responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
أكرم العلماء إلا زيدا مع اشتراكه بين آحاد من العام الثاني أن يكون مردّدا بين الأقل و الأكثر و هو على قسمين أحدهما أن يكون الأقل داخلا في الأكثر و يكون دخوله في الباقي معلوما كقولك أكرم العلماء العدول و شك في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر فصاحب الملكة دخوله في المقام معلوم أو يكون دخوله في المخصّص معلوما كقولك أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم و شك في معنى الفاسق هل هو مرتكب الكبائر فقط أو يعمه و مرتكب الصغائر فمرتكب الكبائر دخوله في المخصّص قطعي و الشك إنما هو في الزائد الثاني أن لا يكون الأقل داخلا تحت الأكثر كقولك أكرم العلماء إلا الزيدين و تردّد الأمر بين أن يراد من المخصّص فردان من العلماء لتسمية كل منهما زيدا أو فردا واحدا مسمّى بزيدين و على التقادير المخصّص إما أن يكون متصلا كالشرط و الغاية و بدل البعض و الصفة و الاستثناء على تأمل فيه كما ستعرف الوجه فيه أو منفصلا و الثاني ظاهر فهذه صور ستة و الحكم بالإجمال في صورة دوران الأمر بين المتباينين في محله سواء كان التخصيص بالمتصل أو المنفصل و الوجه فيه ظاهر حيث إن اللفظ لا يكون حاملا للمكلف إلاّ بعد العلم أو الظن المعتبر بما أريد منه و المفروض انتفاؤه و كذا في صورة دوران الأمر بين الأقل الذي لا يشمله الأكثر سواء كان المخصّص متصلا لعدم ما يوجب البيان لا من اللفظ و لا من غيره أما الأول فظاهر و أمّا الثاني فغاية ما يمكن أن يقال هو أن الأصل عدم خروج الأكثر و هو معارض بأن الأصل عدم خروج الأقل فإن الأقل حينئذ بمنزلة المتباينين لا يقال إن خروج الواحد يقيني فلا يجري فيه الأصل فأصالة عدم خروج الأكثر سليمة عن المعارض لأنا نقول إن المعلوم خروجه هو الواحد مفهوما و العلم بخروجه غير مجد بعد ابتلاء الأصل الجاري في المصداق بالمعارض كما لا يخفى فإن قلت إن الحكم بخروج فردين و إن كانا متغايرين يشتمل على زيادة تخصيص في العام بخلاف الحكم بخروج فرد واحد فهو مخالف لأصل واحد و الأول مخالف لأصلين قلت لو سلم ذلك يجدي فيما لو قلنا بأن توحيد الأصول يوجب الترجيح و نحن قد بينا في محله أن ذلك مما لا يوجب له في غير الأدلة الاجتهادية اللّهم إلا بالقول بأن الأصول اللفظية أيضا منها لابتنائها على الظنون النوعية و أما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر مع شمول الأكثر للأقل ففيما إذا كان التخصيص بالمتصل كالشرط و الغاية و الصفة و بدل البعض فالظاهر أن الإجمال أيضا في محله لسريان الإجمال في العام فيسقط عن الاعتبار بالنسبة إلى تلك الأفراد المشكوك فيها فيرجع فيها إلى الأصول و أما غيرها فالعام فيها مبين لا إجمال فيها لأن العدالة في قولك أكرم العلماء العدول من القيود المعتبرة في الموضوع و إجمال المقيد بعد إجمال القيد من الأمور الواضحة فكان الموضوع في المقام هو نفس العدالة كما إذا قيل أكرم عدول العلماء مع اشتباهها بين الوجهين و أما إذا كان التخصيص بالمنفصل كقولك أكرم العلماء ثم قولك لا تكرم فسّاق العلماء فمن القريب جدّا عدم سراية إجمال المخصّص إلى العام فيؤخذ في المعلوم المتيقن المخصّص و هو مرتكب الكبائر و يدفع الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه بالعموم فلا وجه للرجوع إلى الأصول العملية و إن شئت تقول إن خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة معلوم و أما خروج غيرهم فغير معلوم و الأصل عدم الخروج و الفرق بينه و بين المتصل هو أن العام في المتصل لم يتم دلالته و ظهوره على الأفراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد فإن المتكلم ما لم ينته كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محموله بخلافه في المنفصل فإن التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تمامية الدلالة في العام فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليه و إن لم نعلم بما هو القرينة فالأصل عدمه لا يقال إن الشك في المقام إنما هو في كون الشي‌ء قرينة و هذا مما لا يجري فيه الأصل إذ لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب لأنا نقول أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجري في المقام بعد ما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب و عدم ظهوره في البعض محتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة مجدية و بالجملة فلا يبعد الفرق المذك ور كما لعله يساعد عليه العرف هذا كله في غير الاستثناء و أما الاستثناء ففيه إشكال من حيث إنه لم يظهر كونه من المخصصات المتصلة أو غيرها و لا يبعد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه تذنيب إذا ورد مخصّصان متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا و عدم تخصيصه بالآخر أيضا فإن أمكن الترجيح فهو و إلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصّص المجمل فيجب الرجوع في محل الاشتباه إلى الأصول إن قلنا به و إلا فيتخير بينهما فتدبّر و اللّه الهادي إلى سبيل الرشاد هداية الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص و ربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي و الآمدي بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية و حكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز و تبعه العميدي و المدقق الشيرواني و جماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية و شارحها و مال إليه بعض الأفاضل في المناهج و حكي عن بعضهم أن مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا اللّهم إلا أن يكون مراد البعض من لم نقف على كلامه و نقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز و بين عدمه فالمنع عن بعض و قيل إنه مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و هو على تقدير صحته مما ينادي كلام المجوز بخلافه و كيف كان فمن اللازم تقديم مقدمة يعلم فيها أمران الأول أنه صرح شيخنا البهائي و غيره على أن النزاع في هذه المسألة من جزئيات النزاع في جواز العمل بالأدلة الشرعية قبل الفحص عن المعارض و لو كان الدليلان متباينين و إنما الوجه في أفرادهم هذا نظرا إلى أن وجود المعارض هنا أقوى و قد يتوهم أن مرجع النزاع إلى جواز العمل بأصالة الحقيقة قبل الفحص عن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست