responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
حجيته بملاحظة موردين بل و موارد أنّ الموردين المذكورين ليس الأمر فيهما على ما تخيل من تقديم جانب الحرمة على الوجوب عند دوران الأمر بينهما و توضيح ذلك لعله موقوف على بيان أمر و هو أن موارد ثبوت هذه القاعدة لا بد و أن يكون على وجه يعلم و لو بواسطة الدليل أن وجه التقديم هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب حتى يكون الموارد المشكوكة ملحقة بتلك الموارد بواسطة الغلبة كما هو الشأن في جميع الموارد التي يدعى فيها الاستقراء إذ ما لم يعلم أن موارد الثبوت وجه التقديم فيها ذلك لا يصح الإلحاق بوجه فكيف بالموارد التي علم أن وجه التقديم غيرها و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الوجه في تقديم جانب الحرمة في مسألة الاستظهار ليس هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب على القول به و أمّا على القول باستحبابه فلا يدل على المدعى بوجه إذ الاستظهار إما أن يقال به بعد أيام العادة و إما أن يقال به قبل العادة كما في المبتدئة و المضطربة أما الأول فالوجه فيه قاعدة الإمكان و استصحاب الحيض و نحوه المستدل عليها في مقامه و ليس من القاعدة المذكورة فيه حظّ و نصيب و لذا لم يعوّل عليها من اعتمد على القول المذكور و أما الثاني فالقائل بالوجوب أيضا يعتمد على قاعدة الإمكان كما أنّ غيره يعوّل على الاستصحاب و أمّا وجوب إهراق الماء فلا شهادة فيه على المدعى و أما على القول بأن الحرمة ليست ذاتية بل تشريعية فظاهر حيث إن التشريع يرتفع بالاحتياط و أما على القول بالحرمة الذاتية فلأن المورد من موارد دوران الأمر بين الواجب و الحرام بواسطة اشتباه المكلف به و ليس من موارد الشك في التكليف و الحكم فيه التخيير لا الترجيح فإن التخيير يوجب القطع بالموافقة و لو إجمالا و إن أوجب القطع بالمخالفة أيضا بخلاف الترجيح فإن فيه موافقة احتمالية و مخالفة احتمالية و الأول أولى و فيه تأمل ظاهر و بالجملة فالرواية دلت على تقديم جانب الحرمة على الوجوب و لم يعلم منها أن الوجه في التقديم هو ترجيح جانب الحرمة بل المظنون أن وجه التقديم فيما نحن بصدده هو ثبوت البدل للوضوء و هو التيمم كما أوضحنا سبيله في غير المقام و الأوجه في المقام هو القول بأن النهي من الأمر في مادة الاجتماع إنما هو ناظر إلى جهة الترخيص الثابت بالأمر في الفعل و مع ذلك لا وجه للقول بتقديم الأمر فالنهي حاكم على الأمر كذا أفاده دام ظله و يمكن المناقشة فيه بما استفدنا منه في غير المقام بأن ذلك يرجع إلى كون النهي إرشادا إلى ترك الفرد المجامع و لا يصح ذلك فيما يكون بين العنوانين عموم من وجه هذا كلّه فيما إذا كان الأمر و النهي ظنيين و أما لو كان النهي قطعيا كأن يكون ثابتا بالإجماع و لو في مورد الأمر فلا كلام في تقديم النهي و أما القطعيان فلا يعقل التعارض بينهما على القول بالامتناع و أما على القول بالجواز فلا تعارض أصلا هداية قد عرفت فيما تقدم اعتبار المندوحة في حريم النزاع كما عرفت أن الوجه في ذلك هو دفع ما قد يتوهم من أن الاجتماع يوجب التكليف بما لا يطاق حيث إنه بعد اعتبار المندوحة لا وجه لذلك نعم فيما ليس للمكلف مندوحة يلزم ذلك كمن توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور بالخروج و منهي عن الغصب و منه الخروج المذكور و لا يمكن انفكاك جهتي الأمر و النهي كما هو ظاهر ثم إن ذلك إما أن يكون بتوسط المكلف و سوء اختياره أو لا يكون لا إشكال في امتناع التكليفين فيما إذا لم يكن المكلف في عدم الانفكاك هو المكلف على قواعد العدلية لا بواسطة أنه تكليف بالمحال بل بواسطة استحالة وجود التكليفين الراجعين عند العدلية إلى الإرادة و الكراهة و أما إذا كان الوجه في الانحصار و عدم الانفكاك هو المكلف فالأقوال فيه ثلاثة فقيل بالجواز و هو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه العلامة حيث أفاد في النهاية محكي أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في قوله بأن الخروج تصرّف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح الصّلاة و هو خارج سواء تضيق الوقت أم لا و اختاره المحقق القمي رحمه الله ناسبا له إلى أكثر أفاضل متأخري أصحابنا و ظاهر الفقهاء و الوجه في النسبة المذكورة هو قولهم بوجوب الحج على المستطيع و إن فاتت استطاعته الشرعية و أنت خبير بعدم دلالته على المطلب حيث إن وجوب الحج بدون الاستطاعة الشرعية عند التأخير عن زمن الاستطاعة ليس تكليفا بما لا يطاق لكفاية الاستطاعة العقلية في دفعه و يكفي في فساد النسبة المذكورة ذهاب المشهور من أصحابنا إلى عدم جواز الاجتماع فيما فيه المندوحة فكيف فيما ليس فيه مندوحة قيل بالعدم و هم بين قولين فقيل بأنه منهي عنه و ليس بمأمور به و قيل بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه و هو المحكي عن الفخر الرازي و جنح إليه بعض المتأخرين و قيل بأنه مأمور به فقط و ليس يجري عليه حكم المعصية أيضا و قد نسبه بعضهم إلى قوم و لعله الظاهر من العضدي كالحاجبي حيث اقتصروا على كونه مأمورا به فقط ثم إن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به و لك نه معصية بالنظر إلى النهي السابق و عليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي و الأقوى كونه مأمورا به فقط و لا يكون منهيّا عنه و لا يفترق فيه النهي السابق و اللاحق و لعله ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحة الصّلاة في حال الخروج كما عرفت في كلام العلامة و قد صرح صاحب المدارك بعدم كون الخروج معصية و أن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين و قد عرفت ما نقلنا من كلام السيد في الذريعة فإنه صريح في كون الخروج بنية التخلص مأمورا به و كذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلص دون غيره لنا على كون الخروج مأمورا به أن التخلص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شك أن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست