responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
الخروج تخلص عنه بل لا سبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية و على عدم كونه منهيا عنه ما ستعرف في تزييف احتجاج الأقوال المذكورة حجّة القول بكونه مأمورا و منهيّا عنه هو أن المقتضي و هو إطلاق الأدلة الدالة على حرمة الغصب و وجوب التخلص عنه موجود و لا مانع منه لأن المانع إما اجتماع الضدين أو التكليف بما لا يطاق و شي‌ء منهما لا يصلح لذلك أما الأول فلما عرفت من إجداء الجهتين في اجتماعهما و أما الثاني فلأنه لا نسلم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما إذا كان المكلف سببا له فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار و فيه أن كل واحد من المانعين موجود أما الأول فلما عرفت من أن تعدد الجهة غير مجد و أما الثاني فلإطباق العقلاء كافة على تخطئة من يكلف عبده بالخروج و عدمه بل هو منسوب إلى سخافة الرأي و وكاكة العقل من غير فرق بين أن يكون الوجه في ذلك هو المكلف أو غيره كما يشهد بذلك حسن الذم على التكليف من غير توقف على استعلام الوجه في ذلك من أن المكلف هو السبب في امتناع الفعل أو غيره و هو ظاهر و أما القضية المشهورة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فليست واردة في مقام صحة التكليف عند امتناع الفعل بواسطة الاختيار كما أوردها المستدل بل الإنصاف أن هذه القضية كقولهم الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار مسوقة في مقام الرد على أهل الجبر حيث إنهم زعموا أن وجود العلة التامة للفعل يوجب ارتفاع الاختيار و مع عدمها يمتنع وجوده فأجاب العدلية عن ذلك بأن الاختيار من جملة أجزاء العلة التامة لوجود الفعل و بذلك يصير الفعل اختياريا فإن للاختيار مدخلا في وجوده و لذلك أردفها بعضهم بقوله بل يؤكده فمفاد تلك القضية هو أن الاختيار السابق الذي يصير سببا لامتناع الفعل يكفي في كون الفعل الممتنع اختياريا بمعنى جواز اللوم على تركه أو المدح عليه و أين من ذلك أن بعد اتصافه بالامتناع بواسطة الاختيار يصح تعلق التكليف به لكونه اختياريا لا يقال ليس شرط صحة التكليف إلاّ استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال إن الفعل اختياري لأنا نقول إن الوجه في الشرط المذكور هو العقل و لا ريب أن المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدوره من المكلف و أمّا صحة إطلاق الاختياري على الفعل بواسطة الاختيار السابق فما لا مسرح له في صحة التكليف و لعمري إن ذلك إنما هو في منار و لقد أبسطنا القول في تحقيق ذلك في بعض المباحث المتقدمة و قد يورد عليه بمنع المقتضي فإن الخروج أخص من الغصب في مورد الأمر فلا بد من تخصيص الغصب بالخروج و فيه ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله من أن الخروج ليس بمأمور به من حيث إنه خروج بل لأنه تخلّص عن الغصب كما أن الكون في الدار ليس حراما إلا من جهة أنه غصب و النسبة بين الغصب و الخروج عموم من وجه و الظاهر أن ذلك الأمر قد استفيد من جهة كونه من مقدمات ترك الغصب الواجب و مقدمة الترك أعم من الخروج و إن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة منحصرة في فرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض فلو فرض ورود أمر بالخروج أيضا بالخصوص فالظاهر أنه من جهة أنه الفرد الغالب الموجود لإمكان التخلص بوجه آخر إما بأن يحمله غيره على ظهره و يخرجه من دون اختياره أو غير ذلك فليضبط فإنه فائدة جليلة لم أقف على تصريح بها في كلامهم و اعترض عليه في الإشارات أولا بأن معاملة العموم من وجه في باب التعارض مع ما كان أفراده النفس الأمرية منحصرة في الفرد مما لا وجه له فإن العام إذا كان منحصرا أفراده في الواقع في الفرد فالمراد منه و متعلق الخطاب إنما هو ذلك الفرد و مثله ما إذا انحصر في الفرد بحسب العادة فإن العادة مخصّصة كما سيأتي فلا يراد إلا الفرد العادي فلا وجه لمعاملة العموم معه في التعارض على أن معاملة العموم للوازمه و عمدتها قبول التخصيص فبانسلاخ لازمه عنه كما فيهما يرتفع فائدة التخصيص فيرتفع فائدة العموم في التعارض بل في العرف ليس مثله عاما لعدم الاستغراق فيه عرفا بالفعل و عليه المدار و ثانيا بأن بفرض الانحصار العادي يرتفع إمكان التخلص بفرد آخر كما مر إلا أن يكون ذلك الفرد أيضا عاديا و هو خلاف الفرض مع أن الحمل إما بالاختيار أو بدونه و الثاني خارج عن الأمر قطعا و الأول لا يختلف النسبة به بالتدبر بل يكون من الأفراد العادية و ثالثا بأن التصريح من القوم بالفائدة المذكورة موجود إلا أنه يؤذن بخلاف ما ذكره انتهى و يمكن أن يذبّ عن الاعتراض بأن ملاحظة انحصار أفراد العام في مورد الاجتماع إنما يجدي فيما لو قيل بالتعارض بين مفاد العامين إذ على ذلك يجب التخصيص بغير ذلك المورد لئلا يلزم خلو ذلك العام المنحصر أفراده عن الفائدة و هذا هو الذي يوجد عليه التصريح في كلامهم و هو غير مؤذن بخلاف ما أفاده المحقق القمي رحمه الله حيث إنه ذهب إلى أنه لا معارضة بين مفاد العامين لإجداء الجهتين في الجمع بين الأمر و النهي و لا ريب أن المدار في تعدّد الجهة إنما هو المفهوم فإنه متعلق الأمر و النهي و الأفراد خارجة عن ذلك بأسرها و بالجملة فما أجاب عنه إنما هو متوجه بناء على ما ذهب إليه من جواز الاجتماع لما عرفت من أن المناط في ذلك هو تعدد العنوان و المفروض حصوله في المقام و أما ما قد عرفت من تقييدهم محل التشاجر بما إذا لم ينحصر أفراد أحد العامين في الآخر فهو بواسطة تخليص البحث عن لزوم التكليف بما لا يطاق و هذا أيضا مما لا ضير فيه عنده إذا كان الوجه فيه هو المكلف كما عرفت فالإنصاف أن الوجوه المذكورة مما لا مساس لها بكلامه

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست