responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
في قبال العمومات الكتابية و لم ينكر ذلك عليهم و دعوى أن ذلك لعله بواسطة احتفاف الخبر بقرينة قطعية مدفوعة بما أفاده الشيخ عند احتجاجه بعمل الصحابة على حجية الأخبار بأنه تعويل على ما يعلم ضرورة خلافه و لا يحسن مكالمة مدعيه و من هنا ترى أن الشيخ مع أنه منع من ذلك في الأصول فقد بنى عليه في الفقه كما يظهر من تتبع موارد كلامه و تضاعيف الفروع كالمحقق أيضا و بالجملة وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم على منار بل ربما يظهر من بعضهم أن الوجه في اعتبار الخبر هو لزوم تخصيص الكتاب على وجه لو لم يخصّص به يعلم بأن الأمور الثابتة بالكتاب ليست بحقيقة تلك الأمور كما قرر في محله و من هنا يظهر أنه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظن المطلق يجب التخصيص أيضا للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب و وجود المخصّصات في الأخبار الظنية فلا وجه للتعويل على أصالة الحقيقة لطرو الإجمال فلا وجه لما تخيله البعض من أنه على تقدير الظن المطلق لا وجه للتخصيص لوجود الظن الخاص و هو العام الكتابي و على تقديره فلا انسداد حتى يؤخذ بالظن و استدل بعض الأفاضل على المطلب بأنه لولاه للزم إلقاء الخبر بالمرة إذ ما من خبر إلا و هو مخالف لعموم الكتاب و لا أقل من عموم ما دل على أصل البراءة و فيه ما لا يخفى فإن الخبر المخالف لأصل البراءة لا يعقل أن يكون مخصّصا للعموم كما قرر في محله و ستعرفه بعد ذلك من عدم ورود الدليل و الأصل في مورد واحد احتج المانع تارة بأن العام المفروض في الكتاب قطعي و خبر الواحد ظني و هو لا يعارض القطعي و الجواب أن القطعي لا يعارض بالظني في جهة ما هو القطعي و أما في غيرها فلا نسلم عدم المعارضة و بعبارة واضحة الكتاب قطعي سندا و خبر الواحد ظني سندا و لا تعارض بينهما من هذه الجهة و إنما التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينة عليها لارتفاع موضوع الأصل لوجود الدليل حقيقة إذا كان علميا أو حكما إذا كان ظنيا و لو مع ملاحظة العلم باعتباره و المفروض أن خبر الواحد صالح لذلك أما دلالة فظاهر و أما سندا فلأن كلامنا في قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجية الخبر و المانع إنما زعم بواسطة ما زعمه من عدم قابلية التخصيص بالظني كما هو ظاهر و لا فرق فيما ذكرنا بين أصالة الحقيقة تعبّدا أو من باب الظن لأنه مقيد بعدم ورود ظن على خلافه قطعا و لذا لا يتأمل أحد في تقديم الخاص على العام فتدبر و قد يجاب بأن الكتاب و إن كان قطعي المتن إلاّ أنه ظني الدلالة و الخبر بالعكس فيتساويان و ردّ بأن الدلالة في الخبر أيضا ظنية لاحتمال التجوز فيه أيضا و في كليهما نظر أما الأول فلأن فرض التساوي لا يوجب التخصيص و أمّا الثاني فلأن المفروض في محل البحث و عدم احتمال تصرف آخر في الخاص إما بالنظر إلى أن التخصيص أشيع فلا يعارض احتمال التجوز و إما بواسطة عدم احتماله في نفسه و أخرى بأن جواز التخصيص يلازم جواز النسخ و التالي باطل إجماعا أما الملازمة فلأن مرجع النسخ أيضا إلى التخصيص و الجواب أولا بمنع بطلان التالي من حيث القاعدة و قيام الإجماع هو الفارق و ثانيا بأن الفرق ظاهر بين النسخ و التخصيص من حيث إن النسخ مما يتوفر الدواعي إلى ضبطه و نقله و نشره بخلاف التخصيص و يرشدك إلى ذلك أن الموارد المنسوخة مما فيه الخلاف على تقدير وجوده فيها بخلاف موارد التخصيص فإن الخلاف فيها على منار فالملازمة ممنوعة و قد يجاب بأن التخصيص دفع و النسخ رفع و الأول أهون بخلاف النسخ و هو بظاهره فاسد جدّا و قد يوجّه ذلك بأن التخصيص هو الحكم بعدم ثبوت الحكم للبعض و النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته و لا شك أن الثابت وجودا كان أو عدما يجب الحكم بثبوته ما لم يعلم عدمه بالإجماع و الاستصحاب فإذا دل خبر على النسخ فهو معارض لأدلة الاستصحاب و لدليل ثبوت هذا الحكم بخلاف دليل التخصيص فإنها معاضدة بأدلة الاستصحاب فيكون إعماله أهون انتهى ملخّصا أقول لا نعرف فرقا بين النسخ و التخصيص بعد ملاحظة العموم الزماني ف ي النسخ الملازم لعدم ثبوت الحكم في البعض و لو بملاحظة الزمان و منه يظهر فساد ما أورده من حديث المعارضة مع أدلة الاستصحاب و لدليل الحكم أمّا أولا فلأن دليل الحكم لا يعارض الناسخ إلا باستصحاب عدم النسخ و عدم ورود مخصّص زماني لأنه لا يزيد على أصالة الحقيقة كما هو ظاهر و أمّا ثانيا فلأن دليل النسخ على تقدير اعتباره لا يعقل معارضته لأدلة الاستصحاب لارتفاع موضوع الاستصحاب و هو الشك حقيقة أو حكما بعد ورود الدليل كما أنه لا يعقل معاضدته لدليل التخصيص و مرة بأن الدليل على العمل بخبر الواحد هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به و هو المحكي عن المحقق و الجواب ما مر من أن الإجماع على العمل بالخبر المخالف لعموم الكتاب واقع و ليس له دافع مضافا إلى ما قرر في محلّه من عدم انحصار الدليل في الإجماع و أخرى بطائفة كثيرة من الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها و ضربها على الجدار و أنها زخرف و أنها مما لم يخبر بها الإمام و هي كثيرة جدّا و صريحة الدلالة على وجوب الطرح فلا وجه لما يجاب من أن العمل بتلك الأخبار يوجب تخصيص الكتاب الدال حجية الخبر بالخبر الغير المخالف فإن هذه قطعية كما يظهر للمنصف و الجواب بعد القطع بصدور جملة من تلك الأخبار عن الحجج الظاهرة أن مخالفة العموم و أصالة الحقيقة لا تعدّ مخالفة عرفا و مع الشك في صدق المخالفة على مثل هذه المخالفة يستكشف عن عموم ما دل على أن المخالف غير صادر منهم أن هذه الأخبار الصادرة عنهم قطعا ليست مخالفة للقرآن و إلا لزم التخصيص في العموم و الأصل عدمه مع أن سياق هذه الأخبار يأبى عن التخصيص و بالجملة فتارة ندعي العلم بعدم صدق المخالفة على مثل هذه المخالفة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست