responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
كما ليشهد به العرف و أخرى أنه لا أقل من الشك في صدق المخالفة بعد القطع بالصدور يستكشف بالعموم الغير القابل للتخصيص عدم كونها مخالفة نظير استكشاف عدم كون النحوي عالما على تقدير الشك فيه من عموم أكرم العلماء بعد القطع بعدم إكرام النحوي اللهم إلا أن يدعى القطع بصدق المخالفة في المقام و الإنصاف أنه في غير محله و يؤيد ما ذكرناه من عدم صدق المخالفة أن المشايخ الراوين لهذه الأخبار هم الذين رووا الأخبار المخالفة على التوجيه المذكور و كيف يتصور مع إكثارهم في هذه الرواية و الحاصل أنه لا ينبغي التوقف في العمل بالأخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا هذا لاستلزامه حدوث شرع جديد كما لا يخفى على من تدرّب فلا بد من حمل تلك الأخبار على الأخبار المخالفة على وجه المباينة و لا ينافى قلتها في زماننا لأن جوامع الأخبار الموجودة عندنا إنما هو بعد التهذيب فلعلها كانت كثيرة في تلك الأزمنة قبل التهذيب لا يقال إنه لا داعي إلى جهة الأخبار المباينة للعلم بكذبها فلا يقع بها التدليس المقصود من دسّ كذابين لأنا نقول لا ينحصر الداعي في التدليس بل يحتمل أن يقصد بالجعل الإبطال و إسناد الأباطيل إليه كما يومي إليه جملة من الأخبار على ما لا يخفى على المتتبع فيها أو يحمل على الأخبار الواردة في مسائل أصول الدين كأخبار الغلو و الجبر و التجسيم و التشبيه و نحو ذلك من الأمور المعلومة ببعض الكتاب الموافق للسنة السنية و الملة المحمدية صلى الله عليه و آله على صادعها ألف سلام و تحية و بالجملة فعلمنا بصدور الأخبار المخالفة لا على وجه التباين و اعتبارها إنما يمنعنا عن الأخذ بظواهر هذه الأخبار و لو سلم ظهور صدق المخالفة على ذلك و مما ذكرنا يظهر ضعف القول بالوقف كما يظهر من الوافية حيث استند فيه إلى أن العام الكتابي غير ظاهر المراد و الحجية و كذا الخبر المخالف لعموم الكتاب مشكوك في اعتباره و وجه الضعف أنه لا وجه لكلتا مقدمتيه أما الأولى فلأن أصالة الحقيقة في الكتاب إنما يجب الأخذ بها ما لم يدل دليل معتبر على خلافها و المفروض في كلامه عدم اعتبار الخبر في قبالها و أما الثانية فلأنه لا وجه للشك في اعتبار الخبر في قبال العام كيف و هو الذي حاول إثبات حجية الخبر بما أشرنا إليه فيما عولنا عليه في إثبات الجواز من أنه لو لم يؤخذ الخبر لزم خروج الأمور الثابتة بالكتاب عن حقيقتها و هذا أيضا من الشواهد على أن النزاع في المسألة إنما هو مبني على غفلة عما هو مركوز في أذهانهم و جرى عليه ديدنهم في الفقه و أما حجة المفصّل و جوابه فيظهر مما ذكرنا فتدبر هداية الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له تارة و ناسخ أخرى وفاقا لجل المحققين بل كلهم و تفصيل المقام بعد تمهيد و هو أن عقد هذه المسألة ليس لبيان أظهرية الخاص عن العام فإن ذلك موكول إلى بحث تعارض الأحوال و قد قرر فيه أن التخصيص لكونه أشيع أرجح على أنحاء التصرفات في الخاص نوعا فإعادته في المقام تكرار لا طائل تحته بل المبحوث في المقام هو أن الخاص هل هو بيان أو ناسخ للعام و أنه في أيّ مقام يحكم بكونه بيانا و من ذلك يظهر أنه لا وجه لتخصيص محل الكلام بالعام و الخاص المطلقين إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامين من وجه كالتفتازاني و صاحب المعالم و الفاضل الشيرواني أن ملاك البحث موجود فيه أيضا فإنه لو فرض تأييد أحد العامين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلة الأفراد كما قيل مثلا فيمكن أن ينازع فيه أن ذلك المقدم هل هو بيان أو ناسخ و بعد وجود الملاك و تصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص مع أنه ليس في كلامهم عنوان آخر له و توهم جماعة اختصاص النزاع بالمطلقين و لعل الوجه فيه عدم تعيين المخصّص فيها أو عدم تصور بعض الأقسام الآتية كتقديم الخاص إذ لكل منهما جهة عموم إلا أن ذلك لا ينهض له وجها إذ عدم التعيين لا ينافي ما ذكرنا من أنه عند التعيين هل هو بيان أو ناسخ كما أن عدم تصور بعض الأقسام لا يمنع عن النزاع في القسم المتصور نعم شاع بينهم التمثيل بالمطلقين و هو لا يقاوم التصريح مضافا إلى تمثيل الحاجبي و العضدي كما حكي بآيتي عدة الحامل و المتوفى عنها زوجها مع كون النسبة بينهما عموما من وجه ثم إن الكلام في المقام ليس من حيث السند فلو كان العام قطعيا يجري فيه الكلام كما لو كان ظنيا إذ المبحوث عنه كما عرفت لا يفرق فيه بالقطعية و الظنية بعد فرض اعتبار الظني من غير فرق بين أن يكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب التعبد أو الظن لكونه مقيدا بعدم ورود ظن على خلافه كما قرر في محله و إذ قد تقرر ذلك فاعلم أن الصور المتصورة كثيرة بل انتهت كما عن الوافية إلى ما يقرب من ألفين بل يمكن تصوّرها بأضعاف ما ذكره إلا أن الحكم لا يختلف في كثيرها فنحن نقتصر على ما هو المعتد منها فنقول العام و الخاص إذا تنافيا ظاهرا إما يعلم اقترانهما كما إذا صدرا عن معصومين في زمان واحد أو افتراقهما أو يجهل ذلك إما مطلقا أو في أحدهما فهذه صور ستة الأولى أن يعلم اقترانهما فلا بد من حمله على البيان و لا وجه لاحتمال النسخ لبطلانه قبل حضور وقت العمل و فهم العرف الراجع إلى تقديم ما هو صالح من الدليل على أصالة الحقيقة في العام لو كان التخصيص مجازا أو ما يضارعه على تقدير عدمه و لعل الحكم في هذه الصورة وفاقي إلا عن شاذ لا يعتنى به من غير فرق في ذلك بين العامين من وجه و بين غيره فيما لو اقترن أحدهما بما يوجب تخصيصه بالآخر كما هو ظاهر الثانية أن يعلم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فلا بد من حمله على النسخ إذا أحرزنا ورود العام في مقام بيان الحكم الواقعي و أما إذا شك فيه ففيه إشكال ستعرفه و الوجه فيه أنه لولاه للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا إذا كانا من المطلقين و أما في العامين من وجه فلا بد من حمل العام الأول على كونه مخصّصا للثاني إذ ورود الثاني إنما هو بعد حضور وقت العمل بالأول فيكون نصّا في مورد التعارض و ذلك يصير قرينة على إرادة التخصيص في الثاني من غير فرق بين العمل بالعام و عدمه و لو ورد الخاص

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست