responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
في الأغلب و منه يظهر حال الابتداء في كلمة الابتداء فإنه أيضا ينتزع من الجزء الأول للشي‌ء إلا أن ذلك لا يجدي فيما هو محل الكلام إذ لا يعقل النزاع المذكور فيما إذا كان مدخول حتى أو إلى نهاية بالمعنى المذكور بل لا بد من أن يكون ذلك المدخول مما يفرض له أجزاء كثيرة مثلا كما نبهنا عليه و ذلك لا يكون نهاية في الحقيقة بل هو تسامح في جعل ما ينتهي عنده الشي‌ء المغاير له نهاية إذ من الواضح افتراق ما به ينتهي الشي‌ء و هو النهاية و ما ينتهي عنده الشي‌ء و هو الضد على ما زعمه المعترض المتقدم و توضيح المطلب أن أدوات النهاية إنما هي موضوعة لأن يلاحظ حال ما لحقت به من الأفعال على وجه النهاية و لا ريب في أن النهاية الحقيقية غير قابلة لأن ينازع في دخولها في ذيها لأنفسها و لا ما ينتزع منها أما الأول فلكونه أمرا اعتباريا و أما الثاني فلبداهة دخول جزء الشي‌ء فيه و قد يستعمل تلك الأدوات فيما ليست نهاية حقيقة بل و لعل أغلب موارد استعمالها كذلك فيكون مدخول الأدوات نهاية تسامحية فيمكن أن ينازع فيه بالدخول و عدمه إلا أن الأظهر خروج مثل هذه الغاية عما قبلها و لذلك ذهب إليه الأكثر و استظهره نجم الأئمة و التعليل الذي استند إليه حينئذ في محله نعم حيث كان استعمال إلى و حتى في مثل ذلك تسامحا فيمكن فرض الكلام على وجه يستظهر منه الدخول كما في بعض الأمثلة بواسطة القرائن و عند عدم القرينة فمع العلم بأن النهاية ليست نهاية حقيقية فلا بدّ من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في كل مورد و لا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الدخول فإنه إن أريد بها عدم دخول الغاية في المغيّا موضوعا فذلك معلوم وجدانا كما هو المفروض و إن أريد بها عدم دخولها فيه حكما فذلك مما يختلف فيه قضية الأصل بحسب اختلاف موارده و مع عدم العلم بذلك فالظاهر أنه يحكم بالدخول نظرا إلى أصالة الحقيقة لو قلنا بأن الأداة موضوعة للنهاية الحقيقة كما هو الظاهر و أما المقام الثاني فاختلفوا في أن تقييد الحكم بالغاية هل يوجب انتفاء الحكم رأسا و سنخا عما بعد الغاية على وجه لو ثبت له مثل الحكم المذكور بدليل آخر كان معارضا لذلك التقييد أو لا يوجب فالمشهور بل المعظم على الأول و ذهب جماعة منهم السيّد و الشيخ إلى الثاني و لا ريب في أن اعتبار المفهوم في المقام على القول به إنما هو مثل اعتباره في الشرط من انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم و إلا فانتفاء الحكم الشخصي ثابت في اللقب و الوصف أيضا بل و ذلك ضروري ضرورة اختصاص كل حكم مختص بموضوع بذلك الموضوع و من ذهب إلى القول الأول و مع ذلك يقول يجوز أن يكون الحكم فيما بعد الغاية كالحكم فيما قبلها بالنظر إلى خطاب آخر فقد أتى بشي‌ء عجيب فإنه إن أراد بالجواز المذكور إمكانه بالنظر إلى ترجيح في جانب الخطاب الآخر فهو جار في جميع المفاهيم إذ لا يمنع ترك الظاهر بواسطة ما هو أظهر منه و إن أراد عدم المعارضة فهو ممن لا يقول باعتبار المفهوم قطعا فلا وجه لعدّ نفسه منهم و من العجب أنه صرح بأن مفهوم الغاية أقوى من مفهوم الشرط و صرّح بظهور الثمرة عند التعارض بتقديم الأقوى و أغرب من ذلك ما وجدناه في كلام بعض الأجلة حيث قال إن النزاع يتصور هنا في مقامين الأول أن التقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقا أو لا الثاني أن التقييد بها هل يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الحكم المذكور أو لا فاختار في الأول العدم و في الثاني اختار الدلالة مع اعترافه بأن ظاهر كلامهم هو الأول ثم استدل على مطلوبه في المقام الأول بأن قول القائل صم إلى الليل إنما يقتضي عرفا و لغة تعلق طلبه بالصّوم المغيّا بالليل و ظاهر أن هذا لا ينافي تعلق أمره أيضا بصوم الليل إلى الصبح بطلب مستقل فإن مرجع الأمرين إلى طلب الصومين المحدودين و هذا لا يستدعي خروجه عما يقتضيه ظاهر الأمر و استدل على الثاني بأن المفهوم من قولك صم إلى اللّيل انقطاع الصوم المأمور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية ثم حقق ما ذكره بأن توابع الفعل من القيود اللاحقة للموضوع فيجري ذلك مجرى الوصف فكما لا نقول به فيه فكذلك فيما نحن فيه أقول و ما أفاده مما لا يرجع إلى طائل أما أولا فلأن الانتفاء في المقام الثاني مما لا حاجة فيه إلى تجشم الاستدلال ضرورة ارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا يعقل توجيه النزاع فيه و أما ثانيا فلأن ما ذكره وجها في المقام الأول مما لا وجه له و توضيحه أن تعليق الفعل بالغاية كما في قولك سر من البصرة إلى الكوفة يحتمل وجهين أحدهما أن يلاحظ السير المبتدأ من البصرة المنتهى إلى الكوفة و يأمر به بواسطة اشتمال هذه القطعة من السير على مصلحة أو ينهى عنه مع قطع النظر عن سائر قطعات السّير وجودا و عدما و مرجعه إلى طلب فعل واحد أوله كذا و آخره كذا فالطلب إنما تعلق بالفعل المحدود ابتداء و انتهاء الثاني أن يلاحظ السير المطلوب فعله أو تركه أولا ثم بعد اعتبار تعلق طلبه به يلاحظ تحديده بداية و نهاية بما يصلح لذلك التحديد فعلى الأول لا وجه لاستعمال أداة الغاية و التعليق بها بل لو كان المراد ذلك فمن حقه استعمال الغاية على جهة التوصيف إذ الكلام في أمثال المقام إنما هو في الظهور و على الثاني فمن حقه استعمال التركيب المتنازع فيه و مجرد إمكان رجوعه إلى التوصيف لا يجدي إذ لم يقم دليل على امتناعه في الشرط أيضا و بما ذكرنا يظهر فساد ما زعمه في توجيه ما صار إليه من أن توابع الفعل من القيود اللاحقة للمادة لا للهيئة نظرا إلى أن مفادها معنى حرفي فإن ذلك لا يقتضي بما زعمه مضافا إلى عدم قدحه فيما إذا كان الطلب بمادة الطلب أو الوجوب مثلا و لا ينافي ذلك كونه إنشاء لا إخبارا كما لا يخفى ثم لا فرق في الوجه الثاني بين أن يكون المطلوب المحدود ملحوظا على وجه يكون فعلا واحدا كما عرفت في الوجه الأول أو أفعالا متعددة فينحلّ إلى مطلوبات متعدّدة لكنها محدودة بالغاية المذكورة أو يكون على وجه التوسعة فيكون المطلوب التخيير في الأفعال التي يمكن إيجادها

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست