responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
ذيها و لا يعقل القول ببقاء الدليل الدال على الوجوب مع المنع عن وجوب المقدمة لرجوع ذلك إلى منع الملازمة بين الوجوبين و قد فرض حكومة العقل الحكم بثبوتها و لا ريب أن ذلك تصرف بارد لا ينبغي ارتكابه لمن له أدنى درية و أمّا القول بالتخصيص فهو متعين و لو لم يكن شائعا لما عرفت من خصوصية المقام و هذا هو الوجه في كونه محلا للاتفاق دون مفهوم المخالفة بعد اشتراكهما في عدم تعقل التصرف في المفهوم لرجوع التصرف إلى تفكيك اللازم عن الملزوم أما في الموافق فقد عرفت و أما في المفهوم المخالف فلأن بعد تسليم ظهور اللفظ في العلية المنحصرة كما هو مدار المفهوم لا يعقل عدم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء فإن ذلك حكم يستقل به العقل و لو كان بواسطة خطاب الشرع إلا أن منع ظهور اللفظ في ذلك ليس بتلك المكانة من البعد و أما الثاني فيظهر الوجه في وجوب تقديم المفهوم على العموم فيه مما تقدم مضافا إلى كون المفهوم أخص مطلقا أيضا و بالجملة فاللازم تقديم المفهوم الموافق على العموم كما عرفت لعدم معقولية التصرف فيه بنفسه فيدور الأمر بين التصرف في العام أو في المنطوق و لا ريب أن الأول أرجح مضافا إلى ما تقدم من أنّ اللفظ مسوق لبيانه فظهوره في المفهوم أولى من ظهور العام في العموم و منه يظهر فساد ما قد يحكى عن بعض سادة مشايخ مشايخنا حيث أورد على من استدل على اعتبار العربيّة في العقود باعتبار الماضوية كالمحقق الثاني بأن الأولوية معارضة بعموم وجوب الوفاء بالعقد و النسبة بينهما عموم من وجه فلا بد من ملاحظة المرجحات و أما مفهوم المخالفة فعلى تقدير القول بثبوته في قبال العام و عدم التصرف في ظاهر الجملة الشرطية و الأخذ بظهورها لا إشكال في تخصيص العام به كما عرفت و إنما الإشكال في أن الجملة الشرطية أظهر في إرادة الانتفاء عند الانتفاء بينهما أو العام أظهر في إرادة الأفراد منه فمرجع الكلام إلى تعارض الظاهرين فربما يقال إن العام أظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة كما قلنا بذلك في معارضة منطوق التعليل في آية النبإ مع المفهوم على تقدير القول به بالنسبة إلى خبر العدل الظني فإن قضية عموم التعليل عدم الاعتماد على الخبر الظني و مقتضى المفهوم ثبوته و عموم التعليل أظهر و لا سيّما إذا كان العام متصلا بالجملة الشرطية و ربما يقال بتقديم الظهور في الجملة الشرطية كما قلنا في تعارض المفهوم مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم و بالجملة فالإنصاف أن ذلك تبع الموارد و لم نقف على ضابطة نوعية يعتمد عليها في الأغلب كما اعترف بذلك سلطان المحققين ثم إن ما ذكرنا إنما هو فيما إذا كان النسبة بين المفهوم و العموم عموما و خصوصا بأن كان المفهوم أخص مطلقا فإنه يدور الأمر بين التصرف في ظاهر العام و بين التصرف في ظاهر الجملة الشرطية بإلقاء المفهوم رأسا و أما إذا كان المفهوم عاما فلا بد فيه من تقييد المنطوق كما إذا قيل أكرم الناس لمن كانوا عدولا و قيل أكرم العالم الفاسق فإنه يقدم على المفهوم القائل بعدم وجوب إكرام غير العادل عالما و غيره و معنى تقديمه عليه هو تقييد الناس بغير العالم الفاسق لما عرفت من عدم معقولية التصرف في المفهوم بنفسه فلا بد من إرجاعه إلى المنطوق و أما احتمال إلقاء المفهوم رأسا في المقام فلا وجه له و أما إذا كان النسبة عموما من وجه كما إذا قيل أكرم العلماء بعد قولك أكرم الناس إن كانوا عدولا فيحتمل أن يقال بإلقاء المفهوم رأسا على تقدير تقديم العموم في مورد التعارض و هو العالم الفاسق على المفهوم القاضي بنفي وجوب إكرام الفاسق مطلقا و يحتمل التقييد في المنطوق كأن يقال أكرم الناس الغير العالم إن كانوا عدولا فيستفاد من الكلامين سببية كل من العلم و العدالة لوجوب الإكرام بل و لعله هو المتعين لعدم ما يقضي بخلافه في غير مورد التعارض من المفهوم كما عرفت فيما إذا ورد خاص في قبال المفهوم العام و منه يظهر الوجه لمن أطلق القول بعدم انفعال الجاري و لو لم يكن كرّا مع أن مقتضى المفهوم في قوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شي‌ء اعتبار الكرية في الماء الجاري أيضا إذ إلقاء المفهوم رأسا مما لا شاهد عليه فلا بد إما من طرح العموم الدال على عدم انفعال الجاري في مورد التعارض أو تقييد المنطوق و ذلك ظاهر على من تأمّل و هو الهادي هداية يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتد به و أما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالأقرب جوازه أيضا وفاقا لأكثر المحققين و حكي عن الذريعة و العدة و المعارج عدم الجواز مطلقا و لعل منع السيّد مبني على أصله من إنكار حجية الخبر و فصّل بعضهم بين تخصيص العام الكتابي بمخصّص قطعي فيجوز و عدمه فلا يجوز و حكي عن المحقق أيضا الوقف و لعله توقف منه في العمل و إلا فالمحكي عنه هو العدم كما عرفت ثم إنه قد يستشكل في الفرق بين المقام و المسألة الآتية الباحثة عن نبإ العام على الخاص و ظني أنه ليس في محله كما يظهر من ملاحظة كلمات المانعين حيث إنه يظهر من بعضهم عدم اعتبار الخبر الواحد في قبال عموم الكتاب و يظهر من آخر عدم قابلية الخبر للتخصيص من جهة قطعية العموم و على الأول فالفرق ظاهر و على الثاني فكذلك أيضا لأن المبحوث عنه في المسألة الآتية هو رجحان التخصيص على أنحاء التصرفات المتصورة في الدليلين و عدمه بعد فرض القابلية لو فرضنا احتمال التجوز في الخاص أيضا و إلا فتلك المسألة يبحث فيها عن أن الخاص بيان أو ناسخ على ما هو التحقيق و كيف كان فيمكن الاستدلال على الجواز بالإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي و هذه سيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل و ذلك مما يقطع به في زمن الصحابة و التابعين فإنهم كثيرا مّا يتمسّكون بالأخبار

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست