responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
حرمة الزائد بالإطلاق و يحتمل الأولوية أيضا و في الوجودي لا وجوب إلا في التمام أصالة و تبعا قد عرفت الوجه فيه و أما وجوب الزائد فلا دلالة في اللفظ عليه نفيا و إثباتا إلا أنه لو زاد على العدد حينئذ يحكم بالامتثال نظرا إلى الإطلاق و ما ذكرنا ظاهر جدّا و اللّه الهادي إلى سواء السّبيل بِسمِ اللَّهِ الرّحمنِ الرّحيم القول في العموم و الخصوص و اعلم أن صرف الوقت في تزييف ما ذكروه في الحدود الواردة للعام و بعض المسائل المتعلقة بالعموم مثل إفادة المعرف باللام العموم و أمثال ذلك مما لا وجه لوجود ما هو الأهم منها فالأولى أن نتعرض لما هو المفيد في المباحث الفقهية أو ما هو كاللازم في المباحث في طيّ هدايات هداية إذا خصّص العام بأمر معلوم مفهوما و مصداقا فلا ينبغي الإشكال في حجية العام في الباقي مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل و لم يظهر من أصحابنا فيه خلاف و إنما نسب الخلاف إلى بعض العامة كأبي ثور و ذهب جماعة منهم البلخي على ما حكي إلى التفصيل بين المخصّص المتّصل كالوصف و الغاية و بدل البعض و الاستثناء على تأمل فيه فقال بالحجية و بين المنفصل فقال بع د لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف و يشهد له انقطاع عذر العبد المأمور بإكرام العلماء عند عدم الامتثال به كما هو ظاهر و لا نعني بالحجية في المقام إلا ذلك و يظهر بالرجوع إلى الوجدان الخالي عن الاعتساف أو يزيد ظهورا بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمة و أرباب العصمة صلوات اللّه عليهم و أصحاب النبي صلى اللَّه عليه و آله من أرباب اللسان و العلماء في موارد جمة على وجه لا يمكن إنكاره بل و لولاه لانسد باب الاجتهاد فإن رحى الاجتهاد تدور على العمل بالعمومات مع أن من السائر في الأفواه ما من عام إلا و قد خص و من هنا قيل إن العام المخصّص أقوى ظهورا من غيره لكونه مظنة له و احتج النافي بأن الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز و هي متساوية فتعين الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح فأجيب عنه بأن المرجح هو أقربية الباقي لمدلول العام فإن أريد من الأقربية ما هي معتبرة في الترجيح فلا نسلّم تحققها إذ الأقربية المعتبرة ما تكون منوطة بغلبة استعمال اللفظ بعد صرفه عن الحقيقة مثل استعمال الأسد في الشجاع لا في البخر مثلا و لا سبيل إلى إثبات غلبة استعمال العام المخصّص في الباقي إذ المراد مصداق الباقي و هو مختلف جدا فلا يتحقق غلبة كما لا يخفى و إن أريد غيرها فلا يكفي في الترجيح و الأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازية إذ هي إنما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصّص بغيره فلو شك فالأصل عدمه فليس ذلك على حد سائر المجازات حتى يحتاج إلى معين آخر بعد الصرف مع تعددها فإن الباقي متعين على حسب تعين الجميع عند عدم المخصص مطلقا و مما ذكرنا يظهر سر الظهور العرفي فلا يرد ما قد يتوهم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازية لا وضع حتى يستند إليه و المفروض أيضا عدم القرينة و على تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال و توضيح الدفع هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع و عدم إرادة فرد سواء كان بعد ذلك حقيقة أو مجازا لا يوجب عدم دلالة العام على الأفراد الباقية بالوضع و حيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ بعد ثبوت الدلالة و عدم الصارف و يمكن أن يحتج للمفصّل بأن للعام عند اتصال المخصص به ظهورا ثانويا في الباقي بخلافه عند انفصاله لا يقال لا وجه لذلك إذ لا نجد فرقا في المقامين فدعوى الظهور في المتصل دون غيره مما لا شاهد لها لأنا نقول الفرق بينهما في غاية الظهور و يرشدك ملاحظة ما قيل في المجاز المشهور من أن إرادة المعنى العاري عن القرينة اعتمادا على القرائن المنفصلة ربما يوجب إجمال اللفظ الموجب للتوقف بخلاف ما إذا اقترنت القرينة باللفظ فإنه لا يكاد يصل إلى حدّ الإجمال و إن بلغ الاستعمال ما بلغ فانفصال المخصّص ربما أوجب وهنا في الظهور بخلاف المتصل و من هنا قال بعضهم بجواز تخصيص الأكثر في المتصل دون غيره و ستعرف وجها آخر في الفرق فيما سيأتي أنه ليس الفرق بمثابة لا يمكن القول بالبيان و الاعتبار عند الانفصال نظرا إلى ما قلنا من أن مقتضى الحمل على الباقي موجود و المانع مفقود إمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقضي به كما هو ظاهر في القرائن المنفصلة في سائر المجازات و بالجملة فلا إشكال في ذلك فلا بد من صرف الكلام فيما هو أهم و اللّه الهادي هداية الحق عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصّص إذا فرض له عنوان مع انتفاء أصل يوجب تعيين ذلك المشتبه في مقام الظاهر خلافا لما بظهر من جماعة من الأخبارية حيث إنهم يتمسّكون في موارد الاستصحابات الموضوعية بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها أيضا و قد أشرنا إليه في محله و هذا منهم ليس بعجيب و إنما العجب من الشهيد الثاني حيث إنه قال علي ما حكي و المرأة لا تقتل بالارتداد و كذا الخنثى للشك في ذكوريته المسلط على قتله و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة و يبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه انتهى و ستعرف وجها يمكن تصحيحه مضافا إلى احتمال كون الشبهة حكمية على تقدير إمكان الواسطة بين النوعين فيكون من جزئيات الهداية السّابقة و كيف كان قلنا في المقام دعويان إحداهما التعويل عند وجود أصل رافع للاشتباه

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست