responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
حضور وقت العمل فعلى تقدير جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا إشكال في التخصيص لما عرفت في الأول و على تقدير عدمه فكذلك إلاّ على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل و لعله لم يذهب‌ من أرباب المقالة الأولى إلى الجواز أحد كما لا يخفى هذا في المطلقين و أمّا في العامين من وجه فعلى القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا بد من تخصيص الثاني بالأول للزوم التأخير لولاه و على الجواز فيجوز تخصيص كل ما اقترن بما يوجبه بالآخر من غير فرق بينهما و لا وجه للنسخ فيهما إلاّ على قول من يجوزه قبل الحضور الثالثة أن يعلم تقديم الخاص على العام فيبنى على تخصيص العام بالخاص من غير فرق بين ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده أما الأول فظاهر على القول بعدم جواز النسخ قبل الوقت و على الجواز فلا بد من القول بأن التكليف ابتلائي و هو خلاف ظواهر أدلة التكليف فالراجح حملها على التكليف الحقيقي و هو يلازم التخصيص و يساعده فهم العرف و غلبة التخصيص و قد يستدل على المطلب بأن تقدم العام المحتمل على الخاص القطعي قطعي البطلان و فيه أن ذلك يتم فيما إذا أريد عدم التخصيص مع عدم النسخ و هو غير محل الكلام و أما عند احتماله كما هو المفروض في المقام فليس من تقديم المحتمل على القطعي لرجوع النسخ أيضا إلى التخصيص في العموم الزماني المستفاد من الدليل أو من خارج قابل للتخصيص و نقل عن بعضهم القول بالنسخ في المقام محتجا بأنه لولاه للزم تقديم البيان و هو محال و الشرطية ظاهرة و الجواب أن تقديم البيان على أنه بيان محال كتقديم ما له البيان أيضا و أما تقديم ذات البيان فلا ضير فيه و الوجه فيه أن البيانية من الأمور المنتزعة من الشي‌ء باعتبار إضافته إلى شي‌ء آخر و يجب تقارنهما في هذه الملاحظة و إن تقدم أحدهما على الآخر بحسب الذات فالحاكم في مثل المقام هو رجحان أحد التصرفين على الآخر و قد عرفت أن التخصيص أرجح من غيره و من هنا يظهر فساد القول بالوقف في المقام و أما الثاني فالأمر فيه أيضا ظاهر مما مر إلا أن القائل بالنسخ في المقام الأول يقول به في الثاني بطريق أولى الرابعة أن يجهل التقارن و التقدم سواء علم تاريخ أحدهما أو لم يعلم و الظاهر هو التخصيص في جميع الصور لأن الواقع لا يخلو عن إحدى الصور المتقدمة و قد عرفت أن التخصيص هو الراجح فيها و ينبغي التنبيه على أمور مهمة الأول أنه يظهر الثمرة بين النسخ و التخصيص فيما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ و مثله ما إذا قلنا باستهجان تخصيص الأكثر و ورد خاص مشتمل على حكم أكثر الأفراد فإنه على النسخ لا ضير فيه بخلاف التخصيص و من موارد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنيا و العام قطعيا و قلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني فإنه يحمل على التخصيص فتأمل الثاني قد تقدم في بعض الهدايات أن تقدم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه إما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي و الإجماع على خلافه و إما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه و الجواب عن ذلك ما أشرنا إليه في محلّه أيضا من أن الخاص الوارد في كلام العسكري عليه السلام لعله كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي صلى اللَّه عليه و آله أو أن العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص و إنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك و يؤيده القطع بأن الأحكام الشرعية إنما بلغها النبي صلى اللَّه عليه و آله على وجه التدريج كما يقضي به العادة الثالث قد عرفت عدم جريان النسخ إلا في مورد يكون فيه عموم زماني قابل للتخصيص إذ بدونه لا وجه لاحتمال النسخ سواء لم يكن هناك ما يتعلق بحكم الزمان أو كان و لم يكن قابلا للتخصيص كما إذا كان من الأدلة اللبية و على هذا يكون موارد احتمال النسخ في غاية القلة فإن اقتران الخطابات بعموم زماني قليل جدا و قد تبين وجه العموم من وجوه كعموم ما دل على أن حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و كظهور الأدلة الخاصة مثل قولك الكلب نجس في العموم و كظهور تأسيس الشرائع و الأحكام في العموم كاستصحاب الأحكام و كإطلاق الأوامر بالنسبة إلى الأزمان و فيه أن الأول إنما هو في بيان عدم انقراض أصل الشريعة و لا ينافي ذلك نسخ بعض أحكامها كما يظهر من موارد ثبوت النسخ فإنها لا تنافي الأخبار المذكورة و الثاني كالثالث و لا دلالة فيهما على العموم و على تقديره فلا يقبل التخصيص و أما الاستصحاب فهو مما لا مساس له بالمقام و إطلاق الأوامر لا يجدي كما لا يخفى ثم إنه على تقدير وجود العام الزماني فمرجع البحث إلى تعارض الظاهرين الرابع قد اشتهر عندهم أنه ربّ عام يقدم على الخاص و هو بظاهره ينافي ما قررنا من أن أصالة الحقيقة في العام إنما يعتمد عليها ما لم يقم دليل على خلافها و المفروض أن الخاص إذا بلغ إلى أدنى مراتب الاعتبار يكون دليلا فيجب تقديمه على العام و لو كان في أعلى مدارج الاعتبار فلا بد أن يكون ذلك مقصورا فيما إذا كان الخاص موهونا من جهة السند كما إذا كان مما قد أعرض عنه المشهور بناء على أن ذلك من المؤمنات للرواية من غير فرق في ذلك بين تعدد العام و انفراده فإن نسبة الخاص إلى جميع العمومات المخالفة نسبة واحدة و لذا استقر بناؤهم على التخصيص في موارد تعدده مثل استقراره في مورد انفراده كما يظهر بالتتبع نعم قد يظهر لهذه القاعدة مورد آخر و هو ما إذا كان العام غير قابل للتخصيص لوروده في مقام الامتنان أو مثل ذلك من الأمور التي يستنكر معها التخصيص فإن العام فيها يقدم على الخاص بل لعله هو أغلب موارد استعمال تلك القضية بل كلها نظرا إلى أن الخاص إذا لم يكن حجة لا وجه للقول بتقدم العام عليه إذ على تقدير عدم العام أيضا يجب الرجوع إلى دليل آخر غير الخاص كما لا يخفى الخامس قد يظهر من بعضهم تقديم العام على الخاص فيما إذا كان العام مقرونا بشي‌ء من المرجحات التي تراعى

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست