responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
و اعترض عليه بعض المحشين على المعالم بأن المنع من الترك ليس جزءا لماهية الوجوب بل هو حكم من أحكام المأمور به و خاصة من خواصه إذ لا نتعقل من الأمر بالشي‌ء إلا الطلب الحتمي الذي هو عبارة عن بلوغ الطلب حدا لازمه عدم الرضا بالترك و استحقاق التارك العقاب من دون أن يكون هناك طلب آخر متعلق بترك الترك حتى يكون المنع من الترك داخلا في ماهية الوجوب بأن يكون خارجا عنها و لازما لها فيكون دلالة ما يدل على الوجوب على منع الترك دلالة التزامية دون التضمنية و قد يوجه ذلك بما مر في توجيه القول بنفي الاقتضاء عند تحرير الأقوال من أن الوجوب و الاستحباب مرتبتان من الطلب ممتازان بحسب مرتبتهما و أنفسهما و ضم المنع من الترك إلى الوجوب في الأفواه معناه أن مرتبة الوجوب لازمها أنه لو التفت الآمر إلى الترك لم يكن راضيا به لا أنه داخل في ماهيته كيف و من الواضح أن الدال على الوجوب لا يدل على طلبين أحدهما ما يتعلق بالفعل و الآخر ما يتعلق بترك الترك و إلا لكان كل واحد من الأحكام الخمسة مركبة من الحكمين كما سبق بيانه و هذا الاعتراض و إن كان بظاهره واردا إلا أنه قد يذهب عنه بأنا نجد بالمشاهدة و العيان أن الوجوب و الاستحباب مشتركان في شي‌ء هو الجنس و ممتازان في شي‌ء هو الفصل و إن ذلك الفصل من مقومات ماهية كل واحد منهما كما هو شأن الفصول و لا شي‌ء يوجب امتياز الوجوب من الاستحباب إلا أن الطلب في الأول بمرتبة متقومة بعدم الرضا بالترك و في الثاني بمرتبة لم تبلغ هذا الحد فيكون ذلك المقوم الذي به صار الوجوب ممتازا عن الاستحباب داخلا في حقيقة الوجوب دخول الفصل في النوع و حينئذ فالدال على الوجوب كصيغة الأمر مثلا دال على عدم الرضا بالترك بالتضمن نحو دلالة اللفظ الموضوع للنوع على الفصل نعم إطلاق النهي عن الضد العام على هذا الفصل الذي لا بد من ثبوته للوجوب لا يخلو عن حزازة و ركاكة لأن الظاهر من النهي كونه مقتضيا للتحريم الذي هو واحد من الأحكام الخمسة قبال الوجوب المتعلق بالفعل و ليس الأمر كذلك لأن فصل الوجوب ليس تحريم ترك الفعل على وجه يكون من المحرمات الثابتة بالنواهي في قبال الواجبات إذ كل أحد يعلم أن الوجوب ليس إلا حكما وحدانيا يعبر عنه تارة بإيجاب الفعل و أخرى بتحريم الترك نحو التعبير عن الإنسان بالحيوان الناطق تارة و بالناطق خاصة أخرى لا أنه يتضمن حكمين من الأحكام الخمسة أحدهما الوجوب و الآخر التحريم نعم تحريم الترك على الوجه الإجمالي و الثاني الذي عرفت ذكره آنفا لا بأس بثبوته للوجوب ثبوت اللازم للملزوم و لأنا نعلم قطعا أن الآمر لو التفت إلى الترك و أراد أن يثبت له حكما من الأحكام الخمسة كان حاكما بحرمة ترك هذا الترك على سبيل النهي التحريمي فالمنع من الترك إذا فسر بحد الوجوب في وجهه و جهة امتيازه عن الاستحباب كان الحق مع القول بالتضمن لما عرفت و لو فسر بحرمة الترك على وجه الإجمال و الثانية حرمة تعد من الأحكام الخمسة في قبال وجوب الفعل كان الحق مع القول بالاستلزام فظهر من كلامنا هذا حجة القول بالاستلزام في الضد العام أيضا كما أنه قد ظهر أن المختار في الضد العام هو عدم الاقتضاء رأسا إن أريد بالنهي الفعلي التفصيلي و القول بالتضمن إن أريد به وجه الوجوب و حده و فصله الذي ليس هو بحكم آخر في عرض وجوب الفعل و القول بالالتزام لو فسر النهي بالنهي الإجمالي الشأني الموقوف على التفات الآمر و إرادته و القول بالعينية إن أريد بها اتحاد مصداق المطلوبين في الخارج يعني مصداق الفعل و مصداق ترك الترك لا اتحاد نفس الطلبين مصداقا أو مفهوما و اللَّه العالم حجة القول بالعينية في الضد الخاص أن الأمر بالشي‌ء كالحركة لو لم يكن عين النهي عن الضد الآخر كالسكون فإما أن يكون مثله أو ضده أو خلا فه و اللازم باطل فالملزوم مثله و وجه بطلان اللازم و سائر ما يرد على هذا الدليل من المناقشات مذكورة في كتب القوم مشهورة فلا حاجة إلى الإطناب و أما حجة القول بالتضمن فهي أيضا مذكورة في تلك الكتب من أن الوجوب طلب شي‌ء يذم على تركه و لا ذم إلاّ على فعل و هو إما الكف أو أحد الأضداد الخاصة فكأنهم ذكروا الترك و أرادوا به سببه الذي هو أحد الأمرين المزبورين فيكون دلالة ما يدل على الوجوب على ذم الترك المراد به سببه من الكف أو أحد الأضداد دلالة تضمنية لكونه جزء معني الوجوب و أجيب عنه تارة بمنع كون الترك سببا عن الكف أو أحد الأضداد لأن الشي‌ء إنما يترك باعتبار عدم الداعي إليه بل هو كذلك في الأغلب فما صار المكلف سببا لتركه نظرا إلى اعتبار الزجر في مفهومه بعد وجود الداعي و لا أحد الأضداد و إن كان لازما للترك في الوجود الخارجي من باب المقارنة الاتفاقية و أخرى بمنع المقدمة الأخيرة من أنه لا ذم إلاّ على فعل لأن الترك مقدور نحو مقدورية الفعل فهما في جواز الذم و عدمه سواء حجة القول بالاستلزام الوضعي لا بد أن تكون إحدى الأمارات و ليس جوابها إلا المنع حجة القول بالاستلزام المعنوي وجهان أحدهما أن ترك الضد مقدمة لفعل الواجب و مقدمة الواجب واجبة فيكون فعله حراما و هذا معنى النهي عنه و أنما يكون بالاستلزام لأن وجوب المقدمة ليس مدلولا تضمنيا أو مطابقيا لما دل على وجوب ذيها بل إنما هو مدلول التزامي بيّن بالمعنى الأعم أو غير بيّن كما مر تفصيله و لا محيص منه إلا بمنع وجوب المقدمة كما صنعه صاحب المعالم أو بمنع وجوبها عند عدم إرادة المأمور به كما ذكره بعد التسليم و المماشاة أو بمنع كون الترك مقدمة كما هو الحق المختار عند السلطان و السبزواري و غيرهما و تفصيل كل ذلك قد مرّ في تضاعيف الكلمات السابقة خصوصا الأخير الذي قد بسطنا الكلام فيه بذكر كلمات العلماء و جوابها و توضيحها في أول المسألة و الثاني أن فعل الضد مستلزم لترك المأمور به و هو قبيح حرام فكذا ما يستلزمه و أجاب عنه صاحب المعالم بأنه إن أريد بالاستلزام الاقتضاء و العلية أو الاشتراك في علة واحدة فدعوى الاستلزام ممنوعة لأن فعل الضد ليس سببا لترك المأمور به لأن سببه إنما هو الصارف نعم هذا مستمر مع فعل أحد الأضداد في الخارج و مقارن معه و لكن غير الاقتضاء و العلية و لا مسببا لما هو سبب للترك حتى يشتركا في علة واحدة لأن علة الترك الصارف

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست