responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
و البحث عن صحتها و فسادها فلنقتصر على ما هو الحق في المقام و منه يظهر الوجه في الإيراد على الأقوال المخالفة لما اقتضاه الدليل فاعلم أولا أن جملة من هذه الأقوال مما لا نعرف له وجها فإن التفصيل بين العرف و العقل مما لا سبيل لنا إلى تعقله و أعجب من ذلك التفرقة بين الوضع و اللغة كما يظهر من كلام بعض الأجلة و يظهر الوجه في ذلك مما تقدم في المسألة السابقة و يزيدك توضيحا ما ذكرنا في الأمر الأول في الهداية السّابقة و إن شئت قلت إن النزاع في المقام إما لفظي أو عقلي فعلى الأول لا وجه للدلالة العقلية و على الثاني لا وجه لعدّ الدلالة اللفظية في عداد الأقوال ثم الفرق بين العقل و العرف إلى غير ذلك من الكلمات التي لا يسعنا الجمع بين مواردها و الأخذ بمجامعها و كيف كان فالحق في المقام يذكر في موردين الأول في بيان التحقيق في العبادات فنقول إن النواهي الواردة في العبادة بأقسامها لا يخلو من قسمين أحدهما ما هو منساق لبيان المانع كالأوامر الواردة في العبادات لبيان الأجزاء و الشرائط و لا إشكال في دلالة هذه النواهي على الفساد بل ذلك لا يخلو عن مسامحة فإن الفساد الواقعي إنما أوجب النهي عن العبادة المقارنة للمانع لا أن النهي اقتضى الفساد فكلما دل دليل على وجه الإطلاق أو العموم على مشروعية عبادة ثم تعلق النهي بفرد خاص منه على وجه يستفاد منه وجود المانع عن الامتثال فلا إشكال في الحكم بكون العبادة فاسدة فإن النهي حينئذ يكون ناظرا إلى ذلك الإطلاق و يكون مقيدا له و مع تقييد الإطلاق لا سبيل إلى دعوى الصحة و كأن هذا القسم من النهي أيضا لا كلام في اقتضائه الفساد و ثانيهما ما هو منساق لتحريم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها كقولك لا تصل في الدار المغصوبة غير قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة و ينبغي أن يكون ذلك محلا للنزاع لما عرفت من عدم قبول القسم الأول للنزاع فالحق أن النهي التحريمي يقتضي الفساد لما عرفت في المسألة المتقدمة من عدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في مورد شخصي فالنهي يلازم فساد ما تعلق به و لكن ليس الفساد الحاصل من النهي في المقام مثل الفساد في القسم الأول لأن الفساد في المقام تابع للنهي فمتى وجد النهي يمكن الحكم بالفساد و متى انتفي النهي لمانع كالغفلة و النسيان و الضرورة و نحوها مما يرتفع معها التكليف فلا فساد بخلاف الفساد في القسم الأول فإنه ليس تابعا للنهي بل النهي إنما تعلق به لكونه فاسدا فعند ارتفاع النهي بواسطة الضرورة مثلا لا يمكن الحكم بعدم الفساد و قد مر نظيره فيما مر مرارا و لا إشكال في شي‌ء من ذلك بعد ما عرفت من امتناع الاجتماع و إنما الإشكال في تميز هذين القسمين و بيان صغريات هاتين القاعدتين فنقول لا إشكال في الموارد التي نعلم بدخولها في القاعدتين و أما الموارد المشكوكة فقضية الظواهر و إن كانت تقتضي الحكم بالحرمة فقط و يتبعها الفساد اللازم منها إلا أنه يمكن دعوى أن الغالب في النواهي الواردة في العبادات على أقسامها إنما هي ناظرة إلى الإطلاقات القاضية بصحة هذه العبادات فيكون المقام مثل ما ذكروا في الأمر الوارد عقيب الحظر فإنّ المستفاد منه ليس الوجوب مع أن الظاهر بحسب اللغة هو الوجوب إذ لا فرق بين ورود الأمر عقيب النهي و بين ورود النهي عقيب الأمر فإنهما في مرحلة سواء مع إمكان أن يقال إن استعمال النواهي في الإرشاد ليس على خلاف الظاهر فإنها مستعملة في الحرمة التشريعية لكنه بعيد جدّا فإن الحرمة التشريعية لازمة لعدم كون المنهي عنه مأمورا به و لو فرض عدم استعمال النهي في الإرشاد لا دليل على كونه غير مشروع بعد اقتضاء الإطلاق مشروعيته فلا يعقل هناك حرمة تشريعية حتى يستعمل النهي في تلك الحرمة المورد الثاني في المعاملات و توضيح الحال هو أن النواهي الواردة في المعاملات على أقسام أحدها أن يكون النهي متعلقا بالمعاملة من حيث إنها أحد أفعال المكلف فيكون إيجاد السبب و التلفظ بالإيجاب و القبول مثلا وقت النداء مثل شرب الخمر محرما من غير ملاحظة أن ذلك الفعل المحرّم يوجب نقلا و انتقالا و لا ريب في عدم دلالة هذا النحو من النهي على الفساد فإن غاية مدلوله التحريم و هو لا ينافي الصحة فإن المعصية تجامع ترتب الأثر كما يشاهد في الأسباب العقلية بالنسبة إلى الآثار العقلية و الشرعية أيضا و ثانيها أن يكون مفاد النهي هو مبغوضية إيجاد السبب لا من حيث إنه فعل من الأفعال المتعلقة للأمر و النهي باعتبار المصالح و المفاسد بل من حيث إن ذلك السبب يوجب وجود مسبب مبغوض في نفسه كما في النهي عن بيع المسلم للكافر فإن إيجاد السبب حرام بواسطة إيراثه أمرا غير مطلوب مبغوض و هو سلطنة الكافر على المسلم بناء على القول بالصحة و وجوب الإجبار على إخراجه عن ملكه و هذا القسم أيضا يمكن القول بعدم دلالة النهي فيه على الفساد إذ لا مانع من صحة البيع حينئذ غاية الأمر وجوب النقل و إجبار الناس له على عدم إبقاء ذلك المسبّب بحاله بواسطة النهي الكاشف عن المبغوضية إلاّ أن ذلك إنما يستقيم فيما إذا قلنا بأن الأسباب الناقلة إنما هي مؤثرات عقلية قد اطلع عليها الشارع و بينها لنا من دون تصرف زائد و أما على القول بأن هذه أسباب شرعية إنما وضعها الشارع و جعلها مؤثرة في الآثار المطلوبة عنها فلا بدّ من القول بدلالة النهي على الفساد فإن من البعيد في الغاية جعل السبب فيما إذا كان وجود المسبب مبغوضا و كأنه إلى ذلك ينظر ما حكي عن الفخر بأن قضية اللطف عدم إمضاء المعاملات التي تكون مبغوضة عنده فإن ذلك على إطلاقه ربما لا يساعده دليل و لا ضرورة و ثالثها أن يكون مفاد النهي حرمة للآثار المترتبة على المعاملة المطلوبة عنها مثل ما يدل على حرمة

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست