responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
كان الوجه في شيوعه أيضا ما ذكرنا هداية قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين أحدهما عدمي و الآخر وجوديّ و يتولد من كل واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده الأول أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد و الوجه في ذلك الاشتراط ظاهر بعد قيام الانصراف مقام التقييد اللفظي إلا أنه لا بد من توضيح موارده فنقول إن له أقساما أحدها الشيوع الخطوري بمعنى خطور بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة استئناس حاصل به مع القطع بعدم كونه مرادا بالخصوص كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كالفرات في العراق مثلا ثانيها ما هو أقوى من ذلك مع ارتفاعه بالتأمل و هو المسمّى بالتشكيك البدوي و ثالثها أن يكون الشيوع موجبا لاستقرار الشك و استمراره على وجه لا يزول بالملاحظة و التأمل نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدّا يمكن معها التصرف إلا أنه في المجاز محكوم بإرادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها و في المقام محكوم بالإجمال نظرا إلى أن الحكم بالإطلاق مما لا قاضي به أما على المختار فلأن بعد احتمال البيان قويا لا ضير في ترك الإطلاق و لا يجري فيه أصالة الحقيقة و ما على المجازية فلأن شيوع هذا المجاز هو الفارق بينه و بين غيره من عدم جريان أصالة الحقيقة عند احتماله و رابعها بلوغ الشيوع حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة إلا أنه يحكم في المجاز بالتوقف و بالتقييد في المقام أما على المختار فلما عرفت من صلاحيته للبيان و بعد وجود ما يصلح له لا يحكم العقل بالإطلاق من غير فرق بين القرينة الداخلية أعني الشيوع و غيرها و ما توهم من أن الشيوع لا يصلح أن يكون دليلا على الخصوصية و التقييد ليلزم منه كون المطلق حقيقة بل إنما هو صالح لأن يراد من المطلق المقيد فيكون مجازا حينئذ لا محالة فهو فاسد إذ لم نجد ما يقضي بذلك فكما أنه يمكن ذلك فيه فما نحن فيه أولى به و أما على المشهور فلوضوح الفرق بين المجازات كما عرفت و لعل الوجه هو الأخذ بالمعلوم فإن المقيد هو القدر المتيقن على دخوله في المطلق إلا أن ذلك خلاف الاحتياط عند عدم التمكن من المقيد فلا بد من بيان ما هو الملاك في التقييد نعم يتم ذلك في مقام العمل فتأمل و خامسها بلوغ الشيوع حدّ الاشتراك ثم النقل و قد يتوهم على المختار من عدم لزوم مجاز في التقييد بلوغه ذلك الحدّ مشكل لأن المعنى الموضوع له محفوظ في جميع المراتب و لا يختلف باختلاف الوجوه كما عرفت و العقل مسبوق بالمجاز لا محالة فكيف يتصور ذلك و الجواب عن ذلك أن ما ذكرنا إنما هو في مقام بيان عدم ملازمة بين التقييد و المجاز و إلا فقد يمكن أن يكون التقييد مجازا كأن يراد من لفظ المطلق الموضوع لنفس المعنى المقيد بواسطة القرينة و لا امتناع في ذلك كيف و العموم و الخصوص من العلائق التي تراعى بين المعاني الحقيقة و المجازية و من موارد تلك العلاقة استعمال الكلي و المطلق في الفرد و المقيد فيمكن حصول النقل بملاحظة هذا النحو من الاستعمال نعم ذلك غير ممكن على الوجه الآخر الذي لا يلزم على تقديره مجاز مع أنه يمكن القول بإمكانه على ذلك التقدير أيضا كأن يكون الذهن غير ملتفت إلى ما يوجبه التقييد لكثرة استئناسه بما يوجب التقييد فينتقل تارة بعد تأكيد الأنس إلى المقيد مع قطع النظر عما يوجبه نظير حصول النقل على وجه المجازية أيضا ثم إن الانصراف كما يختلف مراتبه كما عرفت كذلك يختلف مراتبه لأنه بمنزلة التقييد بل هو بعينه إلا أن المقيد هنا لبيّ فقد يكون اللفظ من إحدى الجهات منصرفا و مطلقا من جهة غيرها و يلحق لكل جهة حكمها من دون سراية إلى الأخرى و لو شك في الانصراف أو في بلوغه حدّا لا يؤخذ معه بالإطلاق ففي الأخذ به أو عدمه وجهان و لعل الأول أقرب لعدم العلم و لا ما يقوم مقامه من أصل و نحوه بالبيان فاعتبار المتكلم على ذلك فسنخ و لا رافع له من حكم العرف بالبيان فتأمل تفريع إذا قام إجماع أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى الشائع للفرد النادر فهل يوجب ذلك الحكم بإطلاقه من جميع الجهات التي يكون منصرفا بالنسبة إليها أو لا فيقتصر على ثبوت الحكم لذلك المورد بالخصوص و يؤخذ بالانصراف في الجهات الباقية وجهان بل قولان فالمشهور على الثاني و نسب إلى الشريف المرتضى الأول حيث حكم بجواز التطهير بالمضاف خلافا للمشهور لذهابهم إلى عدم الجواز لانصراف الغسل إلى ما يحصل بالماء المطلق فقال المرتضى إن الغسل بالمضاف كما أنه من الأفراد النادرة فكذلك الغسل بماء الكبريت و نحوه من الأفراد النادرة أيضا و الإجماع على جواز التطهير بأمثال ماء الكبريت و بذلك يستكشف عن كون المراد هو المطلق على وجه الإطلاق و قال بعضهم إن الحق في ذلك التفصيل بأن يقال إن علمنا أن مستند الإجماع على تعلق الحكم الكذائي ببعض الأفراد النادرة هو تعلق الحكم على المطلق ليكون فتوى المجتمعين مستندا إلى ظاهر الإطلاق فالتعويل على ما اختاره الشريف المرتضى كما هو كذلك في الفرع المتنازع فيه فلا وجه لردّ السيد بالانصراف و لا بد له من إبداء وجه غيره و إن لم يعلم ذلك فلا إذ لعل هناك دليلا خاصّا دل على تعلق الحكم المذكور بخصوص هذا الفرد النادر كما لا يخفى و مما ذكرنا يظهر أن النسبة المذكورة مما لا دليل عليها فإن السيّد حكم بالإطلاق في ذلك المورد الخاص لا مطلقا و هو في‌ محله و يمكن أن يقال إن ذلك غير وجيه بعد تعدد جهات الإطلاق و الانصراف فإنهم لو استندوا إلى الإطلاق من جهة خاصة لا ملازمة بين ذلك و بين استنادهم إليه من جهة أخرى فإن الانصراف أيضا كما عرفت من التقييد فكما لا ينافي ورود التقييد اللفظي الأخذ بالإطلاق في جهة و لم يرد فيها فكذلك الانصراف و لكنه لا بد من التأمل من حيث نسبة ذلك إلى من هو أعرف منّا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست