responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
التي لا أظن قائلا بها و دعوى أن التروك سواء كانت مداليل الهيئة أو المادة أمور غير مقدورة فإن دليلهم المزبور على إرجاع مدلول النهي إلى الكف فلا يتفاوت فيه مدلول المادة أو الهيئة حتى أنه يلزم على هذا التقدير أن يكون المراد من اترك الزنا كفّ عن الزنا و هكذا سائر المقام واضحة الفساد بما عرفت من تمامية دليلهم المزبور في المقام إن كان تماما في مثل اترك الزنا لأن الترك المنهي عنه في المقام أمر انتزع عن طلب الفعل فلا حاجة إلى إرجاعه إلى الكف بعد كون المراد من النهي عنه بعينه طلب فعل المأمور به و أما ما يقال من أنه لازم إلاّ على فعل فلا بد من كون المراد بقولنا لا تترك الصّلاة الحاصل من قوله صلّ كف عن الكف و إلا لكان الذم على غير الفعل فهو أيضا أجنبي عن المقام لأنه يكفي في تصحيح الذم هنا جعله مترتبا على الكف عن الصلاة فلا حاجة إلى أن يفسر لا تترك الصلاة بالكف عن الكف و كيف كان فلا وقع عند المتأمل الفطن بكلام المستريح بل و لا أظن أحدا من القائلين بأن المطلوب من النهي هو الكف أن يقول بأن المراد بالترك المنهي عنه في المقام هو الكف فإن كل واحد من المقامين بمراحل عن الآخر و هذا خلط فاحش و خبط بيّن فتفطن و أما في كلام المعترض فلأن منع مضادة الكف مع الفعل بدعوى تغاير المحلّ ممنوع لأن الحق أن محل الكف و الفعل كليهما هو النفس و إن كان أثرهما ظاهرا في الجوارح لأن الفعل عبارة عن بعث النفس للجوارح و الكف عن إمساكها و الإمساك و البعث كلاهما حالان و فعلان للنفس و أثرهما أنما يظهر في الأعضاء و الجوارح فإن النفس إذا بعث الجوارح على العمل حصل منه حركات مخصوصة في الجارحة من الأعضاء المخصوصة و إذا أمسكتها حصل منه القبض و السكوت فيها فإن جعلت الفعل عبارة عن نفس حاصل الأثر فقابله بأثر الإمساك الذي هو الكف و هما متحد المحل جدّا و إن جعلت عبارة عن بعث النفس فقابله بنفس الإمساك على أيّ تقدير فالكف و الفعل محلهما واحد يمكن تواردهما على ذلك المحل كيف و لو كان محلاهما مختلفين كالعلم و السواد لجاز اجتماعهما في محلهما نحو العلم و السواد و الفعل و الكف عنه أبدا لا يجتمعان في عالم الوجود كل ذلك فيما إذا أردنا جعل إطلاق الضد على آلة حقيقيا و لكن الظاهر أن هذا الإطلاق مجازي لعلاقة المجاورة لأن الأفعال الخارجية المقارنة لترك المأمور به لما كانت أضداد حقيقية للمأمور به سمي الترك بالضد مجازا و وجه تسميته بالضد العام هو اجتماعه مع جميع الأضداد و ذلك واضح المقدّمة الخامسة في بيان المراد من الاقتضاء المتنازع فيه و المراد به ما يعمّ العينية و إن كان الظاهر منه التضمن و الالتزام و يدل عليه كلام صاحب المعالم في الضد العام حيث قال إنه لا نزاع من حيث أصل الاقتضاء و إنما النزاع في كيفيته و أنه هل من باب العينية أو التضمن أو الالتزام‌ إذ الصريح منه أن الاقتضاء المتنازع فيه ما يعم العينية و يدل عليه أيضا إمكان القول بالعينية في الضد العام كما سنذكر و ربما يتوهم عن بعض العناوين كقولهم إن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده اختصاص النزاع بالعينية و لكن المراد به أيضا الأعم ثم الفرق بين العينية و الدلالة المطابقة يظهر بالتأمل في الفرق بين الاثنين و نصف الأربعة و بين دلالة لفظ الاثنين على معناه فإن الثاني على سبيل المطابقة و الأول يعني اتحاد الاثنين و نصف الأربعة من باب العينية و هذا مما لا إشكال فيه إذا تمهدت المقدمات فالأقوال في الضد العام خمسة أحدها نفي الاقتضاء رأسا و هذا صريح العضدي و الحاجبي و المنسوب إلى العميدي و جمهور المعتزلة و كثير من الأشاعرة و دعوى بعض كصاحب المعالم أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء بل في كيفية كما تقدم لا أصل لها و ثانيها الاقتضاء على وجه العينية على معنى أن الأمر بالشي‌ء و النهي عن تركه عنوانان متحدان ممتازان بحسب المفهوم و ثالثها الاقتضاء على وجه التضمن رابعها و خامسها الالتزام اللفظي و العقلي و لا إشكال في تصوير العينية و التضمن و أما تصوير الالتزام فتم بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهية الوجوب بجعله عبارة عن مجرد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب و تحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه و لا بعد فيه بل إنما البعد في كون الوجوب مركبا عن طلب الفعل و المنع من الترك لأن ذلك يستلزم ترك كل واحد من الأحكام الخمسة من الحكمين لأن الوجوب حينئذ يتضمن النهي عن الترك الذي يقتضي التحريم و التحريم نهي عن الفعل و يتضمن إيجاب الترك و الإباحة مركبة من الإذن في الفعل و الإذن في الترك فيكون الإباحة مركبة من الإذنين و الإباحتين و هكذا و ما يقال من أن الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك فلا يراد به الترك بل إنما يراد به أن الوجوب مرتبة من الطلب لو التفت الأمر إلى الترك لم يكن راضيا به بخلاف الاستحباب فإن فيه من الطلب ما لو التفت إلى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير البينة للوجوب لا جزئه و لا عينه و من هنا ظهر دليل القول بعدم الاقتضاء رأسا كما ذهب إليه الحاجبي و العضدي و غيرهما لأن لهم دعوى عدم كون هذا النحو من المنع التعليقي نهيا نحو دعوى النافين لوجوب المقدمة بعدم كون الإرادة الإجمالية التي أثبتنا للمقدمات بحكم العقل و الوجدان وجوبا و الحاصل أن القول بأن الأحكام الخمسة بسيطة لا تركب فيها فإن الوجوب و الاستحباب عبارتان عن المرتبتين من الطلب ليس إلا و الحرمة و الكراهة عبارتان عن المرتبتين من النهي و المبغوضية ليس إلا و الإباحة عبارة عن رخصة بسيطة في الفعل ليس ببعيد عن الصواب و على هذا اتجه تصوير القول بالاقتضاء على وجه الالتزام كما يتجه نفي الاقتضاء رأسا و في الضد الخاص أربعة إذ لم نجد و لا حكي عن أحد القول بالتضمن و إن كان القول به ليس ما بعد من القول بالعينية و إن معنى حرّك عين قوله لا تسكن و صلّ عين قوله لا تمش الذي يظهر من بعض العامة و في الضد الخاص قول آخر للبهائي ره

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست