responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
العامة و جميع الخاصة إلا في مواضع مستثناة متقدمة إليها الإشارة و أما اقتضاء الأمر بضدّه العام مثل اقتضاء قوله لا تزن الآمر بترك الزنا فالظاهر أنه مثل اقتضاء الأمر النهي عن الضد العام فالكلام الذي سبق هناك جار هاهنا أيضا و قد عرفت أن القول بكل واحد منهما عين الآخر على بعض التقادير و هو أن يكون المراد اتحاد مصداق المطلوبين دون الطلبين لا يخلو عن استقامة كما أن القول بالعينية على التفسير المراد به اتحاد نفس الطلبين لا يخلو عن سقامة فارجع إلى ما تقدم حتى يتضح لك الحال في أطراف المسألة هنا ثم قد يتفرع على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد اقتضاء الأمر الندبي كراهة ضده العام و الخاص و على اقتضاء النهي عن الشي‌ء الأمر بضده استحباب ضد المكروه و التحقيق أن الأمر الندبي لا يقتضي كراهة ضده العام فضلا عن الخاص إذ ليس في ترك المندوب إلا فوت بعض المصالح و ليس هذا بمبغوض للشارع حتى يكون مكروها نعم لو قلنا بأن المكروه طلب تركه مع الإذن في الفعل كان تركه ترك المستحب مطلوبا و فعل تركه مأذونا و لكنه مع ذلك لا يعدّ من المكروه لأنه عبارة عن شي‌ء وجودي مطلوب تركه فلا يصدق على أمر عدمي مطلوب نقيضه و أما اقتضاء النهي على وجه الكراهة استحباب ضده العام فالظاهر أنه لا ضير فيه لأن الفرار عن المنقصة مطلوب عند الشارع و لا نعني بالمستحب إلا ما كان مطلوبا و أما استحباب الضد الخاص فهو مبني على تمامية قول الكعبي و لا نقول به كما مر غير مرة و الحمد للَّه أولا و آخرا بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و توضيح المرام في طي مقدمة و هدايات أمّا المقدّمة ففي بيان أن هذه المسألة هل هي ملحقة بمسائل الأصول أو بمسائل الكلام و على الأول فهل هي من مقاصدها أو من المبادي فنقول يظهر من بعضهم أنها من المسائل الكلامية و لم يظهر له وجه فإنه يبحث في الكلام عن أحوال المبدإ و المعاد حيث إنها صناعة نظرية تقدر معها على إثبات العقائد الدينية من إثبات الصانع و صفاته التي يتوصل بها إلى إثبات النبي و الوصي و المعاد بما فيها من العقائد و ليس البحث المذكور مما يرجع إليها كما هو ظاهر نعم لو كان البحث من حيث صدوره كأن يكون النزاع في فعله عليه السلام كما يبحث في جواز إقدار الكاذب على فعل خارق للعادة عنه كان له وجه لكن الظاهر عدم رجوع النزاع إليه كما يرشد إليه كلماتهم نقضا و إيرادا و مجرد كونها من المباحث العقلية لا يقضي بإلحاقها إلى المسائل الكلامية نعم قد يبحث في الكلام عن بعض المطالب العقلية من حيث إن لها دخلا في المقاصد كما في المسائل المتعلقة بالطبيعيات و بعض مطالب الأمور العامة كإبطال الجزء و إثباته بناء على ما زعموا من ابتناء أمر المعاد الجسماني عليه و كامتناع إعادة المعدوم و إمكانه لذلك أيضا و ما نحن بصدده ليس من هذا القبيل أيضا و قد يظهر من بعض آخر أن البحث فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الأصول فإنها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة و فسادها و ليس بشي‌ء فإن الصحة و الفساد لا يترتبان على الجواز و العدم بل التحقيق أن الصحة متفرعة على عدم التعارض و التناقض بين مدلولي الأمر و النهي و تشخيص ذلك موقوف على مسألة الجواز و الامتناع فهذه المسألة من مباني المسألة الأصولية و هي وجود التعارض و تحقق التناقض بين الأدلة و عدمه فالحكم الفرعي لا يترتب على هذه المسألة بدون توسيط و الأولى أن يقال بأن البحث فيها أنما هو بحث عن مبادي الأحكامية حيث يناسب عند ذكرها و تحققها ذكر بعض أحكامها و أوصافها من ملازمة وجوب شي‌ء لوجوب مقدمته و من جواز اجتماع الحكمين مع تضادهما كما تقدم شطر من الكلام في ذلك في بحث المقدمة و ذلك هو الوجه في ذكر العضدي له في المبادي الأحكامية كشيخنا البهائي قدّس سرّه و يمكن إيرادها في مباحث الأدلة العقلية من حيث إن العقل يحكم بارتفاع أحدهما قطعا عند الاجتماع على المنع إلا أنه ضعيف إذ مجرد ذلك لا يقضي به عما لم يلاحظ فيه ثمرة فقهية و قيل إن النفي و الإثبات في المسألة راجع إلى اللغة و هذه أنسب بكلام المعالم حيث أوردها في مباحث النهي المبحوث فيها عن اللفظ و أنت خبير بما فيه من الضعف و الوهن فإن البحث المذكور كأدلتهم و أجوبتهم مما ينادي بأعلى أصواتها على فساد التوهم المذكور و قد ذكرنا في مباحث المقدمة ما يوضح فساده في الغاية فراجعه و أما صاحب المعالم فحيث إنه لم يذكر في المعالم ما يشمل على مبادي الأحكامية أوردها في مسائل النهي مع أن كلماته أيضا صريحة في فساد التوهم المذكور في كلامه و إن كان له في كلامه وجه في نظائره كوجوب المقدمة فتدبر هداية في بيان المراد من الألفاظ المأخوذة في العنوان فنقول إن الجواز لغة على ما يستفاد من كتب اللغة و العرف هو الانتقال و عدم الوقوف في حين كما في قولهم جاز منه إلى كذا و منه التجاوز و قد يستعمل بالمشاكلة في مقابل المنع فيقال يجوز ذلك أي لا مانع منه فكأنه غير واقف على أحد الطرفين من الوجود و العدم و فلان جوّز كذا أي لم يمنع منه و الشي‌ء جائز أي غير ممتنع و أما الحاكم بالجواز فهو العقل و الشرع و ستعرف أن الجواز العرفي مرجعه إلى العقل غاية الأمر اختلاف موضوع الجوازين كما سيأتي و قيل إن له معان خمسة فتارة يطلق في قبال الباطل و الفاسد كما في قولهم يجوز بيع الفضولي و قد يطلق في قبال القبيح كما يقال يجوز صدور المعجزة عن كذا مثلا و قد يطلق في قبال ما يعدّ غلطا في اللغة كما يقال يجوز استعمال اللفظ في كذا إلى غير ذلك و الظاهر رجوع كل ذلك إلى معنى واحد كما لا يخفى على الفطن

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست