responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
و ليس كذلك لأن الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها و مراداتها لم يعهد من أحد الخلاف فيه و لم يظهر من العرف توقف في العمل بها قبل الفحص بل و ذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار و قد يظهر من بعضهم أن الخلاف إنما في حجية العام قبل الفحص فقال في مقام استنهاض الحجة على ما اختاره من العدم بعد دعوى العلم الإجمالي أنه لا دليل على حجية تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث و كلامه ظاهر في نفي الدليل على اعتبار أصالة الحقيقة عند العلم الإجمالي ثم ساق الكلام إلى أن قال و هذا الدليل بعينه يجري في سائر الأدلة الظنية سواء كان ظنيتها من حيث السند كخبر الواحد أو من حيث المتن كالأمر و النهي و المطلق و غيرها من الظواهر اللفظية أقول و لعله إلى مثل ذلك ينظر المتمسّك بإطلاق الأدلة الحجية كما عن بعض المجوزين و إلاّ فلا وجه لكل منهما أما الأول فلأن هذا النزاع بعد الفراغ عن الحجية فإن ترك الأخذ لدليل بواسطة احتمال ما زاحمه من نسخه لا تنافي الحجية بل تؤكدها و أما الثاني فلأنه لا كلام في حجية تلك الأدلة على الإطلاق حتى يحتاج إثباته إلى التمسك بالإطلاق و إنّما الكلام في وجود المانع عن العمل بهذه الأدلة الثابتة حجيتها سندا كما في المتباينين و دلالة كما في العموم و الخصوص فالمجوز إنما يحكم بالجواز لعدم ما يصلح للمنع عنده بعد إحراز المقتضي بخلاف المانع فإنه يعتقد وجود مانع من ذلك فإن قلت إن تجويز النزاع في العام و الخاص هدم لما قررت من أن الأصول المعمولة في الألفاظ لم يعهد منهم الخلاف فيها قلت أولا أن ذلك مع قطع النظر عما يوجب المنع كما هو مقصود المانع و ثانيا سلّمنا الاتفاق على وجه الإطلاق لكن نقول إن المخصّصات المنفصلة عن العام بمنزلة المعارضات فليست من قبيل قرائن المجاز و ذلك لأن القرائن المتعارفة إذا اطلع عليها المخاطب فلا يتأمل في الحكم بإرادة المتكلم خلاف ظاهر اللفظ بخلاف المقام فإن الحكم بقرينة الخاص للعام في المنفصل بهذه المثابة سيّما في الأخبار التي بأيدينا اليوم فإنه قد يكون العام واردا عن معصوم و الخاص عن معصوم آخر و الحكم بكونه قرينة يتوقف على كون المتكلم بهما بمنزلة متكلم واحد و بالجملة فالفرق ظاهر بين المخصّص المتصل و بين المنفصل فدعوى الاتفاق على العمل بالأصول المعمول في الألفاظ إنما تتم على تقدير صحتها على وجه الإطلاق فيما إذا كان الشك في التخصيص المتصل دون المنفصل لكونه مع كونه من القرائن معدودا في المعارضات عند العرف فتدبّر في المقام الثاني قد يتوهم أن الوجه في وجوب الفحص في المقام هو الوجه فيه عند إعمال الأصول العملية كالبراءة في الأحكام الشرعية و لعل المقامين متغايران حيث إن العمدة في وجوب الفحص عند العمل بالبراءة في الحكم الشرعي عدم جريان دليل البراءة عند عدم الفحص أمّا العقل فلانحصار المعذورية فيما إذا كان الجاهل متفحّصا عن الحكم ضرورة عدم معذورية الغير المتفحّص مطلقا عند العقل و لذلك يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة و أمّا النقل فبعد مخالفته لما هو المستفاد من العقل و تسليم الإطلاق كما في بعض الروايات فالإجماع واقع على وجوب تقييده بالفحص إذ لم نجد من يظهر منه الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فيترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص لعدم المقتضي بخلاف المقام فإن المقتضي في المقام مما لا ينبغي الكلام فيه لظهور اعتبار العام سندا و دلالة ما لم يمنعه مانع لا يقال إن جملة من الأدلة على وجوب الفحص عن الدليل عند العمل بالبراءة هو العلم الإجمالي في موارد الأصل لوجود العلم الإجمالي فيها بالتكليف و هذا الوجه بعينه موجود في المقام و قضية ذلك وجوب الفحص عن الحكم الواقعي و تحصيل التكاليف الواقعية عند الشك في المعارض فالمقامان من واد واحد لأنا نقول إن أريد من ذلك أن العامل بالعام قبل الفحص بمنزلة العامل بالبراءة قبله كما يظهر ذلك من بعضهم فهو غير سديد لظهور الفرق بينهما حيث إن العامل بالعام إنما عوّل على دليل اجتهادي به يخرج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي المقتضي للتكليف المانع عن العمل بالبراءة و إن أريد أن في المقام أيضا علما إجمالا لوجود المعارض فهو متين لكنه لا يكون وجها لاتحاد المقامين كما لا يخفى إذ قد عرفت فاعلم أنه يظهر من مطاوي كلماتهم وجوه من الدليل على المختار الأول ما قاله بعض الأعلام في الإشارات بعد ما نقله عن الوافية و محصّله أن إطاعة اللّه و إطاعة خلفائه واجبة و هي لا تتحقق إلاّ بعد العلم بالمراد أو الظن و هو لا يحصل إلا بالفحص أما الأول فظاهر و أما الثّاني فللشك في صدق الإطاعة عند عدم العلم أو الظن بالمراد و أما الثالث فهو ظاهر أيضا و اعترض عليه في الوافية بمنع عدم حصول الظن في كل فرد قال و لا ينافيه ظن أصل التخصيص لقلة المخرج غالبا و ظاهره أن الظن بتخصيص العام لا يوجب عدم الظن في جميع الأفراد لأن الغالب في التخصيصات عدم خروج غالب الأفراد فإذا شك في فرد أنه هل خصّص أو لا فبغلبة عدم تخصيص أغلب الأفراد في العمومات يحصل الظن بأن هذا العام مما لم يخصّص أغلب أفراده بل لو كان مخصّصا فالخارج هو الغير الغالب و منه يحصل الظن بعدم تخصيص هذا الفرد و الظن بدخوله في العام يستلزم الظن بالإطاعة الواجبة و منه يظهر فساد ما أورد عليه في الإشارات من أنه إذا قيل اقتلوا المشركين إما أن يأتي بأقل الأفراد أو أكثرها أو الكل و الأول لا يوجب الظن بالامتثال و هو ظاهر و كذا الآخر إذ المفروض العلم بوجود المخصّص في الجملة و أما الثاني فلبعد المطابقة وجه الفساد أنا نختار الثاني و الظن بعدم الخروج في الفرد الملحق بالغالب يوجب الظن بالامتثال عقلا نعم يرد على الاستدلال أن ذلك لا يتم إلاّ بعد فرض العلم الإجمالي بوجود المعارض للعمومات و إلا فمع عدمه لا وجه لطرح أصالة عدم التخصيص و لو مع الظن بالتخصيص اللّهم إلاّ على القول باعتبار الظن الشخصي في تشخيص مراد اللافظ فإنه لا وجه للتعويل على

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست