responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
الكلام كقولك لا تنظر إلى الأجنبيّة في الصّلاة و الوجه في ذلك ظاهر لأن المستفاد من هذا النهي إما إراءة الطريق إلى ما هو الواقع من عدم تحقق الصّلاة بدون الترك المذكور فيكون دلالته على الفساد مما لا يكاد يخفى على أحد و إن استفيد منه الحرمة الذاتية من دون تعلق النظر بالصلاة فلا إشكال في عدم دلالته على الفساد فتعلق النهي بأمر خارج عن الماهية مع عدم الاتحاد بين المأمور به و المنهي عنه و إن كان زمان النهي زمان الصّلاة غير قابل للنزاع فإنه على وجه لا ينكر اقتضاؤه الفساد كما في الأوامر المتعلقة بالأجزاء أو الموانع و على وجه لا يتوهم اقتضاؤه الفساد و أما الأقسام الأخر فالكل يحتمل وقوع النزاع فيها أمّا الأول فكالصلاة في زمان الحيض و هو مبني على كون الصلاة منهيّا عنها مطلقا في ذلك الزمان و أما لو جعلناها منهيّا عنها باعتبار وقوعها في ذلك فهي من المنهي عنها لوصفها و قد يمثل للمنهي عنه لنفسه في المعاملة بأمثلة كبيع الخمر و الخنزير و بيع السفيه و نكاح الخامسة و لا سبيل إلى العلم بكونها منه لاحتمال أن يكون المعاملات فيها ملحوظة باعتبارات خاصة فيكون من المنهي عنه لوصفه و أما الثاني ففي العبادة قد يمثل له بمثل قولك لا تصل الصلاة المشتملة على العزائم أو قولك لا تقرأ العزائم بناء على أن نهي الجزء يلازم النهي عن الكل و لا يلزم منه حرمة الشروع نظرا إلى أن الكل محرّم حينئذ لأن متعلق النهي هو المجموع فإيجاد الجميع حرام و هو لا يصدق مع الشروع مع أن التزام حرمة الشروع فيما لو قصد من أوّل الأمر قراءة العزائم غير بعيد لأن هذه الصلاة المفروضة غير مشروعة فيكون الشروع فيها محرما على الوجه المذكور و أما في المعاملة فقد مثل لها في القوانين ببيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأن البيع نفس الإيجاب و القبول الناقلين فإن هذه المعاملة منهي عنها باعتبار جزئها و هو إيجاب الغاصب و فيه أولا أنه لا دليل على حرمة الإيجاب من الغاصب فإن ذلك لا يعدّ تصرفا في مال الغير كما قررنا في الفضولي و إن كان بينهما فرق من جهة توقع لحوق الإجازة في الفضولي و استقلال الغاصب في الإيجاب و المقام إلاّ أنه لم يعلم تأثير له في هذا المقام و ثانيا سلمنا حرمة الإيجاب لكنه لا يوجب النهي عن المعاملة المركبة عن الإيجاب الصادر من الغاصب و القبول الصادر عن الجاهل كيف و هو جاهل لا يعقل الحرمة في حقه و تعلق النهي بالجزء إنما يسري إلى الكل فيما إذا كان الكل متعلقا بعمل شخص واحد و أما إذا كان الجزء الآخر فعلا لغيره فلا وجه للحرمة اللهم إلا أن يفرض الغاصب متوليا لطرفي العقد مع لحوق الإجازة بعد تحقق الإيجاب و أما بناء على القول بأنه النقل فقال في القوانين إن الأمثلة كثيرة واضحة و فيه كما نبه عليه بعضهم أن الكثرة و الوضوح ربما يوجب خفاء الأمر و عدم الاطلاع و إلا فنحن لم نقف له على مثال واحد و ربما يمثل بصفقة واحدة مشتملة على بيع ما يملك و ما لا يملك إلا أنه أيضا لا يشفي العليل و لا يروي الغليل لأن النقل أمر بسيط لا يعقل التجزئة فيه و كونه حراما بواسطة جزئه و إن كان المنقول مركبا و أما الثالث فهو المنهي عنه لوصفه الداخل في العبادات فكالنهي عن الصلاة اللازم من النهي عن الإخفات في موارد الجهر أو العكس فإن الجهر و الإخفات من الأوصاف الداخلية للقراءة حتى كأنهما من الفصول المقومة لأنواع القراءة على وجه لا يتصور انفكاك القراءة من أحدهما و في المعاملة كبيع الربوي مثلا و أما الرابع و هو المنهي عنه لوصفه الخارجي فكالنهي عن الصّلاة باعتبار الغصب و في المع املة كالنهي عن البيع باعتبار تفويت الجمعة و ليس ذلك من موارد اجتماع الصّلاة و الغصب الغير الملحوظ في الصلاة بوجه كما إذا قيل صلّ و لا تغصب و اتفق اجتماعهما في فرد واحد فإن المفروض أن النهي تعلق بالصلاة باعتبار وصفه الخارج المفارق المتحد له في الوجود و هذا هو الوجه في إفرادنا الوصف الداخلي عن الوصف الخارجي بالذكر حيث إنه لا يمكن إيجاد الجهر و الإخفات في ضمن غير الصوت بخلاف الغصب فإنه على تقدير تعلق النهي به يمكن إيجاده في ضمن غير الصلاة فلاحظ و قد يذكر زيادة على الأقسام المذكورة المنهي عنه لشرطه و هو يحتمل وجهين أحدهما أن النهي تعلق به باعتبار فقد الشرط كالنهي عن الصلاة باعتبار فقد الطهارة و ثانيهما أن النهي تعلق به باعتبار حرمة الشرط و شي‌ء من الوجهين لا يصلح أن يكون موردا للنزاع أما الأول فلأن الفساد فيما لا يوجد في العبادة أو المعاملة شرطهما إجماعي لا يكاد يخفى على أحد كما هو قضية الاشتراط فإن ارتفاع المشروط عند ارتفاع الشرط من القضايا المعروفة و أما الثاني فلأن الشرط تارة يكون متحد الوجود مع المشروط أو لا يكون فعلى الأول حرمة الشرط تسري إلى حرمة المشروط و توجب فساده إلا أنه ليس قسما خارجا عن الأقسام المتقدمة لرجوعه إلى المنهي عنه لوصفه المتحد معه في الوجود فلا وجه لجعله قسما برأسه و على الثاني فحرمة الشرط لا دليل على سرايتها في المشروط فلا يقتضي الفساد قطعا فإن النهي عن شي‌ء مباين للشي‌ء فكيف يعقل اقتضاؤه الفساد فكن على بصيرة من الأمر كيلا يختلط عليك الموارد و اللّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية بعد ما عرفت مورد النزاع فاعلم أنهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة ثالثها التفصيل بين العبادات و المعاملات و رابعها الدلالة شرعا لا لغة و خامسها الدلالة في العبادات لغة و في المعاملات عرفا إلى غير ذلك من الأقوال التي لا محصل في ضبطها و إيرادها

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست