responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
على نفسه من عمل و نحوه الثاني ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه لا يلزم من وجوده الوجود و هو بهذا المعنى من الجوامد و لا يكون مشتقا فيكون لفظ الشرط مشتركا بين المعنيين مثل اشتراك لفظ الأمر بين المعنى الحدثي الذي يشتق منه الأمر و المأمور و المعنى الاسمي كالشي‌ء و الشأن و نحوهما و أما اشتقاق المشروط منه بهذا المعنى فهو ليس على الأصل بل هو اشتقاق جعلي مثل اشتقاق المسبب من لفظ السّبب مع أنه ليس المراد منه معنى يمكن الاشتقاق منه كما هو ظاهر و لذلك ليس الفاعل و هو الشارط و المفعول و هو المشروط منه متقابلين في الفعل و الانفعال بل الشارط هو الجاعل و المشروط هو ما جعل له الشرط كالصلاة بالنسبة إلى الطهارة و قاعدة الاشتقاق يقضي بأن يكون المشروط هو نفس الطهارة و ذلك ظاهر و له في اصطلاح أرباب النحو معنى و هو الجملة الواقعة عقيب إن و أخواتها و هو مأخوذ من المعنى الثاني من جهة إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني و في اصطلاح أرباب المعقول و الأصول له معنى آخر و هو ما لا يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم فيكون مأخوذا أيضا من المعنى الثاني إلا أنه اعتبر فيه عدم اللزوم بين الوجودين في قبال السبب حيث أخذ فيه الملازمة ثم إن الظاهر أن المعنى الثاني ليس خارجا عن المعنى الأول بل هو من نتائج بركاته و لو بنحو من العناية كما لا يكاد يخفى و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث في موارد الأول في أن الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في اللزومية فيستفاد منها تعلق أحد الجزءين بالآخر على وجه يكون الاتفاقية خارجة عن حقيقتها أو لا فنقول لا ينبغي الإشكال في أنّ الجملة الشرطية ظاهرة في إفادة الربط و التعلق بين جزءيها كما يقضي بذلك العرف في موارد استعمالها بل لا يكاد يتضح معنى إرادة الشرط في قولك لو كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا إلا بضرب من التأويل و أما استعمال أدوات الشرط في الوصلية مستعملة في التسوية كما في قوله أكرم الضيف و لو كان كافرا فيحتمل أن يكون المراد منها إفادة التسوية بين الكفر و الإسلام في لزوم الإكرام فيكون أداة الشرط مثل استعمال بعض الحروف في غير معناه كاستعمال في في قوله إنّ امرأة دخلت النار في هرة في التعليل و يحتمل أن يكون المراد منها الربط بين الشرط و الجزاء لكنه بعد إعمال ضرب من التأويل كأن يقال إن المتكلم بواسطة زيادة اهتمامه و اعتنائه في إفادة لزوم إكرام الضيف في المثال المذكور جعل ما ليس بسبب سببا و حكم بالتسوية بين الكفر و الإسلام فالسّببية بواسطة العطف مبالغة في دفع ما يتوهم من كونه مانعا عن الحكم بالإضافة و الإكرام و من هنا يشترط في حسن استعمال الوصلية احتمال مانعية مدخول أداة الشرط عن الحكم المذكور قبلها و من ثم لم يحسن قولك أكرم الزائر و لو كان حافيا فإن كونه حافيا يوجب مزيد الإكرام فلا يحسن ذكره عقيب أداة الوصل فليس التجوز في كلمة إن و أخواتها بل التصرف إنما هو في المعنى بادعاء سببية ما يحتمل مانعيته كما في قوله تعالى ليكون لهم عدوّا و حزنا تنزيلا للعدوّ منزلة الصّديق في وجه الثاني في أن العلاقة المعتبرة بين الشرط و الجزاء هل هي السّببيّة و علية الشرط للجزاء أو هي أعم منها ظاهر كثير من الاستعمالات هو الأول حتى إن جماعة كالمحقق القمي رحمه الله و غيره راموا تأويل الموارد التي لا يكون الشرط فيها علة للجزاء كما في قولهم إذا نزل الثلج فالزمان شتاء بأن الشرط في المقام و إن لم تكن سببا لتحقق الجزاء بل الأمر على عكس ذلك إلا أن الشرط سبب للعلم بتحقق الجزاء و إن كان لا يخلو ذلك عن مساهلة حيث إن العلية المفروضة إنما هي بين العلمين لا بين جزءي الكلام و بالجملة لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من الجمل الشرطية هو سببية الأولى للثانية و إنما الإشكال في أن الوجه في ذلك الظهور هو الوضع فاستعمال الجملة الشرطية فيما يكون الجزاء علة للشرط أو كلاهما معلولي علة ثالثة أو غير ذلك من أنواع اللزومية استعمال مجازي أو الوجه فيه هو إطلاق الجملة و عدم تقييدها وجهان للأول أن الأصل في الظهور استناده إلى الوضع و للثاني عدم تنافر استعمال الشرطية فيما يكون المقدم معلولا و ذلك دليل عدم اختصاص الوضع بما إذا كان علة غاية الأمر أن هذه العلاقة الخاصة حيث كانت أكمل أفرادها انصرف الإطلاق إليها نظير انصراف الأمر إلى الفرد المتكامل من أفراد الطلب فإن علاقة العلية هي أتم العلائق و أكملها و في الأول منع و في الثاني بعد تسليم أن هذه العلاقة هي أتمها و كفاية ذلك في المدعى فإن ما ذكر لا ينافي كون الجزاء علة أن لا وجه للانصراف المذكور إذ لا يعقل ذلك إلا بواسطة غلبة الاستعمال و من المعلوم أن ذلك الظهور ليس مستندا إليه كما يظهر بالتأمل مضافا إلى أن الانصراف إنما هو في المطلقات و لا يعقل ذلك في مدلول أدوات الشرط كما في الأمر أيضا فإنّ الموضوع له فيها هي المعاني الخاصة كما لا يخفى و قد يستند الدلالة المذكورة إلى إطلاق الشرط و توضيحه أن ظاهر الجملة يفيد وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال سواء فرض وجود شي‌ء آخر معه أو لم يفرض فلا مدخلية لشي‌ء في وجود الجزاء سوى وجود الشرط و هو معنى السببية إذ لو لم يكن ذلك كافيا لم يحسن عدم انضمام شي‌ء آخر إليه كما ينضم إليه عند تعدّد الشروط و لا يخفى ما فيه من المنع و المصادرة في وجه و عدم كفايته في المدعى في وجه آخر و ذلك يظهر بأدنى تدبر و تأمل فالأولى دعوى استفادة السّببية من أدوات الشرط بحسب الوضع كما لا بعد في ذلك أيضا عند ملاحظة معناها و مما ذكرنا يظهر جريان الوجهين في كون الشرط علة تامة و سببا مستقلا من دون مداخلة أمر آخر و كونه سببا ناقصا فلا نطيل بالإعادة الثالث أن بعد ما عرفت في المورد الأول أن الجملة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست