responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
أيضا في الجواب من إمكان معارضة دليل و الدليل الآخر إذا لم يكن بنفسه دالا ظاهر الفساد لأن دليل الدليل لا يرتبط بالدليل الآخر بنفسه حق يتصور فيه المعارضة نعم يمكن المعارضة بين دليلي الدليلين و ذلك من الأمور الظاهرة و يمكن توجيه كلامه على وجه لا يرد عليه ما أوردنا فتدبر و ما نقلنا في المقام إنما هو من نسخة لاحظها نفسه و إلا ففي بعض النسخ ما لا يليق انتسابه به و الصّلاة و السّلام على محمد و آله بسم اللّه الرّحمن الرّحيم القول في المطلق و المقيّد و تنقيح البحث فيه بطي هدايات هداية عرّف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه و فسّره غير واحد منهم بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك و الظاهر أنه تفسير للمدلول فالمراد بالموصولة بقرينة الصلة مضافا إلى وقوعه في مباحث الألفاظ هو اللفظ الموضوع و المراد بالشائع على ما يظهر من التفسير هو الكلي المأخوذ باعتبار إضافته إلى قيد مّا فإن ذلك هو المعهود من لفظ الحصّة و بذلك يخرج ما دل على الماهية الغير الملحوظة عن الحد فإنها لم يلاحظ فيها الإضافة إلى شي‌ء كاسم الجنس و أما احتمالها لحصص كثيرة فليس المراد منها الحصص التي هي في عرض الحصة المفروضة كما هو ظاهر و إن كان قد يوهمه ظاهر التفسير بل المراد الحصص التي تلاحظ في تلك الحصة المفروضة و يحتملها باعتبار إضافتها إلى قيد آخر غير ما فرض فيها و الاحتمال ليس على وجه الشمول و الاستغراق لجميع ما يحتمله تلك الحصة كما يشعر به لفظ الشيوع و إن كان التفسير مما لا يأباه كما لا يخفى و بذلك خرج العام فإنه يدل على الحصة المستغرقة لجميع ما يحتملها من الحصص و لكنه يعم احتمال النكرة التي لا تصدق دفعة على فردين لتقييدها بالفرد الواحد و احتمال الطبيعة الملحوظة مع شي‌ء مّا كقولك رقبة مؤمنة و أمثالها بل ظاهر التفسير يشكل مطابقة لاحتمال النكرة و بذلك يظهر شمول الحد لهذا القسم من المطلق أيضا كما يظهر به خروج الأعلام الشخصية من الحد لعدم الاحتمال فيها إلا لمعين خاص و يلحق به المعهود الخارجي و أما المعهود الذهني فهو يلحق بالنكرة و أما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض قيوده كالرقبة المؤمنة فلم يدل على خروجه عن الحدّ شي‌ء سيّما بعد ملاحظة التفسير و أما المبهمات فهي خارجة عن الحد إما من جهة العموم المستفاد من بعضها كما في الموصولات و إما من جهة أن الشيوع فيها ليس في جنس إذ مداليلها هي الذوات الخارجية من دون أن يكون ملحوظا في كونها موضوعا لها كونها معنونة بعنوان و إن كان ملاحظة العنوان في نفس الوضع مما لا مناص عنه و بعبارة ظاهرة أن الواضع لما حاول وضع هذا لاحظ المفرد المذكر العاقل و جعل ذلك اللفظ تعبيرا عن ذوات ذلك العنوان من دون أن يكون ذلك العنوان ملحوظا في الموضوع له كما يظهر بملاحظة مرادفه بالفارسية فالشيوع فيها ليس في أمر مشترك معبر عنه بالجنس و منه يظهر خروج من و ما الاستفهاميتين أيضا و غيرهما من أدوات الاستفهام فإن تلك الألفاظ لا يراد منها إلا مجرد إراءة الذات الخارجية على وجه الاستفهام من دون دلالته على كونها حصة من الماهية و معنونا بعنوان الجنس و الأمر المشترك و الحاصل أن كل ما هو من قبيل عام الوضع و خاص الموضوع له لا دلالة فيه على عنوان و إن لوحظ في وضعه العنوان آلة لملاحظة الذوات فإن الموضوع له حقيقة هي الذوات الخارجية نعم ملاحظة العنوان في الوضع إنما يجعل في عدم التجاوز عن مصاديقه و الذوات الصادقة عليها ذلك العنوان الملحوظ في الوضع و مما ذكرنا يعرف أنه لا وجه لما زعمه بعض الأجلة أن من و ما الاستفهاميتين يرد على طرد الحد لدلالتهما على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل و إنما تكلف لإخراج مثل ذلك من ألفاظ العموم البدلي بزيادة قوله شيوعا حكميا فإن الشيوع فيهما وضعي مع أن ذلك كله على مذاق من زعم دلالتهما على العموم البدلي و هو مخالف لما ذهب إليه جمهور المحققين من الأصوليين و أرباب الأدب من دلالتهما على العموم الاستغراقي كما يدل اطراد صحة الاستثناء منهما كما يقال من في الدار إلا زيدا و أيهم جاء إلا زيد و الإنصاف أن مجرد صحة الاستثناء لا دليل فيها على العموم الشمولي في اللفظ أ لا ترى أنه يصح الاستثناء من قولك أكرم رجلا إلا زيدا على ما هو مفروض الصحة في قولك من في الدار إلا زيدا و الوجه فيه بعد ظهور احتياج الاستثناء و افتقاره إلى الشمول و إلا لم يعقل الإخراج كما هو معتبر في مفهومه هو أن مرجع الاستثناء حقيقة في الكلام المذكور إنما هو عن حكم عام شمولي و هو جواز ق يام كل فرد من أفراد الرجل مقام الآخر في مورد الامتثال المفهوم عن الكلام و ذلك ظاهر بعد أدنى تأمل فعمومه الشمولي إنما هو متصور في أدوات الاستفهام بواسطة عمومه البدلي كما لا يخفى على من تأمل ثم إنه لا ريب في كون الإطلاق و التقييد من الأمور الإضافية فتارة يمكن اعتبار شي‌ء على وجه الإطلاق كالرقبة المؤمنة بالنسبة إلى حصصها المفروضة فيها و أخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد و لا فرق في التقييد بين أن يكون حاصلا من اللفظ كما في المثال المذكور و بين أن يكون مفهوما من غيره كما في المطلق المنصرف إلى فرد خاص فإنه باعتبار عدم احتماله لتمام حصصه المفروضة خارج عن الحد و لا بأس به بل و لا بد من إخراجه لأنه من المقيد حقيقة و من هنا تعرف فساد ما أورده بعض الأجلة من أن التفسير المذكور للحدّ يصدق على المطلق المقيد إذ لا بأس به بل يجب المحافظة على دخوله في الحد كما تعرف فساد ما توهمه بعضهم من أن قيد الجميع في الحد الذي ذكره بعضهم يوجب خروج المطلق المنصرف و لذا أسقطه عن الحد وجه الفساد ما عرفته مضافا إلى أن إسقاطه غير مفيد إن أريد به الجميع و إن أريد به

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست