responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
السادس قضية الأصل التداخل فيما إذا كان النزاع في تداخل الأسباب لرجوع الكلام على تقدير عدم التداخل إلى دعوى تعدد التكاليف و لا ريب أنه عند الشك في تعدد التكليف الأصل البراءة عن المشكوك و قضية الأصل عدم التداخل فيما لو كان المراد تداخل المسببات لأول البحث إلى أنه بعد ما ثبت من تعدد التكليف فهل يمكن أداؤه بفعل واحد أو لا و لا ريب أنه شك في سقوط المكلف به بعد العلم بالتكليف و إلى ما ذكرنا أولا ينظر ما حكاه البعض عن المشارق من أن ما يقال من أن الأصل عدم التداخل فكلام خال عن التحصيل فإنه إن أريد به الظهور فممنوع بل الظاهر كفاية مسمى المسبب و إن أريد به الاستصحاب فهو مما لا يعقل له وجه و على تقديره فلا عبرة به و إن أريد به الغلبة و الكثرة فهو أيضا باطل انتهى ملخّصا و الظاهر عدم التفاته قدّس سرّه إلى ما ذكرنا ثانيا من المراد مع أنه أجل من ذلك ثم إن لبعض الأعلام في نظير المقام كلاما و ملخّصه أن مقتضى الأصل العملي التداخل فيما إذا علم تعدد التكليف فيجزي الإتيان بالفعل الواحد عن مجموع التكاليف و إن كان الأصل اللفظي قاضيا بعدم الإجزاء فإن المتفاهم عند العرف تعدد المكلف به عند تعدد التكليف أقول إذا ثبت تعدد التكاليف فإن قلنا بأن تعدّدها يوجب تعدد المكلف به كما هو التحقيق على ما ستعرفه فلا وجه لما أفاده من أن الأصل التداخل و إن قلنا بأن ذلك لا يقتضي التعدد كما يراه رحمه الله في تداخل الأسباب فلا نعرف وجها لدعوى ظهور اللفظ في تعدد المكلف به و توضيحه أنه لا كلام فيما إذا كان في المقام ما يدل على الوحدة أو التعدد مثل العطف الظاهر في المغايرة أو سوق الكلام على وجه يستفاد منه الاتحاد بل الكلام إنما هو في مقتضى الدليل بحسب الوضع و اللغة و لا شك أن الأمرين إذا تعلقا بطبيعة واحدة لا يقتضيان إلا إيجاب تلك الطبيعة و لا دلالة في اللفظ على غير ذلك بحسب القواعد اللغوية فلا وجه لدعوى فهم العرف من اللفظ تعدد المكلف به فلو كان ذلك قضية العرف فليس إلا من جهة أن تعدد التكاليف قاض بتعدد المكلف به لما ذكرنا سابقا من أن الطبيعة الواحدة على وحدتها لا تحتمل وجوبين لكونه من اجتماع المثلين فينصرف التكليف إلى إلى الوجودات الخاصة فيجب تكرارها على حسب تكرار الأمر و لا فرق في ذلك بين التكاليف الثابتة باللفظ أو بغيره من الأدلة اللبية كما تقدم إليه الإشارة و بالجملة فالأصل العملي يختلف على حسبما عرفت فلا وجه لما يوجد في كلمات غير واحد منهم من الإطلاق و إذ قد عرفت هذه الأمور فاعلم أنه ذكر بعض أجلاء السّادة الأعلام وجوها للقول المشهور أقواها ما احتج به الفاضل في محكي المختلف و تبعه عليه السيد في شرح الوافية أنه إذا تعاقب السّببان أو اقترنا فإما أن يقتضيا مسبّبين مستقلين أو مسبّبا واحدا أو لا يقتضيا شيئا أو يقتضي أحدهما شيئا دون الآخر و الثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول و هو المطلوب أما الملازمة فلانحصار الصور في المذكورات و أما بطلان التوالي أمّا الأول فلما عرفت سابقا من أن النزاع المذكور إنما هو مبني على خلافه و أما الثاني فلأن ذلك خلاف ما فرضناه من سببية كل واحد منهما على ما يقتضيه الدليل و أما الثالث فلأن استناده إلى المعين يوجب الترجيح بلا مرجح مع أنه خلاف المفروض من دليل السّببية و إلى غير المعين يوجب الخلف المذكور و اعلم أن محصّل الوجه المذكور ينحل إلى مقدمات ثلاث إحداها دعوى تأثير السبب الثاني الثانية أن أثره غير أثر الأول الثالثة أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل فالقائل بالتداخل لا بد له من منع إحدى المقدمات المفروضة على سبيل منع الخلو فتعلق جماعة منهم منع المقدمة الأولى و يمكن أن يستند في ذلك إلى أمرين أحدهما و هو الظاهر من بعض الأعلام في تعليقاته على المعالم حيث قال لا مانع من كون السبب الثاني كاشفا عن المسبب الأول و توضيحه أنه يجوز أن يكون لشي‌ء واحد آثار متعددة و لوازم عديدة يستكشف عنه بتلك الآثار و اللوازم سواء كانت مقترنة في الوجود أو لا و تعدد اللوازم لا يدل على تعدد الملزومات كما هو ظاهر فيجوز أن يكون الأسباب الشرعية من هذا القبيل فعلى المستدل إثبات هذه المقدمة و قد عرفت أن الفاضل النراقي لم يكتف بالمنع المذكور بل ادعى أن الأسباب الشرعية ليست بأسباب حقيقة و إنما هي معرّفات و يؤيد الدعوى المذكورة توارد الأسباب الشرعية على مسبّب واحد مع امتناعه في غيرها كما في توارد النوم و البول على وضوء واحد أقول إن بعد ما فرغنا من أن الظاهر من الجملة الشرطية هو سببية الشرط للجزاء و تسالم عليه المانع المذكور لا وجه للمنع المذكور لرجوعه إلى مقدمة ثابتة على أن الكلام لا يختص بالجملة الشرطية بل تجري إذا ثبت السببية بالتصريح بها بل و فيما إذا أقام عليها الإجماع كما عرفت لا يقال حيث إنه قد ثبت في بعض الموارد معرفية الأسباب فيقوم احتمالها و يرجح على احتمال المؤثرية نظرا إلى موافقته لأصالة عدم تعدد الأثر لأنا نقول لا عبرة بالأصل في قبال الدليل الظاهر في التعدد و أما الدعوى المذكورة فيكفي في دفعها عدم دلالة دليل من العقل و النقل عليها و بعد ما عرفت من الظهور يتم التقريب و لا دلالة في توارد الأسباب على المعرفية أما أولا فبالنقض بالأسباب العقلية و العادية فإنها أيضا قد تجتمع على أمر واحد و أما ثانيا فبالحلّ و هو القول بأن القدر المشترك هاهنا سبب و لا غائلة فيه كما قدمنا و أما مسألة الأحداث فلا تدل على مطلوبهم أما أولا فلأن المقصود بالوضوء كما علم ذلك بالدليل ليس إلا رفع الحدث و هي الحالة المانعة عن الدخول فيما هو مشروط بعدمها و لا شك أنها بعد ارتفاعها بوضوء واحد لا يقبل المحل لوضوء آخر يقصد به رفع تلك الحالة فيكون ذلك من قبيل ما لا يقبل التكرار الخارج عن المتنازع فيه و أما ثانيا فلأن إثبات

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست