responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
الكلام كالفاعل و المفعول و المبتدأ و الخبر و غير ذلك سواء كان صالحا لأن يؤخذ منه مفهوم آخر كما إذا كان المبتدأ أو الفاعل أو غير ذلك وصفا أو زمانا أو عددا أو يعم فيما إذا كان وصفا فيستفاد منه المفهوم على القول بثبوته و في المقام من جهتين و ذهب جماعة منهم الدقاق و الصيرفي و أصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه لنا انتفاء الدلالات الثلاث يكشف عنه أنه لا دلالة في قولك زيد موجود على أنه تعالى ليس بموجود و قولك موسى رسول اللّه على أن محمدا صلى الله عليه و آله ليس برسول اللّه و من ادعى ذلك فقد لبس عليه وجدانه و لا يحسن مناظرته و قد اشتهر على الألسن أن إثبات الشي‌ء لا ينفي الحكم عن الغير و لا محل له إلا في أمثال المقام و احتجوا بلزوم العراء عن الفائدة لولاه و بأن قول القائل لا أنا بزان و لا أختي زانية رمي للمخاطب و لأخته بالزنا و لذلك أوجبوا عليه الحد و الجواب عن الأول بمنع الملازمة كما تقدم نظيره و عن الثاني بأن ذلك بواسطة قرينة المقام و للعامة في مباحث العلوم العقلية و النقلية خرافات و هذيان لا تحصى هداية الأقوى وفاقا لجمع كثير من أصحابنا و مخالفينا أنه لا مفهوم في العدد بل و ادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه و حكي القول بالإثبات مطلقا و لم نعرف قائله و فصل جماعة منهم الآمدي في ذلك فقال علي ما حكي عنه أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت الحكم ذلك فيما زاد على ذلك العدد بالطريق الأولى كما لو حرّم اللّه جلد الزاني بمائة و قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا و منه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد عليه بالطريق الأولى و ذلك كما إذا أوجب جلد الزاني بمائة أو أباحه فإنه مسكوت عنه مختلف في دلالته على نفي الوجوب و الإباحة فيما زاد متفق على أن حكم ما نقص كحكم المائة لدخوله تحتها لكن لا مع الاقتصار فاختار في الأول الدلالة و في الثاني العدم و فصّل بعضهم بين ما وقع جوابا عن المقيد كأن يقول نعم في جواب هل أجلد الزاني ثمانين فلا يفيد لظهور كون الفائدة فيه غير المفهوم و بين ما إذا وقع جوابا عن المطلق فمع عدم ظهور فائدة غير المفهوم فإنه لا بد من حمله على المفهوم لئلا يلزم العراء عنها و الظاهر أن شيئا من القولين ليس بتفصيل في المقام أما الأول فلأن البحث في المقام إنما هو في أن التقييد بالعدد الخاص هل يستلزم نفي الحكم عما فوقه و عما دونه أو لا و ما حكم فيه بالدلالة لا ربط له بهذه المسألة بل اختار مشاركة الفوق لما تحته بمفهوم الموافقة في تلك الموارد و ما اختار فيه العدم إن حملناه على عدم الدلالة على المشاركة بقرينة الإثبات فعدم كونه مرتبطا بالمقام ظاهر و إلا كان من النافين مطلقا حيث إن اختياره الدلالة على المشاركة لا ينافي في عدم الدلالة على النفي بل يؤكده و أمّا الثاني فعدم كونه تفصيلا ظاهر لنا على ما صرنا إليه ما تقدم من انتفاء الدلالات الثلاث احتجوا بالعراء عن الفائدة لولاه بقوله صلى اللَّه عليه و آله لأزيدنّ على السبعين بعد نزول قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر اللّه لهم و بلزوم تحصيل الحاصل لو كان الحكم ثابتا لما دون و ما زاد فقوله صلى اللَّه عليه و آله طهور إنائكم إذا ولغ الكلب فيه أن تغسله سبعا يدل على حصوله بها خاصة و الجواب أما عن الأول فبما مرّ مرارا و عن الثاني فبعدم صحة الرواية كما يؤيده سياق الآية فإن الظاهر أنها واردة في مقام الكناية عن الكثرة إذ الظاهر أن كلمة إن لا تفيد السببية إذ لا يعقل أن يكون عدم المغفرة مسسببا عن الاستغفار و لو مرة بل الظاهر أنها هي الوصلية و مع ذلك يبعد صدور هذا الكلام عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و لو سلم صحتها فلا تفيد في المقام كما لا يخفى و أجيب أيضا بأن ذلك بواسطة مفهوم الشرط و هو مما لا محصل له لأن قضية ذلك حصول المغفرة عند عدم الاستغفار مطلقا لو لم نقل بمفهوم العدد كما لا يخفى و أما عن الثالث فبأن ذلك إنما يتم إذا وقع العدد في مقام التحديد كما في الرواية و هو خارج عن المتنازع فيه ثم على تقدير وروده في مقام التحديد فالملازمة إنما تتم على تقدير امتناع التخيير بين الأقل و الأكثر و مما ذكر يظهر فساد القول الرابع أيضا على تقدير كونه من أقوال المسألة و لا حاجة إلى الإطالة تذنيب العدد المأخوذ في متعلق الحكم إنما يعلم بكونه مأخوذا لا بشرط الزيادة أو النقيصة أو يعلم بكونه مأخوذا بشرط عدم النقيصة و الزيادة معا أو بشرط عدم الزيادة فقط أو النقيصة فقط أو لا يعلم شي‌ء منهما و على الأخير فلا بد من إجراء أحكام ما علم كونه مأخوذا لا بشرط إذ اللفظ إنما هو كاشف عن العدد المعين و لا يدل على شي‌ء آخر سواه فلا داعي على اعتباره و على الأول فإما أن يكون الحكم وجوديا كما إذا قيل يجب صوم ثلاثين يوما و إما أن يكون عدميا كما إذا قيل يحرم جلد الزاني مائة فعلى الأول يدل على وجوب صوم كل يوم من الثلاثين تبعا و هل يدل على وجوبه أصالة أيضا الظاهر العدم إذا لم يعلم تعدد التكاليف و لا يدل على وجوب الزائد و هو ظاهر و لا ينافيه أيضا نظرا إلى عدم المفهوم كما عرفت و على الثاني فيدل على حرمة الزائد بالأولوية و إذا أخذ بشرط عدم الزيادة و النقيصة ففي الوجودي يجب الجميع تبعا فإن زاد عليه أو نقص لم يمتثل لعدم الإتيان بالمأمور به و في العدمي لا يحرم في الناقص قطعا و في الزائد فإن لم يكن تدريجا فلا يحرم أيضا و إن كان تدريجا ففي تحريم ما وصل إلى مرتبة ذلك العدد المعين و عدمه وجهان مبنيان على تشخيص ذلك بالقصد و عدمه و إذا أخذ بشرط عدم الزيادة فقط فلا حرمة و لا وجوب فيما زاد عليه إذا كان دفعيّا و في التدريجي فالوجهان فيهما و فيما دونه أيضا لا حرمة و لا وجوب أما أصالة فظاهر بناء على عدم تعدد التكليف و أمّا تبعا ففي العدمي ظاهر و أما في الوجودي فلأن اتصافه بالوجوب التبعي إنما هو بعد قصد الكل فلو قصده كان واجبا كما في سائر المقدمات على ما حققناه في مقامه و إلاّ فلا و إذا أخذ بشرط عدم النقيصة فقط ففي العدمي لا حرمة إلا بعد التمام و

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست