responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
في المعتبر و لم يعترض عليه بخروجه عن محل الكلام كغيره و إنما اعترضوا بعدم اقتضاء النهي الفساد و أما وجه التعميم في العبادة فلأنه أفيد و أشمل و إن كان الظاهر من قولهم العبادة هو المعنى الأخص فيشمل الواجبات التوصلية فيقال إن الغسل إذا وقع على وجه محرم فهل يقتضي النهي عنه عدم وقوع الامتثال به إذا كان قاصدا للامتثال أو لا الرابع صحيح العبادة قد يفسر بما يوافق الأمر و هو المنسوب إلى المتكلمين و لا يراد بالأمر خصوص الإلزامي فلا يرد النقض بالعبادة الصحيحة المندوبة و لا حاجة إلى تبديل الأمر بالشريعة ليرد النقض بالمباح مع أنه أيضا في غير محله لأن الموصولة كناية عن العبادة و المباح ليس بها و لا يلزم استدراك موافقة الشريعة لأن العبادة كما تتصف بالصحة تتصف بالفساد أيضا و قد يفسر بما يسقط معه القضاء و هو المنسوب إلى الفقهاء و لا يرد أن حال الفعل لا ثبوت للقضاء حتى يسقط به لأن الإسقاط لا يصبح إطلاقه في مثل المقام و لو بنحو من العناية و المراد سقوطه على تقدير ثبوته فلا يرد النقض بصحيح العيدين و الجمعة و لا بأس به لعدم ظهور المراد و أما ما يقال من أن المراد بالقضاء هو الإعادة أو الأعم منها فلا يدفع الضيم لورود النقض بالعيدين عند ضيق الوقت إذ لا يتصور الإعادة أيضا و كذا الصوم المندوب في كل يوم كالصّلوات المبتدئة ثم إنهم قد ذكروا أن النسبة بين التفسيرين عموم مطلق لأن العبادة التي توجب سقوط القضاء يجب مطابقتها للأمر و ليس كل ما يطابق الأمر مسقطا للقضاء لأن الصلاة بالطهارة المستصحبة مطابقة للأمر و ليست مسقطة للقضاء لأنه يجب إذا انكشف الخلاف و كأنه مبني على التفكيك بين التفسيرين كأن يكون المراد بالأمر في تفسير المتكلمين الأعم من الظاهري و الواقعي و في تفسير الفقهاء خصوص الواقعي و توضيح المقام أن قضية أعمية تفسير الفقهاء أن يكون القيود المعتبرة في التفسير الأول معتبرة فيه أيضا لتحقق الأعمية بذلك و الظاهر أيضا فلا بد من اعتبار موافقة الأمر في تفسير الفقهاء أيضا كما هو مقتضى القضاء فإنه فرع للأمر و الأمر في كل واحد من التفسيرين يحتمل وجوها أحدها أن يحمل فيهما على الأمر الواقعي الاختياري فكل فعل يكون مطابقا للأمر الواقعي الاختياري يجب أن يكون مسقطا للقضاء قطعا و تنعكس هذه القضية كليا من دون إشكال فيكون التفسيران متلازمين في الصدق و ثانيها أن يراد بالأمر فيهما الأعم من الاختياري و الاضطراري الواقعين كما في الصلاة بالطهارة المائية الواقعية و بالطهارة الترابية فالتفسيران أيضا متطابقان أما بالنسبة إلى الاختياري فظاهر و أما بالنسبة إلى الاضطراري كما إذا صلى بالطهارة الترابية أما عند استقرار العذر و عدم زواله فلإطباقهم على إطلاق الصحيح على مثل هذه العبادة و أما عند ارتفاع العذر فعلى القول بعدم وجوب الإعادة و حصول الإجزاء كما هو التحقيق فظاهر أيضا إطلاق الصحيح عليها و أما على القول الآخر فلا يتصف بالصحة بمعنى سقوط القضاء و الفعل ثانيا فيكون التفسير الأول أعم من التفسير الثاني لمطابقة تلك العبادة للأمر الاضطراري مع عدم إسقاط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي و ثالثها أن يحمل الأمر فيهما على الأعم من الظاهري و الواقعي فتارة على وجه يعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر من دون اختلاف فيكون التفسيران متلازمين في الصّدق و أخرى على وجه الاختلاف فإن اعتبرنا في الأول خصوص الواقعي و عمّمنا الثاني إلى الظاهري أيضا يكون الثاني أعم لصدق الصحيح على الصلاة بالطهارة المستصحبة بالنسبة إلى الأمر الظاهري و عدم صدقه عليها بالمعنى الأول و إن اعتبرنا في الأول الأعم من الواقعي و الظاهري و في الثاني خصوص الواقعي يكون الأول أعم لصدقه على الصّلاة بالطهارة المستصحبة على ما رامه القوم و عدم صدقه عليها بالمعنى الثاني لعدم إسقاطه القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي و إن عمّمنا الأول و خصّصنا الثاني بالظاهري فقط يكون الثاني أعم و بالجملة أنّ ملاحظة اختلاف النسبة في الأمر و اتحادها يوجب الاختلاف و الاتحاد و لكن الحق أن أعمية التفسير الثاني و هو تفسير الفقهاء في غاية البعد فإن مجرد مطابقة العبادة للأمر الظاهري لا يوجب اتصاف الفعل بالصحة عندهم فإن الصحيح عندهم هو ما يوجب سقوط القض اء بالنسبة إلى الأمر الواقعي و لو كان اضطراريا حتى على القول بلزوم الإعادة بعد زوال العذر فإن ثبوت الإعادة و القضاء أعم من الفساد كما زعمه القائل بعدم الإجزاء في نفس الأمر الواقعي أيضا و الفرق بين ذلك و بين الصلاة بالطهارة المستصحبة في غاية الوضوح بعد ما عرفت من أن الاستصحاب إنما هو مأخوذ طريقا و لا تأثير له في الواقع و بعد كشف الخلاف لا وجه لالتزام الصحة و قد مر في مباحث الإجزاء ما يوضح المقام فراجعه و أما المتكلمون فيحتمل أن يكون مرادهم من الأمر الأعم من الظاهري و الواقعي من حيث إن نظرهم إنما هو في الفعل من حيث إنه يترتب عليه الثواب و العقاب و موافقة الأمر الظاهري يحتمل أن يكون منشأ للثواب كما أن مخالفته يحتمل العقاب و إن كان التحقيق قد يقضي بخلافه و من هنا يظهر أن اختلاف الفقهاء و المتكلمين في معنى الصحة و الصحيح ليس اختلافا في المعنى بل معنى الصّحيح ليس إلا ما هو المراد منه في العرف و اللغة و يعبر عنه بالفارسية بدرست و حيث إن الأنسب بمقاصد الكلام هو البحث عن الفعل من حيث إنه منشأ للثواب و العقاب فلذلك عبر أهله عن الصحيح بما يوافق الأمر و الشريعة و الأنسب بمقاصد الفقه هو البحث عن الفعل من حيث إنه يوجب فراغ الذمة و لذا عبر أربابه عنه بما يوجب سقوط القضاء فلا وجه لما قد يظهر منهم من الاختلاف بينهم على وجه لا يشعر باتحاد المعنى حقيقة و الإنصاف أن الثمرة أيضا غير موجودة بينهما فإن التفكيك في غاية البعد ثم إنه لو قلنا بأن المناط في الاتصاف بالصحة و في سقوط القضاء هو مطابقة الأمر الظاهري فلا إشكال في صحة اتصاف الفعل بالصحة بعد مطابقته للأمر الظاهري و أما لو قلنا بأن المناط

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست