responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
فيما ليس فيه جهة صحة كالزنا و القمار و نحوهما لكونه فاسدا بالأصل أقول ما ذكره إنما يتم في العبادات إذ لا يعقل العبادة بدون الأمر و أما في المعاملة فلا دليل على تخصيص النزاع بما له جهة صحة بل قضية الأدلة و العناوين عموم النزاع لكل ما له الاتصاف بالصحة و الفساد سواء كان له في الشرع جهة صحة أو لا غاية الأمر تطابق الأصل و النهي في الدلالة على الفساد فيما ليس فيه جهة صحة و بعبارة واضحة توهم الصحة مع صحة الاتصاف بالصحة يكفي في صحة النزاع فيخرج كثير من المعاصي من جهة عدم الاتصاف كجملة من الأفعال التي تترتب عليها أحكام شرعية كالضمان المترتب على الإتلاف و نحوه السّادس قال المحقق القمي رحمه الله أيضا الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد لأن الأحكام الشرعية كلها توقيفية و منها الصحة و الأصل عدمها و عدمها يكفي في ثبوت الفساد و إن كان هو أيضا من الأحكام الشرعية لأن عدم الدليل دليل العدم و أورد عليه بعضهم بأن الكلام في أن النهي هل يقتضي رفع الصحة عما من شأنه الصحة أو لا و شي‌ء من طرفي الحكم لا يرتبط بالأصل المذكور إذ الكلام إنما هو بعد ثبوت الصحة كما اعترف به فلا وجه لإيراد الكلام المذكور في مقدمات المسألة المفروضة اللّهم إلا أن يكون ذلك منه حرصا على ضبط المطالب و إيراد المقاصد نعم لو كان مثل القمار و غيره مما لم يثبت له جهة صحة داخلا في النزاع كان لإيراده وجه لكونه بيانا للأصل في المسألة بعد عدم دلالة النهي على الفساد ثم إن ما ذكره من أصالة الفساد إنما يتم بإطلاقه في المعاملات و عند الشك في ترتب الأثر الشرعي على المعاملة بعد عدم دليل يقضي به لا إشكال في لزوم الاستناد إلى أصالة عدم الترتب و لا يراد بالفساد إلا ذلك و أمّا في العبادات فإن كان الشك في صحتها بمعنى موافقتها للأمر فيمكن جريان الأصل المذكور أيضا لكنه ليس على إطلاقه و توضيحه أن الشك في مطابقة الأمر تارة بواسطة الشك في وجود الأمر رأسا و أخرى بواسطة الشك في كون المشكوك فيه من أفراد المأمور به فتارة بواسطة إجمال المفهوم و أخرى بواسطة الشك في تعميم المأمور به للفرد المشكوك فيه فعلى الأول لا شك في جريان الأصل المذكور لأن الشك في وجود الأمر و الأصل عدمه و عدم الأمر و لو بالأصل يكفي في فساد العبادة لأن صحتها موقوفة على العلم بالأمر فإنها عبارة عن موافقة الأمر بالفرض و على الثالث فالأصل أيضا يقضي بالفساد إذ مرجع الشك إلى أن طبيعة المأمور به هل تعم المشكوك أم لا و هذا و إن كان لا يجري فيه الأصل إلا أن الأصل عدم حصول الامتثال به كما هو الشأن في كل مقام لا يجري في نفسه الأصل بواسطة التعارض فإنه يرجع إلى أصل ثالث لازم لأحد المتعارضين كما قرر في محله و على الثاني فإما أن يعلم من ذلك المفهوم المجمل شي‌ء معلوم أو لا يعلم و على الأخير لا بد من الأخذ بالبراءة أو الاشتغال على الخلاف و على الأول فلا بد من إتيان ذلك المعلوم إجمالا كما عند الشك في الجزئية و الشرطية في شي‌ء من العبادات كالصّلاة مثلا بناء على ما هو التحقيق من البراءة عند الشك في الشرطية و الجزئية فالقول بذلك مع حسبان أن الأصل عند الشك في موافقة العبادة للأمر الفساد بأقسامها كما رآه المحقق القمي رحمه الله تناقض صرف اللّهم إلاّ أن يقال إن أصالة البراءة عن الجزء المشكوك فيه أصل بها تثبت الصحة و لا ينافي الفساد لو لا أصالة البراءة و بيانه أن الشك في تعلق الأمر بالصلاة بدون السورة إنّما هو بواسطة الشك في وجوب السّورة فأصالة عدم تعلق الأمر بهذه الصلاة تنقطع بإعمال أصالة البراءة في السورة فلذلك يجب الإتيان بالصلاة بدون السورة لارتفاع الشك بطريق شرعي ظاهري و إن كان الشك في صحة العبادة بمعنى إسقاطها القضاء فإن كان الشك فيه مسببا عن الشك في الأمر بأقسامه فقد مر الكلام فيه و إن كان الشك فيه بعد إحراز الأمر فإن قلنا بأن التفسيرين متلازمان و ليس تفسير الفقهاء بأخص من تفسير المتكلمين فيكون الشك في مسألة الإجزاء فلا وجه لأصالة الفساد في المقام سواء أخذ الأمر فيهما واقعيين أو ظاهريين و ذلك ظاهر في الغاية فإن الأمر الظاهري أيضا يفيد الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري و لا يجب الإعادة بالطهارة المستصحبة قطعا نعم للأصل المذكور وجه على القول بعدم الإجزاء و إن قلنا بأخصية تفسير الفقهاء قلنا بأن الصّلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر و ليست مسقطة للقضاء فقد عرفت في مسألة الإجزاء أن الأصل يقضي بالإعادة لو كان الشك فيها بعد كشف الخلاف لعدم إفادة الأمر الظاهري الإجزاء فلأصالة الفساد وجه و أمّا لو كان الشك في القضاء فيحتمل القول بعدم وجوبه لاحتمال التدارك و الفرق بين الإعادة و القضاء أن الإعادة مطابقة للأصل لكونها ثابتة بمقتضى الأمر بخلاف القضاء فإنه تكليف مستقل و الأصل عدمه و يحتمل القول بوجوبه أيضا لأن القضاء مترتب على صدق الفوات و هو أمر عدمي مطابق للأصل لأن الأصل عدم الإتيان بما هو الواقع و كيف كان فأصالة الفساد فيما لو كان الشك في الصحة بمعنى إسقاط القضاء على إطلاقها ليس على ما ينبغي إلا أن يقال إن مقصود المحقق أيضا ليس على إطلاقها فتأمل ثم إن ما ذكرنا إنما هو بحسب الأصل الأولي مع قطع النظر عما يقضي بخلافه و أما بعد ملاحظة الأدلة الواردة في جزئيات الموارد أو أصنافها أو أنواعها أو غير ذلك فلا مجال للحصر في شي‌ء كما لا يخفى على الفطن السّابع أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزأها أو وصفها الداخلي أو الخارجي مع اتحادهما في الوجود أو مع اختلافهما في الوجود الخارجي و لا ينبغي الإشكال في خروج القسم الأخير عن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست