responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
العقلية و العادية و مما ذكرنا يظهر فساد ما زعمه أخيرا من احتمال عدم اشتراط السبق كما أفاده أولا حيث قال و جاز أن لا تكون مشروطة به فيشترط حينئذ استدامة التأثير به فيكون العلة بعد تحققه هو و السابق كما في صورة التوارد في زمان واحد و الأسبقية لا تصلح للترجيح حينئذ لأن العلية إذا كانت مستدامة كانت بالنسبة إلى كل زمان كالعلة الابتدائية و الظاهر أنه أراد بما أفاده أنه يلتزم بتعدد المسببات عند تعدّد الأسباب المتعاقبة لكن بواسطة اعتبار الزمان جزء من المسبب فالحدث الحاصل في القطعة الأولى من الزمان مسبب عن النوم الأول مثلا و في الثانية عن الثاني و هكذا و إن كان العبارة غير خالية عن حزازة كما لا يخفى على المتأمل وجه الفساد أن بعد ما عرفت من العلاج لا حاجة إلى هذه التكلفات التي لا يساعدها اعتبار فإن استفادة هذه التقييدات من دليل السببية فيما إذا كان لفظا مما لا سبيل إليها و إذا كان عقلا كما في الأسباب العقلية يلزم تخلف المعلول عن العلة إذ المفروض أن السبب الأول إذا لم يتعاقبه السبب الثاني يكفي في الاستدامة أيضا فلحوق الثاني لا يترتب عليه شي‌ء قطعا و ذلك ظاهر الثاني من الأمرين اللذين يمكن الاستناد إليهما في منع المقدمة الأولى من الدليل ما يمكن استظهاره مما قدمنا و محصّله أن قضية القواعد اللفظية فيما نحن بصدده وحدة الأثر و التكليف و ذلك لأن اللفظ الواقع في الجزاء موضوع للطبيعة المرسلة التي لا يشوبها شوب التعدد كما هو المختار في وضع اسم الجنس و لا شك أن الماهية في تلك المرتبة واحدة فلا تتحمل وجوبين إذ لا فرق في امتناع اجتماع الأمثال بين أن يكون الوحدة شخصية أو نوعية فعند تعدد الأسباب لا دليل على تعدد الآثار و التكاليف لعدم صلاحية الفعل المتعلق للتكليف المدلول عليه باللفظ المأخوذ في الجزاء للتعدد و لذلك قلنا عند تعدد الأوامر الابتدائية لا دليل على ترجيح التأسيس على التأكيد فإن التأكيد بمقتضى اللفظ بعد كونه انتزاعيا لا يقال إن كون الماهية في تلك المرتبة متحدة لا يجدي في دعوى الاتحاد لأن الوحدة أيضا خارجة عنها و إن كانت متصفة بها حقيقة فمدلول اللفظ لا ينافي الكثرة لأنا نقول عدم دلالة اللفظ على الكثرة كاف في المدعى لإثبات الوحدة بالأصل عند عدم الدليل على خلافها أقول إن بعد الاعتراف بأن اللفظ الواقع في الجزاء إنما هو موضوع لنفس الماهية الخارجة عنها الوحدة و غيرها من أوصاف الماهية لا ينبغي الارتياب في تعدد الأثر و التكليف إذ الوحدة لا وجه لها حينئذ إلاّ الأصل و هو لا يقاوم الدليل و هو ظهور دليل السببية في الفعلية و لازمها التعدد في المحل القابل و المفروض قابلية المحل أيضا لعدم مدخلية الوحدة النوعية في الموضوع له فإن قلت على تقدير التعدد لا بد من تقييد إطلاق المسبب أيضا فإن المطلوب في الثاني ليس نفس المطلوب في الأول بل لا بد أن يكون مغايرا فيئول الأمر إلى القول بأن المطلوب هو الفرد المغاير للفرد الأول المطلوب بالسبب الأول و لا شك أن ذلك التقييد ليس في عرض ظهور دليل السببية في الفعلية بل إنما يقضي به العقل بعد الأخذ بذلك الظهور و توضيح المطلب أن الاستناد إلى الإطلاق ليس إلا بواسطة عدم البيان و انتفاء ما يقتضي التقييد و بعد وجود ما يصلح له لا وجه للقول بمعارضة ظهور الإطلاق لظهور ذلك الصالح فإنه بيان له كما قرر في محله فبعد ما فرضنا من ظهور دليل السببية في الفعلية لا بد من ذلك التقييد لأن ذلك الظهور دليل على التقييد و من هنا يظهر أنه لا يقاس حال الأوامر الابتدائية بما نحن بصدده فإن مجرد قابلية الفعل المتعلق للأمر لا يقتضي التعدد كما هو الحال فيها بل لا بد من أمر آخر يقضي به كما في تعدد الأسباب فظهر الفرق و بطل القياس و من الغريب ما وقع عن بعض الأعلام من تسليم ظهور الأوامر الابتدائية في التعدد دون ما نحن فيه مع ما عرفت من أن التحقيق على خلافه ثم إنه بما ذكرنا أيضا يظهر ما توهم بعضهم من أن المسبّب الثاني لا بد أن يكون مغايرا للمسبب الأول إذ على تقدير التغاير يلزم استعمال اللفظ في معنييه بيان اللزوم هو أن قولك إن سلّم عليك زيد فأكرمه يراد من الإكرام طبيعة الإكرام عند انفراد السّلام و إذا انضم إليه فرد آخر من السّلام لا بد أن يراد منه الفرد المغاير و هو معنى مجازي للإكرام و هو المراد باللازم وجه الفساد أن لفظ الإكرام لا يراد به إلاّ نفس الطبيعة و هذه التصرفات مما يدل عليه العقل في مقام امتثال الأمر المتعلق بتلك الطبيعة أ لا نرى أنه لو صرح الآمر بأن المطلوب هو تعدد الوجودات عند تعدد الأفراد المندرجة في السّبب لا يعدّ ذلك قرينة على الاستعمال المذكور و لو كان كما زعمه يلزمه وقوع ذلك الاستعمال في جميع الموارد التي ثبت فيها عدم التداخل و لا أظنه راضيا بذلك هذا محصّل الكلام في إثبات المق دمة القائلة بأن السبب الثاني لا بد و أن يكون مؤثرا و أما المقدمة الثانية التي يطلب فيها مغايرة الأثر الحاصل من السبب الأول للأثر الحاصل من الثاني فمنعها جماعة منهم المحقق النراقي قال في محكي العوائد بعد ما نقلنا منه من دعوى معرفية الأسباب الشرعية و لا ضير في تواردها نظرا إلى إمكان ذلك في الموجود الذهني ما محصّله أنه لا شك في أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس الأفعال ضرورة لزوم الانفكاك على تقدير عليتها لها لا لأحكامها فتعددها لا يوجب تعدّد الفعل و إنما يوجب تعدد معلولها و هو الوجوب و تعدد لوجوب لا دلالة فيه على وجوب إيجاد الفعل متعددا لإمكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد كما في الإفطار بالحرام في نهار رمضان و قتل زيد القاتل المرتد انتهى ملخّصا و أشعر به بعض الأعلام أيضا حيث قال إن تعدد التكليف بنفسه لا يقتضي تعدّد المكلف به إلا أن ينضم إليه ظهور عرفي انتهى أقول بعد تسليم أن الأسباب الشرعيّة أسباب

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست