responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
و علة الفعل الإرادة و إن أريد به مجرد عدم الانفكاك في الخارج من غير أن يكون بينهما علية أو اشتراك في العلة فدعوى الاستلزام مقبولة و لكن القول بأن المستلزم للحرام محرّم حينئذ ممنوعة لأن مجرد التلازم من دون أحد الوصفين لا يقتضي الاشتراك و إنما يقتضيه إذا كان ذاك التلازم ناشئا عن أحد الوصفين هذا خلاصة ما ذكره في المعالم من الجواب عن هذا الاستدلال و الظاهر أن مراده بمجرد عدم الانفكاك محض المقارنة من دون استحالة الانفكاك بل لعل في كلامه تصريح بذلك إذ لو كان المراد به استحالة الانفكاك لم يتصور قسم ثالث للتلازم لأن استحالة الانفكاك لا بد لها من سبب و ليس ذلك إلا العلية أو الاشتراك فيها و لا ينافي ما ذكرنا من كون المراد بالتلازم المقارنة الاتفاقية اعترافه بكون ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به في الجواب من الدليل الأول حيث أجاب عنه بمنع وجوب المقدمة لا بمنع المقدمية لأن القول بمجرد مقدمية الترك للفعل لا يقتضي الاستحالة مع إنكار مقدمية الفعل للترك لأنه إذا لم يكن الفعل مقدمة للترك و علة له كما يقول به المشهور جاز مفارقته الترك حينئذ من الفعل عقلا نظرا إلى عدم كونه معلولا للفعل حتى يمنع انفكاكه عنه و كيف كان فتحقيق أصل المسألة موقوف على معرفة حكم المتلازمين في الوجوب الخارجي من حيث جواز اختلافهما في الحكم و عدمه فنقول أما المتقارنان من حيث الاتفاق فمن ضروريات حكم العقل جواز الاختلاف فيهما لإمكان انفكاك كل منهما عن الآخر كما هو المفروض و ما لا يجوز فيه الانفكاك لأمر عرضي فهو مندرج في أحد القسمين المزبورين و أما العلة و المعلول فقد عرفت في البحث عن المقدمات أن حرمة المعلول يقتضي حرمة العلة عقلا و قد تقدم هناك تفصيل الكلام في ذلك و قلنا إن قبح علة الحرام من أوليات حكم العقل و لو كان غيريا غير موجب للعقاب غير العقاب المترتب على فعل المعلول و يدل على ذلك تعليل تحريم بعض المحرمات في الشريعة بقبح المعلول كما يستفاد من الآية الشريفة إنما يريد الشّيطان الآية أن حرمة الخمر و الميسر لأجل كونهما سببين لقبائح أخرى من البغضاء و العداوة و نحوهما و لا يرد أن الآية و نحوها أنما تدل على الحرمة النفسية و أين هذه من الحرمة الغيرية التي أنت بصدد إثباتها لأن غرضنا الاستظهار من الشرع على صدق حكم العقل بقبح علة القبيح في الجملة و لو كان حكم الشرع أزيد من حكم العقل من حيث التقبيح و أما حرمة العلة فالظاهر أنها بمجردها لا يقتضي حرمة المعلول في شي‌ء لأن المنقصة المقتضية للنهي لعلها تكون مختصة بالعلة فلا شي‌ء من مقتضى حرمة المعلول إلا المنقصة الذاتية و لا الجهة المقدمية نعم أنما يكشف حرمة العلة عن حرمة المعلول فينتقل من قبح شرب الخمر مثلا إلى قبح معلوله الذي هو السكر و لكنه خارج عن فعل المكلف الذي هو متعلق الخطابات و من هنا قلّت الجدوى في البحث عن اقتضاء حرمة العلة أو كشفها عن حرمة المعلول لأن فرض كون العلة المحرمة و معلولها من أفعال المكلفين معا في المحرمات عزيز أو عدم نعم قبح المعلول بمعنى المنقصة التي تعرض لغير الأفعال أيضا لا بأس باستفادته من تقبيح الشارع العلة و لعل جميع المحرمات كاشفة عن هذا القبح على مذهب العدليّة و قريب من هذا الاستكشاف إناطة الحكم بالوصف في العلل المنصوصة غالبا فتدبر جيدا و مما ذكرنا ظهر حكم المعلولين لعلة واحدة فإنه إذا قلنا باقتضاء حرمة المعلول حرمة العلة و بالعكس فلا بد من اقتضاء حرمة أحد المعلولين حرمة الآخر بالضرورة و من جميع ذلك ظهر فساد قول الكعبي و زالت شبهته من وجوب المباحات الذاتية بالعرض لأن غاية ما يستدل على ذلك أمور ثلاثة أحدها أن فعل المباح مقدمة لترك الحرام و هذا واجب فيكون فعل المباح كذلك و ثانيها أن ترك الحرام و فعل المباح متلازمان في الوجود الخارجي فيكونان متحدين في الحكم لاستحالة اختلاف المتلازمين في الحكم و ثالثها أن ترك الحرام عين فعل المباح فوجوب تركه ليس إلا وجوب فعل المباح و فساد الكل واضح أما الأول فقد أجيب عنه تارة بفرض الكلام في حال خلو المكلف من شرائط التكليف كالغفلة و الاضطرار و نحوهما مما لا تكليف معه فإن ترك الحرام في تلك الحالة غير مأمور به لعدم توجه النهي إلى الغافل أو المضطر مثلا حتى يكون ترك المنهي واجبا و حينئذ فلا يعرض الوجوب المقدمي للأضداد المباحة للفعل المحرم فلا يلزم من وجوب ترك الحرام و توقفه على فعل المباح نفي المباح رأسا و إنما يلزم وجوب المباح أحيانا كما في حال تعلق التكليف بترك الحرام و هذا الجواب منقول من السّلطان في حاشيته على المعالم و ليس بمرضي على التحقيق لأن عروض الإباحة للمباحات بالعرض و حال خلو المكلف عن شرائط التكليف لا يقدح في مدعى الكعبي لأن غرضه أن الشارع لم يجعل أحكاما خمسة بل إنما جعل أحكاما أربعة أو حكمين مثلا لأن ما عدا الواجب و المحرم واجب نحو وجوب ترك الحرام فكما أن خروج ترك الحرام عن وصف الوجوب أحيانا لا يقدح في كون حكم اللَّه الأوّلي في حقه هو الوجوب و في فعله هو التحريم كذلك سقوط التكليف عن فعل المباحات باعتبار عدم تعلق التكليف بما هو مطلوب لأجله من ترك الحرام لا يوجب اتصافه بالإباحة و خروجه عن صفة الوجوب الغيري بحسب جعل اللَّه الأوّلي و حكمه الواقعي نعم هذا الجواب سديد ممن ادعى عدم اتصاف شي‌ء في العالم بالإباحة أبدا و لعله لا يقول به الكعبي و إلا فالجواب في محله و أخرى بمنع المقدمية نظرا إلى منع علية فعل المباح لترك الحرام حتى يكون مقدمة سببية له لأن ترك الشي‌ء مستندا إلى وجوب الصارف عنه فمع وجوده يكون فعل المباح من مقارنات ترك الحرام اتفاقا من غير استناد الترك إلى فعله و لو فرض انتفاء الصارف و وجود الداعي إلى الحرام كان فعل المباح حينئذ مقدمة سببية لترك الحرام فعلى القول‌ بوجوب المقدمات لا بد من الالتزام بوجوبه و لكنه لا ينهض بإثبات دعوى الكعبي لأنه لا يلزم من كون فعل المباحات مقدمة لترك الحرام حال انتفاء الصارف نفي المباح رأسا بل إنما يلزم وجوب أحدها في بعض الأحيان و لا ضير فيه و اعترض على هذا الجواب بأنه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييري للمباحات

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست