responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13
المقررة في محلها كما يصح الإخبار بطهارة ثوب محكوم بالطهارة بواسطة الاستصحاب نعم قد عرفت أن الأصل المذكور لا يجدي في إطلاق لفظ الصلاة بواسطة إجمال لا دخل للأصل في ارتفاعه كما لا يخفى و أما ما زعمه من لزوم التجوز لو كان بناء الإخبار على ظاهر الحال فإن أراد منه أن الصحة المعتبرة في المحمول إنما هي صحة اعتقادية لا واقعية بمعنى أن يكون لاعتقاد الفاعل أو الحامل مدخل في الصحة معنى كما هو ظاهر التعليل بقوله لأن الألفاظ موضوعة للمعاني فعدم استقامته مما لا يكاد يخفى إذ لم نقف على ملازمة بين دخول الاعتقاد في مفهوم الصحة و بين حملها على الظاهرية و إن أراد منه أن لفظ الصحيح موضوع لما هو صحيح واقعا فاستعماله فيما هو صحيح شرعا كما هو مفاد الأصل المذكور مجاز كما أن لفظ الماء موضوع للجسم السيال الرطب واقعا مثلا فلو شك في انقلابه حجرا يحكم بكونه ماء شرعا لكن استعمال لفظ الماء فيما شك في كونه ماء حقيقة و إن وجب إجراء أحكام الماء عليه بحسب الشرع لا يخلو عن التجوز فإن جريان أحكام الماء شرعا على أمر لا يوجب إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقيقة ففيه أولا إمكان منع كون هذه الاستعمالات مجازية أما في صورة الحمل فظاهر لاحتمال أن يكون التصرف في النسبة كقولك هذا أسد و أما في صورة الاستعمال كقولك رأيت طاهرا و رأيت ماء إذا كان مستصحب الطهارة و الماء فباعتبار الحمل الضمني الملحوظ بين ذات الشي‌ء و الوصف العنواني له نعم في قوله كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر لا يبعد دعوى المجازية لو قلنا بأن الطهارة من الموضوعات الواقعية من دون ثبوت حقيقة شرعية فيها و ثانيا أنه لا وجه للتعليل المذكور في كلامه و ثالثا لو سلمنا المجازية لكنه لا ريب في أن المخبر عنه في قولك صلاة زيد صحيحة ليس إلا هذا المعنى المجازي نظير إطلاق الطهارة على ما حكم بطهارته شرعا و التزام التجوز مما لا بد منه بعد العلم صلاحية بعدم إرادة المعنى الحقيقي كما هو ظاهر في المقام لمن تأمل فيه الثالث صحة سلب الاسم عن الفاسدة كما يشهد به بعد مساعدة العرف و الاعتبار طائفة من الأخبار كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لما تقرر في محله من ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة و الماهية فالخبر المحذوف هو الوجود بل ربما نسب إلى المحققين أن لا غير محتاجة إلى الخبر فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليا و هو أقرب لتسميته بنفي الجنس حيث إن المنفي هو نفس الجنس لا وجوده و إن صح الثاني أيضا و أولى من حيث الدلالة على المطلوب و لا يرد فيه ما أوردنا على التبادر فإن الإجمال لا ينافي العلم بعدم صدقه على بعض الموارد فيعلم بذلك أن المورد المسلوب عنه الاسم ليس من حقيقة ذلك المسمى و ذلك لا يلازم تعيينه المنافي لإجماله المفروض عند القائل بالصحيح و بما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورد على الاحتجاج بأن هذه التراكيب ظاهرة في نفي الكمال و الصفات إما بدعوى الوضع الثانوي و إمّا بملاحظة الوضع الثانوي و إما بملاحظة النظائر و الاستقراء في أخوات هذا التركيب و إما بلزوم الدور فإن الحمل على نفي الذات موقوف على كون الصلاة اسما للصحيحة فإذا أردنا إثبات كونها اسما للصحيحة بالحمل على نفي الذات بمقتضى الحقيقة القديمة يلزم الدور و إما بلزوم التخصيص في أغلب الموارد و وجه الاندفاع حكم العرف بظهور التركيب في نفي الحقيقة فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانوي و لا إلى ملاحظة النظائر فإن بعد تسليم أن الحكم في النظائر كما زعمه لا وجه لتعديه إلى ما ليس نظيرا له بحكم العرف فإن المجاز مع القرينة لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة عند عدمها و بعد ظهور التركيب في نفي الذات عرفا يصير دليلا على الصحيح من دون توقف فلا دور و التخصيص مما لا ينكر في العمومات و نحوها فلا وجه لرفع اليد عنها بواسطة لزوم التخصيص مع أن التخصيص لازم على كل تقدير الرابع ظواهر جملة من الأخبار و الآيات الواردة في مقام بيان خواص العبادات و آثارها كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و قوله عليه السلام الصلاة خير موضوع و نحو ذلك فإن هذه بحكم عكس النقيض تدل على أن ما لا تنهى ليس بصلاة و فيه أن ذلك مبني على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق و ذلك و إن لم يكن منافيا للإجمال المفروض فيها عند المستدل إذ لا ينافي الإجمال مع كون الحكم ساريا في جميع أفراد المجمل إلا أنه غير معلوم بل قد عرفت فيما تقدم أنها غير واردة في هذا المقام و قد يستكشف ورود قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء في مقام البيان عن كونه تعليلا لقوله أقم الصلاة و لا وجه لذلك لاحتمال عدم وروده أيضا في مقام البيان فينطبق التعليل على مورده كما لا يخفى الخامس إنه قد تقرر في محله أنه إذا علم اختلاف أمرين في حكم كأن يكون ثابتا لأحدهما دون الآخر و شككنا في أن الفرد الذي انتفي عنه الحكم هل هو من أفراد الأمر الذي ثبت له الحكم ليكون ذلك تقييدا لإطلاقه أو تخصيصا لعمومه أو أنه خارج عنه مباين له ليس من أفراده لئلا يكون ذلك تقييدا فبأصالة عدم التقييد يستكشف عن كونه مباينا له و خارجا عنه و إذ قد عرفت ذلك فنقول إن الأمر دائر بين أن يكون الفاسدة من حقيقة الصلاة ليكون عدم جريان حكم الصلاة عليها من الوجوب و غيرها تقييدا للإطلاق كما أن عدم جريان حكم البيع على البيع بالفارسية تقييد لإطلاقه و بين أن لا يكون من حقيقة الصلاة و تكون مباينة لها خارجة عنها و لذلك لم نشاركها في الحكم فبأصالة عدم التقييد يستكشف أن الصلاة ليست مطلقة شاملة للفاسدة الخارجة و لو لم يكن بهذا العنوان لما مر من أن الفاسدة ليست عنوانا للمقيد و فيه تأمل السادس أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيحة كان لها وجه ضبط في المعنى الموضوع له كالصحيحة و المبرئة للذمة و المطلوبة للشارع و نحو ذلك من المعاني التي يمكن تعقلها و الوضع بإزائها بخلافه على القول بالأعم لعدم انضباط في الموضوع له على وجه يمكن تعلقه ثم وضع اللفظ و فيه أن المحذور إن كان مجرد عدم الانضباط فيمكن دفعه على القول

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست