responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
ستعرف هو المعنى الثاني و على تقديره لا اختلاف بينهما إلا بحسب القيود المعتبرة في المعنى الاصطلاحي فيكون المعنى أن الإتيان بالفعل المأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية عن الإتيان به ثانيا و لا يفرق في ذلك بين كون المأتي به مماثلا للمأتي به أولا أو مغايرا له بزيادة شي‌ء عليه لعدم اختلاف معنى الكفاية بذلك فما قد يتوهم أن العلاقة في المماثلة هي الفردية و في الثاني هي المشابهة مما لا وجه له إذ على ما عرفت لا يكون هناك مجاز في استعمال الإجزاء أصلا غاية ما في الباب اختلاف متعلق لفظ الإجزاء على الوجهين و لا مدخل لاختلافه فيه فالظاهر أنه لم يثبت لأهل الأصول في لفظ الإجزاء اصطلاح جديد و تفسيرهم له بإسقاط القضاء إنما هو من باب بيان محصّل المراد لا أنه يراد من لفظ الإجزاء خصوص إسقاط القضاء المترتب عليه كون العلاقة مشابهة أو الفردية كما لا يخفى مما ذكرنا يظهر الوجه في عدم حاجة إرادة معنى آخر غير الكفاية من لفظ الإجزاء بالنسبة إلى المعنى الأول نظرا إلى أن إسقاط التعبد به ليس هو الكفاية بل هو مسبب عن الكفاية و اعلم أن المراد بالوجه في العنوان هو الإتيان بالمأمور به مشتملا على جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا و قد يتوهم أن المراد به هو وجه الأمر الموجود في ألسنة المتكلمين من نية الوجوب أو الندب و يزيفه دخول كلمة على عليه إذا المناسب على ذلك التقدير هو دخول اللام و قد يتعسف في دفع ذلك بالتزام تضمين الاشتمال في لفظ الإتيان و هو مع ركاكته لا يلائم عنوان بعضهم من أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به هل يقتضي الإجزاء أو لا إذا الظاهر رجوع الضمير المجرور في قولهم به إلى المأمور به و مع ذلك كله فلا وجه لتخصيص ذلك بالذكر من بين الشرائط و الأجزاء المعتبرة في المأمور به كما لا يخفى الثالث قد يستشكل في الفرق بين ما عرفت من العنوان و بين إفادة الأمر التكرار أو المرة ثم بينه و بين النزاع المعروف من تبعية القضاء للأداء و وجه الإشكال في المقامين هو أن القول بعدم الإجزاء عين القول بالتكرار و عين القول بتبعية القضاء للأداء و الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الفرق بعد كمال وضوحه حيث إن الكلام في مسألة المرة و التكرار إنما هو في تشخيص مدلول الأمر من الدلالة على المرة أو التكرار أو عدم الدلالة على شي‌ء منهما و الكلام في المقام إنما هو في أن الإتيان بمدلول الأمر على القول بالمرة أو التكرار أو الماهية هل يقتضي الكفاية و الإجزاء عن الإتيان به على الوجوه ثانيا أو لا فلا ربط بين المسألتين مفهوما و أما مصداقا فقد يكون القول بعدم الإجزاء ملازما للقول بالتكرار فيما إذا قيل بأن عدم اقتضاء الأمر للإجزاء يقتضي الإتيان بالفعل مرة بعد مرة و إلى ذلك يرجع ما أفاده في القوانين في الفرق بين القول بالتكرار و القول بعدم الإجزاء و أما ما أفاده في الفرق بين القول بالإجزاء و القول بالمرة من أن عدم الإتيان ثانيا على الأول مستند إلى عدم الدليل و على الثاني مستند إلى دلالة اللفظ فلو ينهض فرقا بين القول بالإجزاء و القول بالماهية إذ عدم الإتيان فيه أيضا بواسطة عدم الدليل و أما الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فلا يكاد يخفى إذ من المعلوم أن المراد بالقضاء في المقام هو الإتيان بالفعل ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه بعد الإتيان به أولا في الوقت و المراد منه في تلك المسألة هو الإتيان بالفعل الفائت في الوقت فما أبعد إحدى المسألتين من الأخرى الرابع قد أشرنا إلى أن الإجزاء بمعنى سقوط التعبد به ليس من محل الخلاف و صرح بذلك جماعة على ما قيل و ينبغي أن يكون كذلك إذ لا يعقل عدم سقوطه بعد الإتيان بالفعل مستجمعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء و الشرائط فالقول بعدم سقوطه ملحق بأقوال أصحاب السوداء و أما الإجزاء بالمعنى الثاني فإن أريد من القضاء ما هو المعروف منه كما عرفت في الفرق المذكور آنفا فلا ينبغي التأمل في فساده و سقوطه فإن عنوان التدارك يستحيل حصوله بعد فرض وجود المتدارك على ما هو عليه في الواقع فلا يصح قيام الدليل على وجوب التدارك و إن أريد منه الإتيان بالفعل بعد الإتيان به مرة أخرى فهذا يتصور على وجهين فتارة يكون المأتي به ثانيا عين المأتي به في المرة الأولى و تارة يكون المأتي به ثانيا أكمل من المأتي به في المرة الأولى و على التقديرين لا يستحيل أن يقع فيه النزاع و ما يظهر من ملاحظة أدلّة القول بالإجزاء أن النزاع إنما هو في القضاء بالمعنى الأول إذ لولاه لم يلزم من القول بعدم الإجزاء تحصيل الحاصل إذ لا استحالة في الإتيان بالفعل ثانيا على وجه العينية أو الأكملية و ما يظهر من أدلّة النافين من قضاء الصلاة مع الطهارة الاستصحابية أن النزاع إنما هو في الإتيان بالفرد الكلي إذ لا شك أن الصلاة مع الطهارة المعلومة أكمل بل ا لظاهر من استدلالهم بوجوب قضاء الحج الفاسد مع الأمر بإتمامه هو وجود النزاع في الإتيان بالمثل أيضا و بالجملة فلا يكاد يظهر وجه يطمئن به النفس في تشخيص محل الخلاف في المسألة و إن استظهر بعضهم كون النزاع في القضاء بالمعنى الأول لكنه قد عرفت عدم تحقق عنوان القضاء بالمعنى المصطلح بعد فرض الإتيان بالمأمور به على وجهه و أفسد من ذلك ما لو أريد التدارك على وجه يعم القضاء في خارج الوقت و الإعادة فيه إذ الإعادة بالمعنى المعروف من لوازم نفس الأمر الأول و وجوده بخلاف القضاء إذ يحتمل ثبوته بالأمر الجديد دون الأمر الأول فالمفسدة اللازمة على القول بوجوب الإعادة من خلاف الفرض آكد منها على القول بوجوب القضاء و الأولى صرف عنان البحث إلى ما هو أهم من تحقيق مطلب النافين فنقول إن الأمر إما أن يكون واقعيا أو ظاهريا و على الأول إما أن يكون ثابتا في حالة الاختيار أو واقعا في حالة الاضطرار و على الثاني إما أن يكون عقليا أو شرعيا فهذه أقسام أربعة في بعضها يجب أن يكون الإتيان بالمأمور به مقتضيا للإجزاء و يمتنع عدمه و في بعض آخر يمتنع اقتضاؤه الإجزاء و يجب عدمه و في بعضها

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست