responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
في الوقت المضروب إلى زمان الغاية المفروضة لا يقال لعله يدعى ظهور الجملة المغياة بالغاية في الوجه الأول لأنا نقول كلاّ فإن كثيرا من الموارد مما لا وجه لإرجاعها إليه كما في أغلب موارد التحريم و الإباحة كقوله تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن و قوله عز من قائل كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذ على تقديره يكون المراد تحريم المقاربة التي يكون غايتها الطهر و إباحة الأكل و الشرب الذي يكون غايته التبين و ذلك واضح الفساد جدّا نعم بعض الموارد مما يصلح لذلك كما في بعض الأمثلة إلا أنك قد عرفت أن مجرد الصّلاحية مع ظهور اللفظ في الخلاف مما لا يجدي في مثل المقام ثم إنه قد أفاد في أثناء احتجاجه على المقام الثاني أن معنى صم إلى الليل طلب إمساك مقيد يكون نهايته الليل فلو فرض أن المطلوب إنما هو إمساك ما زاد عليه لم يكن الإمساك إلى الليل مطلوبا لنفسه و هو خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا بد حينئذ إما من حمل الأمر على الطلب الغيري و هو عندنا و إن كان حقيقة إلا أنه خلاف الظاهر من الإطلاق أو حمل الليل على الجزء المتأخر عنه إلى آخره و هو بظاهره يشعر بإمكان دلالة الكلام المذكور على ما زاد على الإمساك إلى الليل و إنما المانع منه ظهور الأمر في الوجوب النفسي و فساده ظاهر لما عرفت من أن عدم الدلالة على الزيادة على الحكم الخاص على تقدير عدم المفهوم من أجلى الضروريات سواء كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي أو الغيري إذ على الثاني أيضا لا يمكن التجاوز عن مدلول اللفظ كما هو ظاهر نعم لو كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي فلو ورد بعد ذلك خطاب آخر يعلم باتحاد التكليف منه و من الخطاب الأول لا بدّ من حمل الأمر على الوجوب الغيري لأن دلالة الأمر على النفسية على ما صرح به إنما هو بالإطلاق و مع وجود ما يصلح للتقييد لا يبقى له ظهور كما هو الشأن في جميع المطلقات و لعل ذلك هو الباعث إلى مصيره إليه فأثبت مقامين و زعم أن الثاني أيضا من المفهوم جدّا ثم إن ما ذكره بعينه جار في الوصف و اللقب و أضرابهما و قد تفطن به أيضا إلا أنه دفعه بأنه لا يظهر هناك ثمرة بخلافه في المقام حيث نعلم اتحاد التكليف كما لو ورد أمر بالصوم إلى سقوط القرص و ورد أمر آخر إلى سقوط الحمرة فيحكم بينهما بالتعارض و فيه أن التعارض إن كان بواسطة دلالة الغاية على انتفاء الأمر فعدم مجيئه بالوصف مسلم إلا أنه خلاف المفروض و إن كان بواسطة ظهور الأمر في النفسي بعد فرض اتحاد التكليف فهو منقوض أولا بما إذا علق الحكم على صفة خاصة ثم علق على صفة عامة مع القطع باتحاد التكليف فإن الظاهر من الأول عدم تجاوز الحكم عن موضوعة و الظاهر من الثاني تجاوزه عن الموضوع الأول و إن لم يتجاوز عن موضوعه فيقع التعارض و ثانيا نقول إن ذلك ليس من المفهوم و لا يعدّ من التعارض أيضا ضرورة حمل المطلق على المقيد في الثاني و عدم الاعتداد بظهور الأمر الأول في النفسي بعد ورود الأمر الثاني كما نبهنا عليه و مما ذكرنا يظهر أن الأظهر في المقام هو القول بالدلالة و لا حاجة إلى تطويل الكلام في بيان المرام و احتج النافي بما قدمناه في مفهوم الوصف من انتفاء الدلالات الثلاث و الجواب أن العرف شاهد على ثبوت الدلالة الالتزامية فبطلان التالي ممنوع ثم إن الدلالة المذكورة كما هي ثابتة في إلى و حتى فالظاهر ثبوت نظيرها في من الابتدائية أيضا كما صرح به جماعة و الظاهر استفادة الترتيب أيضا من الكلام المشتمل على الكلمتين إلا ما أخرجه الدليل فيصار إلى المجاز بدليله كما في آية الوضوء و اللّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية فيما يفيد الحصر سواء كان الدال مادة كأنما و بل الإضرابية و مادة الحصر و القصر و أشباهها أو هيئة كتقديم ما هو حقه التأخير و منها الاستثناء و هو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقولك ما جاءني أحد إلا زيد و من الإثبات يفيد انتفاء الحكم له كقولك جاءني القوم إلاّ زيد و لم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين إلا من أبي حنيفة حيث إنه ذهب فيما حكي إلى عدم الإفادة و المعقول من كلامه أن يقال إن المستفاد من قولك ما جاءني إلا زيد ليس إلاّ عدم دخول زيد في الحكم المذكور و أما حكمه فيحتمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي و الإثبات و احتج بمثل قوله لا صلاة إلا بطهور فإنه على تقدير عدمه يلزم أن يكون الطهارة المقرونة مع فقد الشرائط صلاة و هو ضعيف جدّا فإن الحصر إضافي بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة مع فرض نفيه الأجزاء و الشرائط و مجرد الاستعمال أعم و شواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السّليم و ادعى جماعة الإجماع على ذلك و منهم العضدي و قبول رسول اللّه صلى اللَّه عليه و آله إسلام من قال لا إله إلاّ اللّه من أعدل الشواهد على ذلك و القول بأن ذلك للقرينة أو أنها تدل على التوحيد شرعا بمكان من السّخافة و لا ينافي الإجماع المذكور ذهاب جماعة في دفع التناقض في الاستثناء بأن الاستناد إنما هو بعد الإخراج لأن الكلام في دلالة الإخراج سواء كان قبل الاستناد أو بعده و على تقدير التنافي فذهابهم إلى ذلك باطل كما اعترض عليهم المحقق القمي رحمه الله أيضا ثم إنهم اختلفوا في الكلمة الطيبة التوحيدية بين من يقول باستغناء لا عن الخبر كما ذهب إليه التميميون و بين من يقول بأن الخير موجود أو ممكن و الأظهر الأول و تحقيقه أن الوجود كما قد يؤخذ محمولا و قد يؤخذ رابطة فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك زيد معدوم و قد يكون رابطة كقولك ليس زيد قائما و الثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما و الأول لا يحتاج إليهما فالعدم المستفاد من كلمة لا على طريقة التميميّين عدم محمول و لا يحتاج إلى تقدير خبر و المعنى نفي عنوان الإلهية مطلقا إلاّ في اللّه كما في قولك لا مال و لا أهل فإنه يراد منه انتفي المال و الأهل و هذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة لا لم نجد من صرح بأنها ترد اسمية و هذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيا

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست