responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
ضرورة عدم وصول المكلف إلى المنفعة الحاصلة من الأمر الاختياري و فوات المصلحة المترتبة على المأمور به الواقعي الأولى فإن قلت إن فوت المصلحة إنما هو فرع لا يكون المكلف في معرض الموصول إليه و مع عدم توجه الخطاب الواقعي الاختياري إلى المكلف ليس في معرض الوصول فلا يصدق الفوات بالنسبة إليه قلت لا نسلم كونه تابعا للخطاب الفعلي بل يكفي فيه وجود المصلحة في الفعل مع كونه ممن يصلح لأن يخاطب بإيجاده كما يشهد بذلك ملاحظة ما عددوه من أسباب القضاء من الجنون و الحيض و التعمد و النوم و الإغماء فإن أغلب تلك الأسباب مما لا يصلح معها وجود الخطاب الفعلي فما هو الملاك في الأمر بالقضاء في تلك الأسباب موجود في المقام أيضا و توضيح ذلك أن مراتب الفوت متفاوتة مختلفة فتارة يكون بسبب الترك العمدي بعد وجود الطلب الفعلي و ثانيتها أن يكون وجوده بواسطة مانع عن إدراك تلك المصلحة كما في ذوي الأعذار الشرعية أو العقلية كالإغماء و الجنون و النوم و نحوها من السهو و النسيان و ثالثتها أن يكون بوا سطة كون المكلف أهلا لأن يتحصل منه الفعل المشتمل على المصلحة كما في الحيض فإن المرأة أهل و لو بحسب نوعها لأن يوجد منها الصلاة مثلا أو الصوم لا إشكال في صدق الفوت على الأوليين و أما الثالث فالظاهر ذلك فيها أيضا كما يشهد بذلك ما ورد في حق النساء من أنهن ناقصات العقول و الحظ و الأديان و علل الأخير بأنها تمكث شطرا من دهرها و لا تصلي و بالجملة فالظاهر صدق الفوت في المقام بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف و عدم الثانية حيث إنهم عدوّا عدم البلوغ و العقل من أسباب الفوت فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء و عدم الإجزاء بالنسبة إليه و على هذا فيمكن القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة للإجماع المركب بين وجوب القضاء و وجوب الإعادة بل و بالأولوية القطعية و لا يمكن القلب بأن يقال إن قضية ما ذكرناه هو الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة و الإجماع المركب منضما إلى الأولوية يوجب الإجزاء بالنسبة إلى القضاء لأن ما يوجب القضاء و هو عموم دليله أقوى من دليل عدم وجوب الإعادة هذا غاية ما يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء و لكنك خبير بما فيه لعدم صدق الفوت بعد إحراز المصلحة المترتبة على الفعل الاضطراري على وجه يوجب قضاء ذلك الفعل و كونها أكمل من المصلحة المترتبة على الاضطراري لا يوجب ذلك لعدم عموم في دليل القضاء فإن الموجود في كتب الرواية على ما أفاده الأستاذ ليس ما هو المشهور في الألسنة من قولهم اقض ما فات كما فات بل الموجود فيها قوله صلى اللَّه عليه و آله ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك و من المعلوم عدم صدقه في المقام سيما بعد ملاحظتهم وروده في مقام بيان الكيفية نعم يصدق الفوت بالنسبة إلى الزيادة المترتبة على الفعل الاختياري و لا دلالة في الرواية على وجوب تدارك كل فائتة و المقدار المذكور ليس من الفرائض كما لا يخفى فظهر من جميع ما ذكرنا أن قضية القواعد الشرعية هو الإجزاء و هذه هي الدعوى الأولى و أما الثانية أعني إمكان عدم الإجزاء بواسطة ورود دليل على وجوب الإعادة فلأنه لا استحالة عقلا و شرعا و عرفا في أن يقول الآمر لفاقد الماء متى قدرت على الماء فتطهر إذا المفروض أكملية المصلحة الموجودة في الطهارة المائية فيصح الأمر بها إحرازا و دعوى عدم صدق الإعادة على مثل المفروض بعد كونه مما لا فائدة يتعلق بإثباتها أو نفيها لظهور المراد بها في المقام دعوى فاسدة إذ لا يراد من الإعادة إلا ما يكون تداركا و تلافيا للفعل الواقع أولا و إن لم يكن مستفادا من الأمر الأول و إن كان الظاهر من عنوان الإعادة ذلك و لذلك قلنا بأن القول بوجوب الإعادة في الأمر الاختياري أفسد من القول بوجوب القضاء و لكنه قد تستعمل في عرفهم في مجرد التدارك و لو بأمر آخر أيضا كما ترى في أمر الشارع بإعادة الصلاة مع الجماعة مع وقوعها منفردا و غير ذلك من موارد الإعادة كما هو الظاهر هداية في أن الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء بل يمتنع ذلك فيه و بيانه إجمالا أن الإجزاء فرع الأمر و الإتيان بالمأمور به بعد ذلك على ما يعتبر فيه من الأمور الداخلة أو الخارجة و مع انتفاء الأمر كما في محل الكلام يمتنع الإتيان بالمأمور به على أنه مأمور به فلا يتحقق الامتثال فيمتنع حصول الإجزاء و الكفاية عن الإعادة و القضاء و توضيح ذلك على وجه التفصيل أن ما هو مسلم من الأمر العقلي الظاهري كحكم العقل بوجوب الاحتياط و حكمه بوجوب دفع الضرر الموهوم أو المظنون لا تعقل أن يكون محلا للكلام إذ البحث في الإجزاء و عدمه إنما يعقل فيما إذا انكشف الخلاف و حكم العقل بوجوب الاحتياط أو دفع الضرر لا معنى لكشف الخلاف فيه فإن ذلك هو مجرد إحراز الواقع فلا يتصور فيه المخالفة على تقدير وجود الأمر الواقعي و على تقدير عدمه فلا واقع حتى ينكشف عدم مطابقة الاحتياط له و ذلك ظاهر جدّا بل الكلام في ذلك إنما هو إلا فيما قيل بالأمر الظاهري فيه كالعمل بالقطع عند عدم المطابقة و العمل عند السهو و النسيان و كالعمل بالظن عند انسداد باب العلم الحاصل من غير الطرق الشرعية و الحق أنه لا أمر في هذه الموارد أما الأول فلأن الحامل للقاطع على الإتيان بما تخيله الواقع هو الأمر الواقعي بحسب معتقده إذ بعد قطعه بوجود الأمر الواقعي يحكم العقل بوجوب الخروج عن عهدته و امتثاله و لا فرق في ذلك بين مطابقة اعتقاده للواقع و مخالفته فإن ذلك أمر خارج عن إدراك المدرك و كما أنه ليس عند المطابقة أمر آخر غير الأمر الواقعي الذي يدعو إلى وجود المأمور به فكذا في صورة المخالفة ليس شيئا آخر و المفروض عدم الأمر واقعا فلا أمر عند المخالفة و السر في ذلك هو ما حققناه في بحث حجية القطع من أن القطع ليس إلا مرآة للواقع كاشفا عنه فلا يعقل تأثيره في ترتب الأحكام المترتبة على المعلوم و لا مدخل له في متعلقه فإنه أمر يتفرع وجوده

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست