responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
ذكروه في تعريف المسند إليه فكيف كان فاختلفوا في ذلك فالأكثر على الإفادة و ذهب بعضهم إلى عدمها و القائلون بالإفادة بين من صرّح بأن ذلك بواسطة المقام و ليس كاشف لفظي كما نقله البعض عن إمام الحرمين و هو الظاهر من كل من تمسك في المقام بأن العدول عن الترتيب الطبيعي إلى خلافه يحتاج إلى نكتة و بين من يرى ذلك بواسطة اللفظ و احتج الأولون بعد ظهور إجماع البيانيين كما يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات و التبادر على ما يساعد عليه العرف بوجوه أقواها أمران أحدهما ما ذكره التفتازاني في المسند المعرف لكنه جار في المقام أيضا و حاصله أن اللام في مثل قولك الأمير زيد إن حملت على الاستغراق فأمره ظاهر و إن حملت على الجنس فهو يفيد أن جنس الأمير و ماهيته يتحد مع زيد كما هو قضية الحمل و هو المطلوب أو يجب حينئذ أن لا يصدق جنس الأمير إلا حيث يصدق زيد و هو معنى القصر أورد على نفسه سؤالا في الخبر المعرف و حاصله النقض بالخبر المنكر كما في القضايا المتعارفة و أجاب عنه بأن المحمول فيها مفهوم الفرد ثم تنظر فيه و بيّنه بأن اعتبار مفهوم الفرد خارج عن طريق الحمل و هو كذلك لأن الفردية أمر منتزع من حمل الماهية الإنسانية على زيد مثلا فكيف يمكن اعتبارها في المحمول مع أن اعتبار مفهوم الفرد يوجب التسلسل فإنه أيضا كلي فالحق أن المحمول هو نفس مفهوم الإنسان و مفاد القضية الحملية هو أن زيدا وجود الإنسان في الخارج بمعنى أن هذا المفهوم الذي في الذهن موجود علمي في الخارج زيد و بهذا الاعتبار ينتزع الفردية من زيد و الكلية من الإنسان و تحقيق المقام و توضيحه أن يقال الماهية الواقعة في مقام المحمول أو الموضوع تارة يمكن اعتبارها على وجه يستفاد من حملها أو وضعها الحصر كما إذا اعتبرت على ما هي معتبرة في الحمل الذاتي الأولي كقولك الإنسان بشر فيما إذا أريد بيان اتحاد المعنى دون التساوي في الصّدق و أخرى يمكن اعتبارها على وجه لا يستفاد منها الحصر سواء كانت موضوعا كما إذا قيل لمن سمع الأسد و لم يشاهد فردا من أفراده الأسد هذا أو محمولا معرفا كقولك في المقام المذكور هذا الأسد أو منكر كما في جميع القضايا المتعارفة أو كانت متعلقة للأمر كما إذا قيل أكرم الرجل حيث لا عهد و بعبارة ثانية أن مفاد الحمل هو الاتحاد المفهومي في الأول و الخارجي مع بقاء اختلاف المفهومين في الثاني و لم يظهر لنا اختلاف المفهومين على وجه لو كان اللفظ موضوعا لأحدهما لم يمكن استكشاف الآخر منه إلا وجه المجاز بل الظاهر أن هذا الاختلاف بواسطة اختلاف الأحكام الواردة على الماهية و إنما اللفظ موض وع لنفس الماهية التي هي هي و المقامين كما يظهر بملاحظة الأمثلة المتقدمة فالمستدل إن أراد تعيين أحد الوجهين من اللفظ مع قطع النظر عما يفيد ذلك من المقام و الحكم و نحوهما ففيه أن ذلك تحكم صرف و لا سبيل إلى دعوى ظهور الحمل في الحمل الذاتي إذ لو لم نقل بظهوره في المتعارفي فلا أقل من التساوي و إن أراد أن تعيين ذلك إنما هو بواسطة التعريف باللام حيث إنها وضعت للإشارة إلى نفس الماهية من حيث إنها معهودة ففيه أن مجرد التعريف لا يقضي بذلك كما يظهر بملاحظة ما إذا وقع علم الجنس محمولا كقولك زيد أسامة فإن قلت التعريف في العلم الجنس على تقدير كونه تعريفا معنويّا كما يراه البعض لا تعريفا لفظيا كما يراه نجم الأئمة و بعض آخر ليس بالإشارة بخلاف التعريف في المعرف باللام فإن أداة التعريف يشار بها إلى نفس الحقيقة و من المعلوم أنه إذا فرض اتحاد نفس الحقيقة مع شي‌ء يلزمه القصر كما هو المفروض في الدليل قلت اتحاد نفس الحقيقة قد عرفت عدم اقتضائه الحمل الذاتي بل هو أعم منه و من المتعارفي و المطلوب الأول لا يقال إنهم ذكروا أنّ اللام لتعريف الجنس و هذه الجهة إنما تلحق الماهية من حيث عمومها و كليتها و كذلك لا يسري الحكم بالجنسية إلى أفرادها ضرورة اختلاف اعتبار الماهية على وجه ينتزع منه الجنسية و اعتبارها فيما إذا كان محمولا لمصاديقها و إذا فرض اتحاد شي‌ء مع الماهية بالاعتبار الأول فلازمه القصر لأنا نقول ذلك وهم باطل أما أولا فلأن الجنس في قولهم إنما هو عنوان لنفس الماهية كما يشعر بذلك تعبير غير واحد بلفظ الماهية و الحقيقة و أشباهها و أما ثانيا فلأن المقصود في مقام الحصر ليس دعوى اتحاد الشي‌ء مع الماهية الملحوظة بهذه الملاحظة فإنها في هذه المرتبة ليست إلا أمرا اعتباريا و معقولا ثانويا كما هو ظاهر جدّا و زعم بعض الأجلة أن الوجه في التبادر المدعى في المقام هو أنه قد أخذت حقيقة الرجل في قولك أنت الرجل و زيد الأمير مثلا مقيدة باعتبار الخارج فاعتبرت من حيث تمام تحققها فيه بقرينة الإشارة إليها باللام فإن الإشارة تستدعي تعين المشار إليه و لا تعين للماهية الخارجية عند عدم العهد إلا بهذا الاعتبار و بني على ذلك في الرد على ما ذكره التفتازاني من ظهور الحصر بناء على حمل اللام على الاستغراق أقول بعد تسليم أخذ الطبيعة خارجية حيث إنه لم نقف على ما يكشف عن ذلك مع قطع النظر عن الأحكام الواردة على الطبيعة لا وجه لما أفاده إلى آخره فإن أخذ الطبيعة مقيدة باعتبار الخارج إما على وجه الاستغراق و هو لا يقول به أو العهد الخارجي أو الذهني و شي‌ء منهما لا يقضي بما ذكره كما لا يخفى و لا نعقل اعتبار الماهية الخارجية عدا ما ذكرنا و بالجملة فبأن وجه الإفادة كما هو المتبادر بحسب القواعد اللفظية المقررة في غاية الإشكال و ما توهّمه بعض المعاصرين في دفع ما أورده التفتازاني من النظر من قوله إن أراد بالمفهوم معنى حاق اللفظ بدون ملاحظة ما تعتوره من اللواحق كالتنوين و اللام و نحوهما فلا نسلم اعتباره في المفهوم و إن أراد به مفهومه مع ملاحظة ما لحقه من التنوين فاعتباره مسلّم لكن الفرق ظاهر حيث إن المحمول على التعريف هو نفس الطبيعة بخلافه على التنكير فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ضرورة أن التنوين اللاحق لاسم الجنس ليس في الأغلب إلا تنوين التمكن و هو

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست