responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
واحدة فالأثر مستند إلى الماهية الموجودة و لا اختصاص للوجودات فلا يلزم محذور لعدم تعددها و بما ذكرنا يظهر فساد ما قيل من أنّها معرفات أما أولا فلما ستعرف أنه خلاف الواقع و أما ثانيا فلأن الأسباب الواقعية ربما يكون كذلك الثالث حكي عن فخر المحققين أنه جعل مبنى المسألة على أن الأسباب الشرعية هل هي معرفات و كواشف أو مؤثرات و على الأول فالأصل التداخل بخلافه على الثاني و لعله تبعه في ذلك بعض المحققين في كتابه الموسوم بالعوائد حيث إنه بعد ما قسم الأسباب قسمين و جعل الأسباب الشرعية من المعرفات و صرح بامتناع اجتماع الأسباب الواقعية قال إنه لا يراد من الأسباب في قولهم الأصل عدم التداخل هذا القسم يعني الأسباب الواقعية لأن الأصل إنما يستعمل في مكان جاز التخلف عنه بدليل بل يصرحون بأن الأصل عدم التداخل إلا فيما ثبت التداخل و كذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني إذ المعرف علة للوجود الذهني و معلولية موجود واحد ذهني لعلل متعددة جائزة و لذا يستدل على مطلوب واحد بأدلة كثيرة و يصح أن يستند وجود ذلك الوجود الذهني إلى كل منهما و لذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة أقول القول بأن الأسباب الشرعية معرفات من المشهورات التي لم نقف على أصل لها نعم قد يكون في الأسباب الشرعية ما هو كاشف عن أمر آخر غير الحكم الذي قد جعله الشارع سببا له كالبينة و اليد و نحوهما فإنهما سببان للعمل بمقتضاهما و وجوب التعويل عليهما مع كونهما كاشفين عن نفس المقتضي و المدلول و أين ذلك من كون الأسباب الشرعية معرفات على وجه الإطلاق و تعدد الأسباب الشرعية ليس إلا كتعدد الأسباب العقلية فكما أن ذلك لا يقتضي الكاشفية فيها لا يقتضي فيها أيضا و أما ما أفاده من أنه لا يراد من الأسباب في قولهم إلى آخره ففيه أن المحال هو تعدد العلة التامة و تلك الأسباب ليست كذلك لرجوعها إلى القدر المشترك كما في الأسباب العقلية و لا ينافي ذلك كونه أصلا يجوز التخلّف عنه بدليل نظرا إلى ظهور اللفظ في العلية التامة مضافا إلى أن كلماتهم مشحونة بما يدل على خلاف ما أفاده في موارد شتى كما هو غير خفي على المتتبع و أما قوله لا كلام في جواز التداخل فيما كان معرفا لما ذكره من الوجه ففيه أنه لم يعلم فرق في امتناع توارد العلل التامة على معلول واحد بين أن يكون موجودا ذهنيا أو خارجيّا بل و ليس ذلك إلا الموجود الخارجي و أما الموجود الذهني فهو المعلوم دون العلم فإن وجود العلم في الخارج و إن كان من الأمور الذهنية إنما هو بواسطة المعرّف و طريق الامتناع واحد و هو لزوم خلاف الفرض فيما لم يكف إحداهما في الوجود أو تحصيل الحاصل على تقدير الكفاية و أما تعدد الأدلة فربما يحتمل أن يكون لتحصيل مرتبة من الكشف لم يكن قبل كما هو المحسوس في الأمارات الظنية التي يفيد اجتماعها العلم و إلا فلا بد من توجيه ذلك على ما وجهنا به العلل في الموجودات الخارجية و أما عدم ارتفاع الصّورة عند ظهور بطلان أحد الأدلة فلم يظهر لنا وجه ارتباطه بالمقام و العجب أنه تفطن بذلك و اعتذر عنه بالفرق بين الموجود الذهني و الخارجي حيث إنه لا يمكن كون الشيئين في الخارج شيئا واحدا بخلاف الموجود الذهني فإنه يصير ألف موجود ذهني موجودا واحدا بمعنى تطابق موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي فينتزع من كل ألف موجود صورة و هيئة كلها منطبقة على موجود ذهني واحد و فيه أن تعدد الموجود الذهني إنما هو بتعدد نفس الملاحظة و الانتزاع و لا ريب في امتناع تلك الملاحظات كامتناع اتحاد الموجودات الخارجية بل ما نحن فيه منها أيضا كما عرفت و أما اتحاد تلك الصور المنتزعة من أفراد كلي واحد فعلى تقدير تعدد الملاحظات يراد به عدم اختلافها مع قطع النظر عن خصوصيات الوجود الذهني إذ لا يرتاب عاقل في التغاير مع ملاحظتها على أن ذلك خلط بين التصوّر و التصديق فإن الاعتقاد مما لا يتصور فيه ما ذكره في الصورة الكلية المتصورة فإنه موجود علمي واحد لا يشوبه شوب التعدد كما هو ظاهر لمن ألقى السّمع و هو شهيد و بالجملة فلم يظهر لنا وجه في صحة الابتناء المذكور فلا بد من التأمل لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا الرابع زعم بعضهم جريان النزاع المذكور فيما إذا قال الشارع صم يوما و صم يوما نظرا إلى أن الأمر سبب للوجوب فيتعدد السّبب مع وحدة المسبب فيمكن أن يقال فيه ما يقال في غيره و الظاهر اختصاص النزاع بما إذا كان الأمران مسبّبين عما جعله الشارع سببا أو ينتزع عما جعله الشارع سببا أو ينتزع منه السّببيّة على القول بعدم تعلق الجعل بها على وجه الاستقلال و انتفاؤه فيما زعمه ظاهر و إن كان يمكن للعقل انتزاع السببية و المسبّبيّة من المصلحة الداعية إلى الأمر و إيجاب الشارع كما لا يخفى ثم إن المشهور في مثل ما فرضه هو تعدد التكليف مع قطع النظر عن قرينة الاتحاد كما إذا كان أحدهما منكرا و الآخر معرّفا أو قرينة التعدد كالعطف و لم أقف على وجه فيه عدا ما يظهر من بعض الأعلام من دعوى الظهور العرفي و ستعرف الكلام فيه إن شاء الله الخامس الظاهر أن النزاع في هذه المسألة إنما يئول إلى اقتضاء معنى السببية عند التعدد تعدد المسببات و عدمه إن لم يكن ذلك المعنى مدلولا عليه بدلالة لفظية كما إذا قام إجماع على سببية أمرين لوجوب شيئين فمع القطع بسببية الأمرين يمكن أن ينازع في الاقتضاء المذكور فما يظهر من بعضهم في المقام من الاستدلال على مذهب المشهور بإطلاق الأدلة لا وجه له فلعل مقصوده رفع منع آخر يتوجه على عدم التداخل فيما إذا كان دليل السببية فيهما لفظا و إلا فالقائل بالتداخل لم يظهر منه دعوى التخصيص أو التقييد حتى يتمسك بالإطلاق في

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست