responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
في الخصوصية و لا ملازمة بين القصد إليه و حصوله و إلا لما صح أكثر عباداتها مضافا إلى أن قصد التقرب قد يراد به موافقة الأمر و هو حاصل فلعل صورة العبادة تكفي في صحة قصد التقرب ما لم يثبت لها مبطل من الخارج و إن لم يكن مما لم يحصل له ثواب ثم إنه وجّه قصد القربة في الحاشية بوجه آخر و هو قصده من حيث كونه متعبّدا و داخلا في زي المتعبدين و فيه أولا النقض بالحرام و الواجب فكما أنه لا مانع على ما زعمه من اجتماع الكراهة و الوجوب و كفاية الرجحان في الماهية و عدم الحاجة إلى الرجحان في الخصوصية فكذلك لا مانع من ذلك في الوجوب و الحرمة فإن استند في ذلك إلى عدم إمكان الامتثال فيه فنقول لا يمكن الامتثال في المكروه أيضا و إن استند إلى عدم التضاد بين الوجوب و الكراهة بخلافه في الإلزاميين فهو مما لا يسعه عقولنا ضرورة وجود التناقض و فهمه عقلا و عرفا بين الأمر بماهية على وجه الإطلاق و النهي عن فرد خاص عن تلك الماهية أما الاستناد إلى أن الماهية تغاير إيقاعها في زمان خاص أو مكان مخصوص فيحتمل اختلافهما في الحكم فقد عرفت أنه كلام ظاهر خال عن التحصيل فإن الإيقاع ليس أمرا مغايرا لوجود تلك الماهية و إيجادها في الخارج غاية الأمر أنه و أمثاله منتزع من الماهية باعتبارات عقلية صرفة لا يناط بها حكم و أوضح فسادا من ذلك ما زعمه بعض الأجلة في توجيه مرام المحقق المذكور و حاصله أن العبادة المكروهة لها اعتباران و جهتان من حيث الأجزاء و من حيث الجملة فمن الأولى تشتمل على جهتي الرجحان و المرجوحية و إن كان الرجحان مغلوبا و من الثانية لا تكون إلاّ مرجوحة و يكفي في اتصاف الشي‌ء بالعبادة وجود جهة الرجحان و إن كانت مغلوبة و وجوه فساده غير خفي على أحد و ثانيا أنه لم يعقل معنى لكون الفعل عبادة و عدم حصول التقرب به على تقدير الإتيان بها على وجهها و ثالثا أن المراد بالقربة على ما حققناه في مباحث المقدمة ليس إلا الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر و الامتثال فإن أراد من موافقة الأمر ذلك فهو سديد لكنه غير مفيد له فإن الإشكال في وجود الأمر في المقام مع وجود المرجوحية المناقضة لما هو لازم الأمر و إن أراد إيجاد عمل مشارك للعبادة في الصورة كما ربما يومي إليه قوله و لعلّ إلى آخره فهو أظهر فسادا من أن يحتاج إلى بيان و أما رابعا فما أفاده أخيرا فإن أراد أن الدخول في زي المتعبدين إنما هو بواسطة نفس العمل فالكلام إنما هو في صحته و إن أراد أنه بواسطة الانقياد و البناء على التعبد و نحوه يدخل في زي المتعبّدين فهو فاسد أيضا فإن ما يستفاد به لا بد و أن يكون راجحا و لو من جهة و المفروض انتفاء الرجحان و هو ظاهر و قد يلتزم فيها بعد الأمر المفيد للتكليف نظرا إلى امتناع الامتثال لعدم المندوحة إذ لا فرق في اشتراط التكليف بإمكان الامتثال بين الإلزامي و غيره إلا أنه مع ذلك حكم بالصحة من حيث استفادة حكم وضعي من قوله الصّلاة قربان كل تقي و الصوم جنة من النار و نحو ذلك فيكون تلك العبادات صحيحة بواسطة مطابقتها للحكم الوضعي و فساده أيضا ظاهر بعد كونه أخص فإن وجود هذه الآثار فيها بعد وقوعها مطابقة لأوامرها و الكلام بعد في تصحيح الأمر بها مع المرجوحية المفروض فيها الثالث لا يبعد أن يكون حاسما لمادة الإشكال و هو أنه لا ضير في أن يكون طرفا النقض من شي‌ء واحد و لو من حيث اندراجها تحت عنوان أخرى مصلحة مقتضية للأمر بهما كفعل الأكل المندرج تحت عنوان الصوم و حيث إنه لا يسعنا الجمع بين المتناقضين فلا محالة يصير التكليف بهما تكليفا على وجه التخيير بين الفعل بعنوانه و الترك بعنوانه و لا يلزم من ذلك إباحة الفعل فإنه إنما يتأتى فيما لو فرض تساوي الفعل و الترك مع قطع النظر عن لحوق عنوان آخر بهما و المفروض فيما نحن بصدده هو لحوق عنوان آخر به بهما فالترك المطلق من غير لحوق عنوان به من الصوم و الإجابة مما لا حسن فيه و لا يقتضي أمرا و لا نهيا و تقييده بمخالفة المؤمن يوجب النهي عنه فيصير الفعل مأمورا به و تقييده بالصوم يوجب الأمر به و لا غائلة فإن الترك إما أن يكون وقوعه من المكلف في الخارج من غير التفات إلى القيدين فلا يكون موردا لحكم من الأحكام الشرعية و إن وقع منه من حيث إنه صوم يكون مأمورا به فقط و إن وقع منه بعد لحوق عنوان مخالفة المؤمن و ترك إجابته له فهو مكروه منهي عنه بواسطة حسن الإجابة و كراهة عدمها و ذلك يشبه الحكم بالوجوب التخييري و لو بحكم العقل في إنقاذ الغريقين اللذين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما فإنه مخير بين فعل كل واحد منهما و تركه لا من حيث إن الترك ملحوظ بالقياس إلى الفعل بل من حيث إن ترك أحدهما مجامع لعنوان الإنقاذ في الآخر و إن كان بينهما فرق من حيث إن فعل الإنقاذ في أحدهما ليس نفس الإنقاذ في الآخر فإن وجود أحد الضدين مثلا ليس عين عدم الآخر و أما فيما نحن فيه فترك الصوم و فعل الأكل هو عين عنوان الإجابة و هو ظاهر و بالجملة فلا ضير في اتصاف طرفي النقيض بالمطلوبية باعتبار احتفاف عنوان بهما و لا محالة يكون تعلق الطلب بهما على وجه التخيير لامتناع طلب المتناقضين عينا و إذ قد تمهد ذلك فنقول إن الظاهر من ملاحظة النواهي الواردة في العبادات المكروهة التي لا بدل لها أنها مكروهة بواسطة احتفافها بعنوان آخر كما يظهر بالتصفح في مطاويها فإنهم يحكمون بكراهة صوم الولد و الزوجة مع نهي الوالد و الزوج عنه و كراهة صوم المدعو إلى الطعام إلى غير ذلك إنما هو بواسطة أن هذا الصيام قد احتفت عناوين مطلوبية الترك على وجه التنزيه كمخالفة الوالد و الزوج و التشبيه ببني أمية عليهم اللعنة و النيران و ترك إجابة المؤمن و نحوها يرشد إلى ذلك فيما مر في بعض الروايات من التعليل بقوله أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم النحر فإنه قد احتفت به عنوان الاحتياط و ما في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست