responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
بمواقع الكلام الشرط الثاني إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة فالشرط في حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم ير المطلق في بيانها و وجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أن الإطلاق إنما هو موقوف على وروده في مقام البيان لأنه لو لم يحمل على العموم من تلك الجهة و حمل على الإهمال من جهتها لا يلزم قبيح على المتكلم و يظهر ذلك في الغاية بالمراجعة إلى المحاورات العرفية فلو أفتى المجتهد مقلده بجواز الصّلاة في القلنسوة النجسة فهل ترى أن يؤخذ بإطلاق القلنسوة و يحكم بجواز الصّلاة فيها إذا كانت مغصوبة أيضا و منها نفدوا على الشيخ في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بإطلاق قوله تعالى و كلوا مما أمسكن مع وروده في مقام بيان الحلية و لا يرتبط بجهة الطهارة و النجاسة نعم من لا يرى أن وجه العموم في المطلق هو ما ذكرنا بل العموم عنده وضعي يشكل عليه الأمر في إثبات الشرط مثل من ذهب إلى أن وجه العموم هو استواء نسبة الماهية الملحوظة بنفسها إلى جميع الأفراد من غير حاجة إلى إحراز مقام البيان و إن كان قائلا بخروج الشيوع عن المعنى كما هو الظاهر من بعض الأفاضل قال في الفوائد بعد نقل ما ذكرنا عن الوحيد البهبهاني و هذا الكلام يجري على دليل الحكمة و لا يجري على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة لأنها موجودة في ضمن كل فرد من أفرادها ثم إنه حاول الاعتراض على ما ذكره فأورد عليه بما حاصله أن ملاحظة الجهات و الحيثيات توجب ارتفاع التناقض بين المطلقين فيما إذا تقارب الجهات فلا يكون تعارض بين قوله في الغنم زكاة و بين قوله ليس في الحيوان الأسود زكاة و أنت خبير بأن عدم التعارض إنما هو الحق الحقيق بالتصديق لما عرفت من ارتفاعه حيث لا يلاحظ المعنى على وجه السراية و الشيوع و بالجملة فبملاحظة موارد إطلاق المطلق في العرف من أقوى الشواهد ثم إن وروده في مقام بيان حكم آخر قد يكون واضحا جليا و قد لا يكون كذلك فيحصل الشك فهل يحكم بوروده في مقام بيان الحكم من جميع الجهات أو من الجهة المشكوك فيها أو لا وجهان مبنيان على دعوى الغلبة و منعها و مجال الكلام فيه واسع تذنيب ما ذكرنا من عدم السراية إلى الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها إنما هو إذا لم يكن لتلك الجهة ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية للجهة التي ورد في بيانها لا مثل ما ورد في صحة الصّلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من جهة النجاسة عند عدم العلم بها فإنها تدل على صحة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل عند عدم العلم بها إذا كانت النجاسة من الأجزاء لعدم الانفكاك بينهما على هذا التقدير فلو حمل على نفس الجهة التي ورد في بيانها للزم الغاية بالمرة و مثله أيضا أنه سئل الإمام عليه السلام عن الكافر إذا وقع في البئر و مات قال ينزح سبعون دلوا فإنه و إن ورد من جهة النجاسة من حيث إنه كافر لكن النجاسة الحادثة بالموت نظرا إلى الإطلاق لا يمكن أن يكون أزيد منها و إلا لغا الكلام و يبقى بلا مورد و مثله ما ورد من طهارة سؤر الهرة حيث إن الغالب عدم خلوّ موضع السؤر عن النجاسة فيحكم بكون السؤر طاهرا مطلقا و لو كان قبل الملاقاة ملاقيا بالنجاسة بل و ذلك هو عمدة الوجه في اتّكالهم على طهارة الحيوان بزوال النجاسة فراجع و مثله الاستدلال بعمومات البراءة الواردة في الشبهة الموضوعية البدوية على حلية أطراف الشبهة الغير المحصورة لعدم انفكاك هذه الجهة في الأغلب عنها فلما لم يدل على هذه الجهة يبقى تلك العمومات عادم المورد لأن النادر كالمعدوم إلى غير ذلك من الموارد لا يكاد ضبطها و لا خفاؤها على الملاحظة المتتبع و اللّه الهادي هداية إذا ورد مطلق و مقيد فإما أن يكون المحكوم به متحدا أو متعددا و على التقديرين فهما إما منفيان أو مثبتان أو مختلفان و على التقادير إما أن يكون الموجب فيهما مذكورا أو لا و على الأول إما أن يكون الموجب واحدا أو متعدّدا و تنقيح البحث في طي مقامات المقام الأول فيما إذا كان المحكوم به متعددا بجميع الصور المفروضة لا حمل كقولك أطعم فقيرا و اكس فقيرا هاشميّا لعدم ما يقضي بالحمل ضرورة عدم ارتباط أحدهما بالآخر إلاّ أن يكون هناك ما يقضي بذلك من توقف أحد الموضوعين على الآخر كقولك أعتق رقبة و لا يملك رقبة كافرة فإن توقف العتق على الملك أوجب تقييد الرقبة بالمؤمنة و عند التحقيق ذلك خارج عما نحن فيه فإن قولك أعتق بمنزلة أملك رقبة و أعتقها بواسطة التوقف فيدخل في المتحدين هذا إذا كان اختلافهما على وجه التباين الكلي و أما إذا كان بينهما عموم من وجه فلا حمل أيضا إلا أنه يمكن الحكم في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلق الأمر بهما و لعله ظاهر و أما إذا كان بينهما عموم مطلق فكما إذا كان بين متعلقيهما كذلك الثاني إذا إذا اتحد المحكوم به فمع تعدد الموجب كقولك إن ظاهرت أعتق رقبة و إن قلت أعتق رقبة مؤمنة فلا حمل أيضا كما عليه أصحابنا الإمامية أجمع على ما حكي لعدم ما يوجب ذلك من العقل و النقل لعدم التنافي بينهما و حكي عن بعض أهل الخلاف أنهم خالفوا في ذلك و قالوا بالحمل و شذوذه يكفي في الإعراض عنه المقام الثالث إذا اتحد الموجب مذكورا أو مستورا و كان الكلامان مثبتين فالمشهور على الحمل بل و عليه الإجماع صريحا في كلام جماعة من أصحابنا كالعلامة و العميدي و البهبهاني و غيرهم كالآمدي و الحاجبي و العضدي و لعل ذلك هو الواقع أيضا فإذا قال القائل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة مجردين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله إن ظاهرت فالعرف إنما يساعد على الحمل المذكور و إن المراد بالمطلق هو المقيد و هو راجع إلى التقييد و إن توهم اختلافهما كما هو ظاهر فاستدل الأكثرون

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست