطلق و المقيد هو اتحاد التكليف إذ لو لم يكن ذلك فلا وجه للحمل لوجوب المقيد هنا تارة بواسطة تعلق الأمر به و أخرى تخييرا نعم يتأتى القول بالاكتفاء بفرد واحد على القول بأن تعلق الأوامر العديدة على وجه العينية أو غيرها مع قبول المورد التعدد لا يوجب تعدد الامتثال و هو لا يرتبط بما نحن بصدده من الحمل كما هو ظاهر لمن تدبر و هل يستفاد ذلك من نفس اللفظ أو لا بد من استفادته من الخارج كأن يكون السبب فيه واحدا بناء على أن ذلك من كواشفه كما قيل وجهان مبنيان على تشخيص معنى المطلق من خروج الإشاعة و السريان منه أو دخوله فيه فعلى الأول نعم و على الثاني لا و توضيح المطلب أن ذلك من فروع ما قد عنونوا في غير المقام من أن ورود الأوامر العديدة و تعلقها هل يوجب تعدد الامتثال بحسب الأوضاع اللغوية أو لا إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون مورد الأمرين طبيعة واحدة كقولك اضرب رجلا اضرب رجلا أو طبيعتين بينهما عموم مطلق نحو قولك اضرب رجلا و اضرب رجلا بغداديا و قد قررنا في محله أن مجرد ذلك لا يقتضي التكرار بحسب الدلالة اللفظية لو خلي و طبيعتها لأن اللفظ إنما موضوع للطبيعة المرسلة و لا دلالة في تعدد الطلب المدلول بالهيئة على تعدد الامتثال فظاهر اللفظ إنما لا ينافي وحدة التكليف لا يقال إن ذلك إنما يوجب التأكيد و التأسيس خير منه بل التأكيد إنما هو من قبيل المجاز يحتاج إلى القرينة حتى إن بعض الأفاضل منع من حمل الكلام على التأكيد و التأسيس إذا احتمل الوجهين نظرا إلى أنه مثل استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي لأنا نقول ليس التأكيد إلا اعتبارا منتزعا من الكلام بعد وروده على وجه خاص و بعد تحقق مورده كما هو المفروض من تعاقب الأمرين و توارد الطلبين يصح انتزاعه من الكلام من دون ارتكاب مخالفة للظاهر فلا وجه لقياسه بالمجاز كيف و ذلك قضية أصالة الحقيقة في اللفظ الموضوع للماهية نعم لو قيل بأن ظاهر حال المتكلم إنما هو التأسيس كان وجيها مع كونه أيضا في مجال المنع حيث إنه لا يستبعد التأكيد مثل استبعاد كون المتكلم في مقام الألغاز و التعمية و مما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره ذلك البعض أيضا فإن اجتماع العنوانين من دون أن يكونا مقصودين مما لا إشكال فيه أصلا كما لا يخفى و على تقدير أن يكونا داعيين للمتكلم في تكلمه لا دليل على امتناعه لا عقلا و لا لغة و لا دخل لذلك باستعمال اللفظ في معنيين فإنه لم يعهد من متكلم إلى الآن استعمال اللفظ و الإتيان به مرآتا لمعنيين و أين ذلك من الاختلاف في الاستعمال فربما يكون المتكلم بكلام عام لأفراد كثيرة ذا إرادات عديدة و دواعي كثيرة بالنسبة إلى كل فرد كما لا يخفى على الملاحظ و كيف كان فبعد ما عرفت من أن اللفظ إنما هو موضوع للطبيعة المهملة لا دليل في اللفظ على تعدد المطلوب لأن طلب المطلق لا ينافي طلب المقيد بل يحتمل أن يكون في أحدهما عين المطلوب في الآخر لا يقال إن الأمر بالطبيعة كما لا ينافى أن يكون المطلوب فيها عين المطلوب بالفرد فكذا لا ينافي أن يكون غيره كما هو قضية ملاحظة نفس المعنى لأنا نقول نعم و لكنه مجرد عدم الدليل على التعدد يكفي في الحكم بالاتحاد كما هو قضية الأصل هذا إذا لم يعلم ورود المطلق في مقام بيان تمام المراد إذ لو علمنا ذلك فلا بد من استعلام الاتحاد من الخارج بل و لا يعقل ذلك إذ بعد الاستعلام يعلم عدم وروده في مقام بيان تمام المراد نعم يتم ذلك على المشهور من دخول الشياع في اللفظ فإنه قبل الاستعلام لا بد من حمل اللفظ على الإشاعة و القول بوجوب المقيد عينا و تخييرا و بعد الاستعلام و العلم باتحاد التكليف لا بد من القول بكونه مجازا لعدم إرادة الشياع منه و بالجملة فمقتضى الأصل اللفظي هو تعدد التكليف لأن المطلق بقيد الشياع يغاير المقيد قطعا و دعوى فهم العرف اتحاد التكليف بناء على ذلك من اللفظ في نفسه جزاف من القول لا يساعده دليل و لا اعتبار

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست