responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
الثاني لما قد تقدم من استدلالهم على فساد الضد بتعلق النهي التبعي الحاصل من الأمر بضده الآخر و ذهب المحقق القمي رحمه الله إلى الأوّل فزعم عدم اقتضاء النهي التبعي الفساد قطعا لانحصار ما يمكن أن ينازع فيه فيما يترتب عليه العقاب و لا عقاب في التبعي و لا دليل على انحصاره فيه و كلمات القوم لا توافقه بل إنما هي آبية عنه و صريحة على خلافه الثالث الشي‌ء المتعلق للنهي إما أن يكون عبادة أو غير عبادة أمّا الأول فقد يطلق و يراد بها معناها المصدري و يعبر عنها بالفارسية بپرستيدن فيشمل بهذا المعنى العبادات بالمعنى الأخصّ التي ستعرفها [الذي ستعرفه‌] و كل فعل كان المقصود منه هو الامتثال فغير العبادة ما لا يكون المقصود منه الامتثال سواء لا يقع به الامتثال لعدم الأمر كالمكروهات و المحرمات أو لا يقصد به الامتثال و إن أمكن فيه كالواجبات التوصلية إذا وقعت بدونه و قد يطلق و يراد بها معناها الاسمي و الأجود في تحديدها هو ما قدمنا في بحث المقدمة من أنها ما أمر به لأجل التعبد به و قد يعرف في كلام غير واحد بأنها ما يتوقف صحته على النية و يمكن أن يناقض فيه بأن الصحة إن كان المراد بها الامتثال فيدخل جميع أفراد العبادة بالمعنى الأعم و إن كان المراد بها ما يوجب سقوط الفعل ثانيا فيخرج العبادات التي لا يجب فعلها ثانيا و لو فرض اشتماله لها بنوع من العناية ففيه أن أخذ الصحة في التعريف يوج ب الدور فإن معرفة العبادة موقوفة على معرفة الصحة لوقوعها جزءا لحدّها و معرفة الصحة موقوفة على معرفة العبادة لأن الصحة في العبادات معناه سقوط القضاء لا الصحة على وجه الإطلاق و معرفة المقيد موقوفة على معرفة القيد و التقييد و إن كان المراد بها مطلق ترتب الأثر فإن أريد من الأثر الامتثال لزم ما عرفت من عدم المنع و لو سلّم كأن يقال المراد من الامتثال موافقة الأمر و لا شك أن موافقة الأمر موقوفة على النية فليست النية مما يتوقف عليها الصحة بل التحقيق على ما مر من أن القرينة ليست من وجوه الفعل بل هي من الدواعي حيث إن وجود الفعل المأمور به في الخارج موقوف على النية فتأمل و إن أريد من الأثر سقوط القضاء فقد عرفت أيضا ما فيه و إن أريد مطلق الأثر فينتقض بالعبادات الصورية التي يترتب عليها الآثار العقلية بل الشرعية أيضا كما إذا وقعت في مقام التعليم و عرفها في القوانين بما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء و اعترض عليه بعض الأجلة تارة بانتقاض طرده بتوجيه الميت إلى القبلة فإنه ليس من العبادات قطعا مع أن مصلحة الفعل المأمور به غير معلوم انحصارها في شي‌ء و أخرى انتقاض عكسه بنحو الوضوء فإن مصلحته معلومة و هي الطهارة لأجل الدخول في المشروط بها مع أنه من العبادات قطعا و يمكن توجيه ما أفاده بوجه لا يتوجه عليه شي‌ء كأن يقال إذا علم انحصار مصلحة الواجب في شي‌ء فبعد العلم بوجود تلك المصلحة يعلم بسقوط الطلب فيكون الواجب توصّليا مثل التوجيه إلى القبلة فإن المصلحة في التوجيه ليس إلا حصول التوجه إلى القبلة و بعد العلم بوجود التوجه لا يبقى للأمر محل و إذا لم يعلم انحصار المصلحة في شي‌ء فلا يعلم سقوط الطلب إلا أن يكون الداعي في الإتيان بالفعل هو الأمر فإنه يوجب السقوط قطعا و هذا بعينه هي القرينة و على ما ذكرنا لا يرد عليه شي‌ء من الإيرادين أما الأول فلما عرفت من معلومية المصلحة و أما الثاني فلأن الكلام في انحصار المصلحة في شي‌ء معلوم و الطهارة غير معلومة و لذلك كانت عبادة و قد ذكرنا في مباحث المقدمة ما ينفع في المقام و أما الثاني و هو غير العبادة فهو على قسمين فتارة يكون من الأمور التي يتصور فيها الاتصاف بالصحة و الفساد كغسل النجاسات و العقود و الإيقاعات و أخرى يكون من الأمور التي لا تتصف بهما و الثاني على قسمين فإنه تارة يكون من الأمور التي يترتب عليها الآثار الشرعية كالغصب و الإتلاف و نحوهما فإنه يترتب عليها الضمان و وجوب الرد و نحوهما و تارة لا يكون منها كشرب الماء مثلا و إذ قد عرفت ما ذكرنا من تقسيم الشي‌ء إلى العبادة و غيرها و قد يسمى بالمعاملة و تقسيم العبادة إلى الأعم و الأخص و تقسيم المعاملة إلى ما يترتب عليه الأثر الشرعي و إلى غيره و الأول إلى ما يتصف بالصحة و الفساد و إلى غيره فهل المراد بالشي‌ء الواقع في العنوان جميع هذه الأقسام أو مختص ببعضها فنقول إن الظاهر أن العبادة بالمعنى الأعم داخل في عنوان النزاع كالمعاملة التي يترتب عليها الآثار الشرعية مع صحة اتصافها بالصحة و الفساد و أما المعاملة التي يترتب عليها الآثار من دون الاتصاف المذكور فلا كلام فيه إذ بعد عدم اتصاف المحل بالصحة و الفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد فيه و لا ينافي ذلك ترتب الآثار على الإتلاف و اليد و الجنايات و أسباب الوضوء و نحوها فإنها تعدّ من الأحكام المترتبة على وجود هذه الأسباب في الخارج و منه يعلم خروج ما لا يترتب عليه الأثر الشرعي و إن ترتب عليه الأثر العقلي أو العادي إذ لا يعقل تأثير النهي فيما يترتب على الشي‌ء عقلا أو عادة فالمراد بالشي‌ء هو العبادة بالمعنى الأعم و المعاملة التي تتصف بالصحة و الفساد شرعا و قد عرفت وجه التخصيص في الثاني و أما وجه التعميم فيه بالنسبة إلى ما يتصف بالصحة فأمران أحدهما عموم الأدلة كما ستعرف الثاني ما ذكره الشيخ في محكي المبسوط في الاستدلال على عدم حصول الطهارة فيما لو استنجي بالمطعوم و نحوه مما تعلق النهي بالاستنجاء عنه قال كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك و نقي به الموضع لا يجزي لأنه منهي عنه و النهي يقتضي الفساد و قد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست