responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
في قولنا كل غنم سائمة فيه الزكاة لا شي‌ء من غير السّائمة فيه الزكاة و قد عرفت أن جماعة من الفحول تخيلوا اختلافهما في الحكم أيضا فمفهوم الموجبة الكلية السالبة الجزئية و أنت بعد ما عرفت أن السور في القضايا إنما هو آلة لملاحظة ما تعلق به و لا يعتبر موضوعا فيها تحكم بفساد الخيال المذكور و لا حاجة إلى إطالة الكلام بعد ذلك الثالث قد عرفت نسبة القول بالتفصيل بين ما كان الوصف علة و بين غيره إلى العلامة رحمه الله و قد عرفت أيضا أن مرجعه إلى القول بحجية مفهوم العلة و استدل عليه في محكي النهاية بأنه لو لم يلزم من عدمه العدم للزم ثبوت المعلول بدون العلة أو يلزم خروج الوصف عن كونه علة لأن ثبوت الحكم مع عدمه لا بد له من مستند آخر فالوصف يكون إحدى العلتين و ظاهره دعوى ظهور اللفظ الظاهر في العلية في الانحصار أيضا و إلا فلا وجه لما جعله تاليا في الشرطية فلا يرد عليه ما قيل من أن تعدد العلة في الشرعيات غير عزيز نعم يرد عليه منع الظهور في الانحصار في الوصف الظاهر في العلية فتدبر هداية الحق كما عليه كثير من أهل التحقيق أن الحكم المغيّا بغاية يرتفع بعد حصول الغاية على وجه لو قيل بثبوته بعدها كان مناقضا للدليل الأول و هو المراد بمفهوم الغاية و تنقيح المبحث موقوف على رسم مقدمة و هي أن لفظ الغاية قد يطلق و يراد به النهاية كما في قولك بلغ الغاية و لعل منه الغاية الداعية إلى الفعل و العلة الغائية حيث إنه يترتب بعد وصوله إلى نهايته كما لا يخفى و قد يطلق و يراد به المسافة كما صرّح به التفتازاني في قولهم من الابتداء الغاية و إلى الانتهاء الغاية قال في محكي التلويح المراد بالغاية في قولهم من الابتداء الغاية المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل فالغاية هي النهاية و ليس لها ابتداء انتهى و الظاهر أن المراد من المسافة ليس خصوص المكان و الزمان و إن كان يعط يه ظاهر بعض الكلمات في بعض المقامات بل المراد مطلق الامتداد الحاصل في غير المكان و الزمان أيضا كما في قولك أنشدت القصيدة من أولها إلى آخرها فإن المسافة المعقولة في ذلك ليست مكانية و لا زمانية كما لا يخفى ثم إن ظاهر التفتازاني أن استعمال الغاية في المسافة إنما هو مجاز عن النهاية و اعترض عليه بأن نهاية الشي‌ء هو ضدّه و ضدّ الشي‌ء لا يكون جزء منه فلا وجه لقوله إطلاقا لاسم الجزء على الكل و أجاب عنه الحلبي بأن الجزء المجاور للنهاية أطلق عليه النهاية من باب علاقة المجاورة ثم أطلق ذلك الاسم على الكل فيكون مجازا بمرتبتين و هو غير عزيز ثم وجّه الاستعمال المذكور بأن المراد من الغاية هو الحد و إضافة الابتداء و الانتهاء إليه بيانية من قبيل إضافة الفرد إلى الجنس و فيه ما لا يخفى لأن انسباك المجاز عن مثله على تقدير جوازه عزيز الوجود جدا مع أن ظاهر الإضافة أن تكون لامية مضافا إلى أن استعمال الغاية في مطلق الحد الشامل للابتداء مما لم نقف عليه إلى الآن فالأولى في دفع الاعتراض عما أفاده التفتازاني المنع من أن نهاية الشي‌ء هو ضده بل النهاية ليست إلا أمرا اعتباريا يصح انتزاعه من الشي‌ء بعد فرض انقطاعه بملاحظة ما يغايره و يضاده كالبداية فإنها أيضا أمر منتزع من الشي‌ء الممتد في أول أجزاء وجوده بملاحظة ما يغايره قبله و هذا الأمر المنتزع و إن لم يكن جزءا من الشي‌ء إلا أن منشأ انتزاع جزء منه كمنشإ انتزاع البداية أيضا نعم حيث إنه قلنا بامتناع الجزء الجوهري فلا بدّ أن لا يكون منشأ الانتزاع موجودا فعليا في ذلك الممتد بل يجب أن يكون مفروضا كما في سائر الأقسام الفرضية و مع ذلك فلا يخلو ما ذكره التفتازاني عن شي‌ء نظرا إلى ظاهر كلام القاموس و الصّحاح حيث جعلا من معاني الغاية مدى الشي‌ء فلا حاجة إلى ارتكاب التأويل و لو قلنا بأنه لا يزيد على مجرد الاستعمال فالظاهر أنه من توابع استعمال الغاية فيما هو المقصود نظرا إلى أن غاية الشي‌ء إنما هي مقصودة فتدبر في المقام ثم المقصود فيما نحن بصدده يحتمل أن يكون النهاية كأن يقال إن الحكم المفروض نهايته بإحدى آلات النهاية مثل لفظ حتى أو إلى هل ينتفي بعد حصول النهاية أو لا و يحتمل أن يكون المراد منه مدخول لفظ إلى و حتى و الفرق بينهما أن مدخول لفظ إلى و حتى لا يلزم أن يكون نهاية على الحقيقة فإن مدخول تلك الآلات قد يكون مما يشتمل على أجزاء من الأمور الممتدة كالكوفة في قولك سر من البصرة إلى الكوفة و الليل في قوله تعالى و أتموا الصيام إلى اللّيل و قد لا يكون كذلك فظهر أن مدخول الأداة لا يجب أن يكون نهاية ثم إن على الثاني لا إشكال و على الأول فقد وقع الخلاف بينهم من أن الحكم المنطوق الثابت لما قبل الغاية هل هو ثابت لنفس الغاية أو لا و لا وجه لما زعمه البعض من أنه لو قيل بخروج الغاية كان النزاع المذكور في العنوان أولا غير متصور لأن اللفظ إذا دل على نفس الغاية كان ما بعدها أولى بالخروج فإن ذلك خلط بين النزاع في ثبوت المفهوم للغاية و بين دلالة المنطوق على ثبوت الحكم لنفس الغاية و لعله ظاهر و مما ذكرنا يظهر أن لفظ الغاية في النزاع الثاني لا يحتمل إلا الوجه الثاني و زعم بعض الأجلة اتحادهما و لا وجه له كما عرفت إذا تمهّد تلك المقدمة نقول إن لهم في المقام نزاعين أحدهما أن الغاية هل تدخل في المغيا أو لا و الثاني أن الحكم المغيا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو لا و لنذكر كل واحد في مقام أما المقام الأول فاختلف القوم فيه على أقوال فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا نظرا إلى أن حدود الشي‌ء خارجة عنه و حمل الموارد التي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها و قيل بالدخول مطلقا و فصّل ثالث بين حتى و إلى فقال بالدخول في الأول و بعدمه في الثاني اختاره الزمخشري على ما نسب إليه و ادعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في حتى و لعله خلط بين العاطفة و الخافضة كما نص عليه ابن هشام و فصّل بعضهم بين ما إذا كان ما قبل الغاية و ما بعدها متحدين في الجنس فقال بالدخول و بين غيره و هنا أقوال أخر و لعلّ الأظهر بمقتضى لفظ النهاية الدخول مطلقا حيث قد عرفت من أنها الأمر المنتزع عما نفرض جزءا أخيرا للشي‌ء المفروض امتداده بملاحظة ما يغايره و

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست